بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 125 لسنة 1974 بإنشاء صندوق لعمارة المساجد الأهلية والأضرحة بكل محافظة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين 2 و8 من القانون رقم 125 لسنة 1974 بإنشاء صندوق لعمارة المساجد الأهلية والأضرحة بكل محافظة، النصان الآتيان:
مادة 2- يشكل مجلس إدارة الصندوق من:
المحافظ ........... رئيسا.
وعضوية كل من:
مدير مديرية الأوقاف للدعوة ويتولى أمانة الصندوق.
ممثل لكل من مديريات الشئون الاجتماعية، الإسكان، المالية.
رئيس الإدارة الهندسية بمديرية الأوقاف.
رئيس اللجنة النوعية المختصة بالمجلس الشعبي المحلي بالمحافظة.
اثنان من المهتمين بشئون الدعوة الإسلامية يختارهما وزير الأوقاف بناء على ترشيح من مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة.
وكيل مديرية الأوقاف للدعوة ويتولى أمانة المجلس.
مادة 8- "يكون للصندوق سنة مالية تبدأ من أول يوليه وتنتهي في آخر يونيه، وحساب ختامي يعده أمين الصندوق ويعرض على مجلس الإدارة لاعتماده."
المادة (2) : تلغى المادة (4) من القانون رقم 125 لسنة 1974.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية