بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962.
وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1960.
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات.
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون 112 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 272 لسنة 1959 المشار إليه المواد الآتي نصها:
"مادة 1 مكرراً - جميع الأعيان التي انتهى فيها الوقف طبقاً لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 المشار إليه والتي ما زالت في حراسة الوزارة لا يجوز تملكها بوضع اليد أو كسب أي حق عيني آخر عليها بالتقادم".
"مادة 1 مكرر (أ) - مع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه تختص وزارة الأوقاف بطبع المصحف الشريف ومجموعات الأحاديث النبوية وذلك بعد مراجعتها من الجهات المختصة بالأزهر.
ومع ذلك فلوزير الأوقاف الترخيص للأفراد أو الشركات أو المؤسسات أو دور الطبع والنشر بالطبع والنشر طبقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف.
ويعاقب كل من يقوم بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض مطبوعات تم طبعها على غير مقتضى القواعد المتقدمة بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن وجوب مصادرة المطبوعات وتسلم لوزارة الأوقاف للتصرف فيها طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف".
"مادة 10 مكرر - استثناءً من كافة الأحكام والأنظمة المالية الأخرى يسوغ لوزارة الأوقاف ترحيل المبالغ المتبقية أو الفائضة الخاصة بإنشاء وتعمير وصيانة المساجد من سنة مالية إلى أخرى دون توقف ذلك على إذن من وزارة الخزانة أو أية جهة أخرى وتبقى هذه المبالغ لحساب وزارة الأوقاف مخصصة لذات الأغراض التي اعتمدت لها في الميزانية".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 10 من القانون رقم 272 سنة 1959 المشار إليه النص الآتي:
"يشترط في مشايخ المساجد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف أن يكونوا من العلماء المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وألا يقل سن كل واحد منهم عن أربعين سنة وأن يكون محمود السيرة ولم يحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف ويتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية.
ويتولى وزير الأوقاف تعيين أئمة المساجد التي تشرف عليها الوزارة ندباً من بين موظفيها وتتحمل كامل مرتباتهم ويكون تأديبهم عن المخالفات التي يرتكبونها أثناء مدة ندبهم وفقاً للقواعد التي تطبق على موظفي الدولة.
ويجوز للوزارة تعيين موظفين وعمال مؤقتين على بند الإعانات أو المكافآت لأداء الخدمات اللازمة للمساجد ويخضعون للأحكام الخاصة بموظفي الحكومة وعمالها.
ويصدر وزير الأوقاف قراراً بالشروط الواجب توافرها في الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة الخطابة بالمساجد.
ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة