بشأن إنشاء صندوق لعمارة المساجد والأضرحة الملحقة بها.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : ينشأ بوزارة الأوقاف صندوق لإنشاء وإحلال وتجديد وصيانة وترميم المساجد والأضرحة الملحقة بها يسمى "صندوق عمارة المساجد" مقره مدينة القاهرة، له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزير الأوقاف.
المادة (2) : يكون للصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من وزير الأوقاف.
المادة (3) : تتكون موارد الصندوق من:
1- الاعتمادات المدرجة للصندوق في موازنة الوزارة لتحقيق أغراضه.
2- 10% من حصيلة صندوق الخدمات بكل محافظة.
3- ريع الأوقاف المخصصة للمساجد.
4- التبرعات والهبات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
المادة (4) : يكون للصندوق موازنة خاصة تبدأ من السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
ويكون له حساب خاص يودع في أحد البنوك الخاضعة للبنك المركزي المصري بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من هذا الحساب من سنة إلى أخرى.
المادة (5) : تحول أرصدة حسابات صندوق عمارة المساجد الأهلية والأضرحة بالمحافظات المودعة بالبنوك إلى حساب الصندوق.
المادة (6) : يلغى القانون رقم 125 لسنة 1974 بإنشاء صندوق لعمارة المساجد الأهلية والأضرحة بكل محافظة.
المادة (7) : يصدر وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية لهذا القانون في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (8) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية