تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 125 لسنة 1974 صدر القانون رقم 157 لسنة 1960 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها حيث نص فيه على أن يتم تسليم المساجد الأهلية لوزارة الأوقاف خلال مدة أقصاها عشر سنوات ويكون للوزارة الإشراف على إدارة هذه المساجد إلى أن يتم تسليمها. لما كانت قد قامت بعض العقبات المالية حالت دون تنفيذ هذا القانون ومن ثم بقيت هذه المساجد والتي لا يوجد لها موارد ثابته ينفق عليها منها وبالتالي ساءت حالتها وأصبحت في وضع تتنافى مع جلال الرسالة التي يقوم بها المسجد. ولما كان الأمر يقتضي وضع نظام يكفل معونة تلك المساجد للنهوض بها إلى أن يتم تسليمها لوزارة الأوقاف لتتولى القيام على أمرها. ومن أجل ذلك فقد أعد المشروع المرفق ونص في المادة 1 منه على أن تنشأ هيئة في كل محافظة تسمى (صندوق عمارة المساجد الأهلية) تكون له الشخصية الاعتبارية. ونصت المادة 2 من المشروع على أن يشكل مجلس إدارة الصندوق من المحافظ رئيسا وعضوية كل من: أحد كبار العاملين بالمحافظة يختاره المحافظ. عضو من أعضاء المجلس الشعبي بالمحافظة يختاره المجلس الشعبي. عضو من أمانة الاتحاد الاشتراكي بالمحافظة يختاره أمين الاتحاد الاشتراكي بالمحافظة. مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة. مدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة. وكيل مديرية الأوقاف لشئون الدعوة. ممثل عن الأقسام الهندسية بمديرية الأوقاف بالمحافظة يختاره مدير مديرية الأوقاف. ممثل عن مديرية الإسكان بالمحافظة يندبه المحافظ. ممثل عن المديرية المالية بالمحافظة يندبه المحافظ. ثلاثة أعضاء من المهتمين بشئون الدعوة الإسلامية بالمحافظة يختارهم وزير الأوقاف. وفي حالة تغيب رئيس المجلس تكون الرئاسة لأعلى الأعضاء الموظفين درجة وعند التساوي في الدرجة تكون الرئاسة لأقدمهم. ويتولى مدير مديرية الأوقاف أمانة الصندوق ويكون وكيل المديرية لشئون الدعوة سكرتيرا له. ونصت المادة 3 على أن يتولى الصندوق تلبية احتياجات المساجد الأهلية بالمحافظة على النحو الذي يمكنها من القيام برسالتها الجليلة وله في سبيل ذلك مباشرة الاختصاصات الآتية: (أ) حصر المساجد الأهلية بالمحافظة في سجلات تعد لذلك تبين فيها حالة كل مسجد ونظام سير العمل به وما يحتاجه في سبيل أداء رسالته وترتيب الاحتياجات بحسب أهميتها ووضع الخطة والبرنامج اللازم لمواجهتها وذلك في ضوء الدراسات والاقتراحات التي تتقدم بها مديرية الأوقاف بالمحافظة ورؤساء المدن والقرى. (ب) صيانة وفرش وتهيئة المساجد الأهلية لأداء رسالتها والإسهام في إنشاء المساجد الأهلية في المناطق التي تحتاج لذلك. (جـ) وضع القرارات المالية والإدارية المنظمة لعمل الصندوق. (د) وضع القواعد والنظم الخاصة بصناديق النذور القائمة في المساجد الأهلية غير التابعة للجمعيات المشهرة طبقا للقانون رقم 32 لسنة 1964. (هـ) النظر في الموضوعات التي يرى وزير الأوقاف أو المحافظ أو مديرية الأوقاف عرضها على المجلس. ونصت المادة 4 على أن تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة في حدود الاعتمادات المخصصة لكل محافظة أما القرارات التي تتجاوز هذه الحدود فيتعين عرضها على وزير الأوقاف لاعتمادها وتعتبر القرارات نافذة إذا انقضى ثلاثون يوما من تاريخ ورودها للوزارة دون اعتمادها. ونصت المادة 5 مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة لوزارة الأوقاف في شأن الإشراف والتفتيش والتوجيه الديني والفني بالنسبة إلى العاملين في المساجد الأهلية تتولى أجهزة مديرية الأوقاف في كل محافظة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق ويتولى المحافظ متابعة تنفيذ تلك القرارات. ونصت المادة 6 من المشروع على أن تتكون موارد الصندوق من:- (أ) الاعتمادات التي تخصصها وزارة الأوقاف في الاعتمادات المدرجة بموازنتها كإعانة تعمير مساجد الأهالي وما يدعم هذا الاعتماد من إعانات نشر ودعم الدعوة الإسلامية ومن اعتمادات تنفيذ شروط الواقفين. (ب) المبالغ التي تقدمها المحافظة لأغراض الصندوق. (جـ) التبرعات والهبات التي تقدم لهذا الغرض وفقا للقواعد والشروط التي يضعها مجلس الإدارة. ونصت المادة 7 على أن تودع أموال الصندوق في حساب مستقل في أحد البنوك التابعة للمحافظة ويرحل فائض الاعتمادات والموارد من سنة إلى أخرى. ونصت المادة 8 على أن يكون للصندوق سنة مالية تبدأ في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة وحساب ختامي يعده مدير الأوقاف بالمحافظة ويعرض على مجلس إدارة الصندوق بعد اعتماده من المديرية المالية. ونصت المادة 9 من المشروع على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وأن يعمل به من تاريخ نشره. ويتشرف وزير الأوقاف برفع المشروع مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بجلسته المعقودة في 25 أبريل سنة 1974. نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الدينية ووزير الأوقاف دكتور/ عبد العزيز كامل
المادة (1) : ينشأ في كل محافظة صندوق يسمى "صندوق عمارة المساجد الأهلية والأضرحة" يكون له الشخصية الاعتبارية، ويعد هيئة عامة.
المادة (2) : يشكل مجلس إدارة الصندوق من المحافظ رئيسا وعضوية كل من: (1) عضو يختاره المحافظ من كبار العاملين بالمحافظة. (2) عضو من أعضاء المجلس الشعبي بالمحافظة يختاره المجلس الشعبي. (3) عضو من أمانة الاتحاد الاشتراكي بالمحافظة يختاره أمين الاتحاد الاشتراكي بالمحافظة. (4) مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة. (5) ممثل مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة. (6) وكيل مديرية الأوقاف لشئون الدعوة. (7) ممثل عن الأقسام الهندسية بمديرية الأوقاف بالمحافظة يختاره مدير مديرية الأوقاف. (8) ممثل عن مديرية الإسكان بالمحافظة يندبه المحافظ. (9) ممثل عن المديرية المالية بالمحافظة يندبه المحافظ. (10) ثلاثة من المهتمين بشئون الدعوة الإسلامية بالمحافظة يختارهم وزير الأوقاف. ويدعى لحضور اجتماعات المجلس عضوان من أعضاء مجلس الشعب بالمحافظة تختارهما المجموعة الإقليمية، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بدعوتهما. وفي حالة تغيب رئيس المجلس تكون الرئاسة لأعلى الأعضاء الموظفين درجة وعند التساوي في الدرجة تكون الرئاسة لأقدمهم. ويتولى مدير مديرية الأوقاف أمانة الصندوق ويكون وكيل المديرية لشئون الدعوة سكرتيرا له.
المادة (3) : يتولى الصندوق تلبية احتياجات المساجد الأهلية والأضرحة بالمحافظة على نحو يمكنها من القيام برسالتها الجليلة وله في سبيل ذلك الاختصاصات الآتية: (أ) حصر المساجد الأهلية والأضرحة غير التابعة لوزارة الأوقاف بالمحافظة واعتماد سجلات تبين فيها حالة كل مسجد وضريح ونظام سير العمل به وما يحتاج في سبيل أداء رسالته وترتيب الاحتياجات بحسب أهميتها ووضع الخطة والبرنامج اللازم لمواجهتها والتي تتقدم بها اللجان التي تشكل بقرار من المحافظ في الأقسام والمراكز والبنادر بناء على اقتراح مديرية الأوقاف المختصة. (ب) صيانة وفرش وتهيئة المساجد الأهلية والأضرحة لآداء رسالتها والإسهام في إنشاء المساجد الأهلية في المناطق التي تحتاج لذلك. (جـ) وضع اللوائح المالية والإدارية المنظمة بعمل الصندوق. (د) وضع القواعد الخاصة بصناديق النذور القائمة في المساجد الأهلية والأضرحة. (هـ) إقرار ميزانية الصندوق وحسابه الختامي. (و) النظر في الموضوعات التي ترى وزارة الأوقاف أو المحافظة أو مديرية الأوقاف عرضها على المجلس.
المادة (4) : لا تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الأوقاف. وتعتبر هذه القرارات نافذة إذا انقضت ثلاثون يوما من تاريخ عرضها على الوزير دون اعتراض منه عليها.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة لوزارة الأوقاف في شأن الإشراف والتفتيش والتوجيه الديني والفني بالنسبة إلى العاملين في المساجد الأهلية، وتتولى أجهزة مديرية الأوقاف في كل محافظة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق ويتولى المحافظ متابعة تنفيذ تلك القرارات.
المادة (6) : تتكون موارد الصندوق من: (أ) 25% من ريع الأوقاف المخصصة للمساجد. (ب) الاعتمادات التي تخصصها وزارة الأوقاف في موازنتها من إعانة تعمير مساجد الأهالي وما يدعم هذا الاعتماد من إعانات نشر ودعم الدعوة الإسلامية ومن اعتمادات تنفيذ شروط الواقفين. (ج) المبالغ التي تقدمها المحافظة لأغراض الصندوق بحيث لا تقل عن 10% من حصيلة صندوق الخدمات بالمحافظة. (د) التبرعات والهبات التي تقدم لهذا الغرض وفقا للقواعد والشروط التي يضعها مجلس الإدارة.
المادة (7) : تودع أموال الصندوق في حساب مستقل في أحد البنوك بعاصمة المحافظة ويرحل فائض الاعتمادات والموارد من سنة إلى أخرى.
المادة (8) : يكون للصندوق سنة مالية تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر وحساب ختامي يعده مدير الأوقاف بالمحافظة ويعرض على مجلس إدارة الصندوق لاعتماده.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن