بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها في الإقليم الجنوبي.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : لكي يتم التوجيه الديني في البلاد على وجه محكم فإن الأمر يقتضي وضع سياسة عامة لجميع المساجد والزوايا في المدن والقرى تستهدف بقاء المادة العلمية وسلامة الوجهة التي يعمل لها الخطباء والمدرسون.
وقد لوحظ أن عددا كبيرا من المساجد لا يخضع لإشراف وزارة الأوقاف وهذه المساجد يسيطر عليها الارتجال ويترك شأنها للظروف ولا يوجد بها من يحمل مسئولية التعليم والإرشاد.
ولما كان بقاء هذه الحال قد ينقص من قيمة التوجيه الديني ويضعف الثقة برسالة المساجد ويفسح الطريق لشتى البدع والخرافات خصوصا وأن ما يقال فوق منابر المساجد إنما يقال باسم الله.
لذلك فإن الأمر يقضي بوضع نظام الإشراف على هذه المساجد بحيث يكفل تحقيق الأغراض العليا من التعليم الديني العام وتوجيه النشئ وحمايتهم من كل تفكير دخيل.
لذلك فقد رؤى أن تتولى وزارة الأوقاف إدارة جميع المساجد سواء صدر بوقفها إشهاد أم لا – حتى تنتظم مع مساجد الوزارة في أداء واجبها الديني على نحو سليم كما رؤى أن تتولى أيضا الإشراف على إدارة الزوايا التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وتحقيقا لهذا الغرض أعدت وزارة الأوقاف مشروع القانون المرافق بتعديل القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها ونص على أن تضاف إلى المادة الأولى منه فقرة أخيرة تقضي بأن تتولى وزارة الأوقاف إدارة المساجد – سواء صدر بوقفها إشهاد أم لا – على أن يتم استلام هذه المساجد في مدة أقصاها عشرة سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
وإلى أن يتم هذا الاستلام يكون للوزارة الإشراف على إدارة المساجد كما تتولى الوزارة أيضا الإشراف على إدارة الزوايا التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وتوجيه القائمين عليها لتؤدي رسالتها الدينية على الوجه الصحيح.
ولما كانت هذه المساجد لا يوجد لها موارد ينفق عليها منها فإن الصرف عليها سيكون ما يمنح لوزارة الأوقاف من الميزانية العامة للدولة فقد روعي أن يتم تسليم المساجد خلال عشرة سنوات حتى تتمكن الوزارة من توفير المال اللازم الذي يتطلبه تنفيذ هذا القانون.
ويتشرف وزير الأوقاف برفع المشروع إلى السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة بكتابه 1780 المؤرخ في 31/3/1960, رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره,
المادة (1) : يضاف إلى المادة 1 من القانون رقم 272 لسنة 1959 المشار إليه فقرة أخيرة نصها الآتي:
" كما تتولى وزارة الأوقاف إدارة المساجد - سواء صدر بوقفها إشهاد أو لم يصدر على أن يتم تسليم هذه المساجد خلال مدة أقصاها عشرة سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويكون للوزارة الإشراف على إدارة هذه المساجد إلى أن يتم تسليمها, وتتولى أيضا الإشراف على إدارة الزوايا التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف وتوجيه القائمين عليها لتؤدي رسالتها الدينية على الوجه الصحيح ".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم الجنوبي.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة