تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف؛ وعلى القانون رقم 61 لسنة 1942 الخاص بخصم المرتبات والنفقات التي تدفع لمستحقي الأوقاف الأهلية التي تديرها وزارة الأوقاف من استحقاقهم؛ وعلى القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر؛ وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون المدني؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 44 لسنة 1962 بمناسبة إعادة تنظيم وزارة الأوقاف وتنظيم أجهزتها حتى تساير أهداف السياسة العامة من حيث الأخذ بنظام اللامركزية وتطبيق نظام الإدارة المحلية، وحتى تتفرغ أجهزتها للقيام بمسئولياتها الأصلية في مجال إقامة المساجد ورعايتها ونشر الدعوة الإسلامية وتحصيل الأموال التي تخصص للبر والخيرات والقيام على توزيعها في مصارفها طبقا لأسس وقواعد محكمة. ونظرا لأن وزارة الأوقاف تتولى حاليا بحكم نظارتها على الأوقاف الخيرية إدارة الأعيان التابعة للأوقاف الخيرية والمشمولة بنظرها، كما تتولى إدارة الأعيان التي انتهى فيها الوقف طبقاً لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، سواء كانت هذه الأعيان أرضا زراعية أو عقارات مبنية أو أراضي فضاء. ومن حيث إن قيام الوزارة بإدارة الأعيان المشار إليها يباعد بينها وبين أهدافها الأصلية ويخرجها من مجال رسالتها في الوقت الذي تقوم فيه أجهزة متخصصة في الدولة بمباشرة هذه الاختصاصات. وقد أثبت سير العمل في هذه الناحية أنها تقتضي من الوزارة مصاريف إدارية باهظة لا تتكافأ وحسن استغلال هذه الأعيان على نحو اقتصادي سليم مما أثر على الحصيلة المخصصة للتوزيع على المستحقين وعلى جهات البر، فضلا عما تستلزمه من جهد يحول دون تفرغ الوزارة لمسئولياتها الأصلية. لذلك، فقد أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق نص فيه على ما يأتي: (أولا) تسليم الأراضي الزراعية التي انتهى فيها الوقف والمشمولة بحراسة وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لإدارتها نيابة عن وزارة الأوقاف. (ثانيا) استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاصة. (ثالثا) تسليم المباني والأراضي الفضاء التابعة للأوقاف الخيرية المشمولة بنظر وزارة الأوقاف إلى المحافظات لاستغلالها والتصرف فيها لحساب وزارة الأوقاف. (رابعا) تسليم المباني والأراضي الفضاء التي انتهى فيها الوقف إلى المحافظات لإدارتها واستغلالها نيابة عن وزارة الأوقاف. وقد روعي في هذا المشروع: 1- أن تؤدي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى وزارة الأوقاف 4% من قيمة الأراضي التي تسلم لها مقدرة وفقا لقانون الإصلاح الزراعي بضمان الحكومة. 2- تفضيل أسرة الواقف على غيرها عند توزيع الأراضي الموقوفة على جهات البر الخاصة طبقا لقانون الإصلاح الزراعي. 3- أن تؤدي المحافظات إلى وزارة الأوقاف صافي ريع الأطيان التي تتسلمها بعد خصم مصروفات الإدارة وقيمة تكاليف الأعمال الفنية التي تقوم بها المحافظات وتكاليف الصيانة والعمارة وذلك كله في حدود النسب المشار إليها في المشروع. 4- أن تلتزم وزارة الأوقاف بأن تؤدي إلى أصحاب الأطيان والمباني التي انتهى فيها الوقف مرتبا شهريا يحسب على أساس متوسط ما كان يحصل عليه كل منهم في مدة خمس سنوات اعتبارا من سنة 1954 وتوزع الزيادة في الريع على المستحقين جميعا بنسبة ما يحصل عليه كل منهم. 5- أن تشتري وزارة الأوقاف والمحافظات بحسب الأحوال أنصبة المستحقين في الأعيان التي انتهى فيها الوقف، ويقدر نصيب كل مستحق على أساس 30 ضعفا للمرتب السنوي الناتج من الأطيان الزراعية و40 ضعفا لهذا المرتب إذا كان ناتجا عن مباني أو أراض فضاء، على أن تدفع لمن تشتري حصته كامل الثمن من الأموال التي تتجمع لديها نتيجة استبدال الأعيان الموقوفة على جهات بر عامة أو خاصة. 6- أن تقوم وزارة الأوقاف بالنشر عن الأوقاف الأهلية التي لها مستحقون غير معلومين ليتقدم كل ذي شأن بالمطالبة باستحقاقه فيها خلال مدة ستة أشهر وإلا اعتبر هذا النصيب وقفا خيريا. 7- أن تمنح المحافظات حق تجديد المباني وإقامة مبان جديدة على الأراضي الفضاء المسلمة إليها. 8- أن يقتصر تأجير الأعيان التابعة للأوقاف الخيرية بإيجار اسمي على ما يخصص لإنشاء المساجد والمعاهد الدينية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، وبإيجار لا يقل عن نصف أجر المثل لمشروعات رعاية الشباب والتربية الرياضية. 9- أن ينقل موظفو الأوقاف الذين يعملون في إدارة الأعيان التي تسلم للمحافظات إليها وفقا لما يقرره وزير الأوقاف، أما موظفو الأوقاف الزائدون عن حاجة العمل نتيجة لتسليم الأطيان الزراعية إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي فينقلون إلى الوزارات الأخرى والمؤسسات العامة، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بنقلهم والأحكام المترتبة على هذا النقل. ومرافق لهذا مشروع القانون المشار إليه بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة بكتابيه رقمي 748، 749 بتاريخ 25/11/1961، رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : تتبع بالنسبة للأعيان التابعة للأوقاف الخيرية المشمولة بنظر وزارة الأوقاف والأعيان التي انتهى فيها الوقف والمشمولة بحراستها الأحكام الآتية: أولا- الأطيان الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاصة.
المادة (2) : تستبدل الأراضي الزراعية الواقعة خارج نطاق المدن والموقوفة على جهات البر الخاصة وتسلم هذه الأراضي إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وذلك لتوزيعها وفقا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه.
المادة (3) : تؤدي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى وزارة الأوقاف سندات تساوي قيمة الأراضي الزراعية والمنشآت الثابتة وغير الثابتة والأشجار المستبدلة مقدرة وفقا لقانون الإصلاح الزراعي. وتؤدي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قيمة ما يستهلك من السندات إلى وزارة الأوقاف كما تؤدي إليها مقابل ريع هذه السندات بواقع 4% سنويا ويكون استهلاك هذه السندات خلال ثلاثين سنة على الأكثر. وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين قيمة السندات المشار إليها ومقابل ريعها وبين ثمن تلك الأراضي وفوائد السندات مقدرة وفقا للقانون رقم 128 لسنة 1961.
المادة (4) : استثناء من أحكام المادتين السابقتين تستمر لجنة شئون الأوقاف في نظر مواد استبدال الأطيان التي رسى مزاد استبدالها قبل العمل بهذا القانون فإذا وافقت اللجنة على الاستبدال تولت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تسليم الأرض إلى المستبدل، أما إذا رفضت اللجنة الاستبدال فتتبع بشأن القدر الراسي به المزاد أحكام المادتين السابقتين وفي حالة موافقة لجنة شئون الأوقاف على الاستبدال تستحق وزارة الأوقاف قيمة الاستبدال نقدا.
المادة (5) : يراعى عند توزيع الأراضي المشار إليها تفضيل من تنطبق عليه أحكام قانون الإصلاح الزراعي من أسرة الواقف على غيرهم.
المادة (6) : تتولى وزارة الأوقاف صرف ما تتسلمه من ريع السندات وفقا لشروط الواقفين ومع مراعاة أحكام القانون رقم 247 لسنة 1953 المشار إليه كما تتولى استثمار أموال البدل التي تؤدى إليها عما يستهلك من هذه السندات.
المادة (7) : تسري الأحكام المتقدمة على الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاصة التي لم تتسلمها وزارة الأوقاف حتى تاريخ العمل بهذا القانون كما تسري هذه الأحكام على الأراضي الزراعية التي يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون.
المادة (8) : تسلم إلى المجالس المحلية المباني الاستغلالية والأراضي الفضاء والأراضي الزراعية التي تقع داخل نطاق المدن والتابعة للأوقاف الخيرية المشمولة بنظر وزارة الأوقاف والتي تقع في دائرة اختصاص كل منها. وتتولى المجالس المحلية بالنيابة عن وزارة الأوقاف إدارة هذه الأعيان واستغلالها والتصرف فيها واستثمار أموال البدل الخاصة بها طبقا للقوانين المتعلقة بالوقف وهذا القانون. وعليها المحافظة عليها وإدارتها واستغلالها على أسس اقتصادية لتنمية إيراداتها باعتبارها أموالا خاصة لها طبيعتها وأوجه الصرف الخاصة بها. وتؤول إلى مجالس المحافظات كل في دائرة اختصاصه الاختصاصات المخولة للجنة شئون الأوقاف في هذا الشأن بمقتضى القانون رقم 272 لسنة 1959 المشار إليه ويضم إلى عضوية كل مجلس رئيس المحكمة الابتدائية المختصة عند مباشرة المجلس لتلك الاختصاصات.
المادة (9) : على المجالس المحلية أن تؤدي لوزارة الأوقاف صافي ريع الأعيان المشار إليها في المادة الثامنة من هذا القانون لصرفه وفقا لشروط الواقفين ومع مراعاة أحكام القانون رقم 247 لسنة 1953 المشار إليه.
المادة (10) : لا يجوز تأجير أعيان الوقف بإيجار اسمي إلا لإنشاء المساجد أو المعاهد الدينية أو مدارس تحفيظ القرآن الكريم. على أنه يجوز تأجير أو استبدال الأراضي الفضاء بنصف أجرة المثل أو نصف قيمتها في حالة استخدامها في مشروعات خدمات الدولة العامة في الميادين الاجتماعية والصحية والثقافية والتعليمية والترويحية. وعلى المستأجر أو المستبدل في هذه الحالات أن يلتزم الغرض الذي أجرت له العين أو استبدلت من أجله وإلا استرد المجلس المحلي المختص العين بالطريق الإداري.
المادة (11) : تتقاضى المجالس المحلية 10% من إجمالي إيرادات الأعيان المشار إليها في المادة الثامنة من هذا القانون وذلك نظير إدارتها وصيانتها.
المادة (12) : على المجالس المحلية أن تنشئ حسابات خاصة بأموال الأوقاف الخيرية لكل مما يأتي: (أ) مال البدل. (ب) الريع. (ج) الأمانات والعهد.
المادة (13) : تسلم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الأراضي الزراعية التي انتهى فيها الوقف طبقا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 المشار إليه والمشمولة بحراسة وزارة الأوقاف والتي تقع خارج نطاق المدن وذلك لإدارتها نيابة عن وزارة الأوقاف.
المادة (14) : يجوز للهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن تؤجر هذه الأراضي كلها أو بعضها في حدود سبعة أمثال الضريبة الأصلية إلى صغار الزراع الذين تقل ملكية كل منهم عن خمسة أفدنة وذلك وفقا للقواعد التي يحددها وزير الإصلاح الزراعي، على أن تؤدي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إيجار هذه الأراضي إلى وزارة الأوقاف بعد خصم 10% منه نظير مصروفات الإدارة كما يجوز للهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلغاء عقود الإيجار المخالفة للقواعد المشار إليها وينفذ هذا الإلغاء بالطريق الإداري ولا يجوز الطعن فيه.
المادة (15) : تقوم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإجراء الإصلاحات اللازمة لهذه الأراضي والمنشآت والآلات الملحقة بها بعد الاتفاق على ذلك مع وزارة الأوقاف وتخصم قيمة هذه الإصلاحات من مقابل الإيجار المستحق لوزارة الأوقاف.
المادة (16) : يجوز لوزارة الأوقاف أن تستبدل لحساب الأوقاف الخيرية المشمولة بنظرها أنصبة أصحاب الأراضي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 24 من هذا القانون وذلك على أساس ثلاثين ضعفا للمرتب السنوي الذي يصرف إليهم طبقا لأحكام هذا القانون على أن يتم هذا الاستبدال بالتدريج في حدود مال البدل الذي تحصل عليه سنويا من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي نتيجة لاستهلاك السندات الخاصة باستبدال الأطيان الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة والخاصة طبقا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 وهذا القانون.
المادة (17) : تسلم إلى المجالس المحلية المباني والأراضي الفضاء والأراضي الزراعية الداخلة في نطاق المدن والتي انتهى فيها الوقف طبقا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 المشار إليه والمشمولة بحراسة وزارة الأوقاف وتتولى المجالس المذكورة نيابة عن وزارة الأوقاف إدارة هذه الأعيان واستغلالها طبقا لأحكام القوانين المشار إليها وهذا القانون.
المادة (18) : على المجالس المحلية أن تؤدي لوزارة الأوقاف صافي ريع الأعيان المشار إليها في المادة السابقة وعلى وزارة الأوقاف أن تودع هذا الريع في حساب مستقل.
المادة (19) : يجوز للمحافظات أن تشتري لحسابها أو لحساب الأوقاف الخيرية أنصبة المستحقين ويقدر نصيب كل مستحق على أساس 40 ضعفا للمرتب السنوي الذي يتقاضاه من وزارة الأوقاف عند الشراء على أن يتم ذلك بالتدريج في حدود ما تحصل عليه المحافظة من مال بدل مقابل استبدالها لأعيان الأوقاف الخيرية التي تديرها.
المادة (20) : تتقاضى المجالس المحلية نظير إدارتها للأعيان المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة 10% من أصل إيراداتها ويؤخذ علاوة على ذلك 5% من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التي تنفذ في هذه الأعيان. ويكون تقدير قيمة هذه التكاليف بقرار يصدر من المحافظ في هذا الشأن ويكون قراره نهائيا.
المادة (21) : يحجز من صافي ريع المباني مبلغ سنوي يعادل 15% يخصص لصيانتها وعمارتها فإذا اقتضى الحال حجز ما يزيد على هذه النسبة استؤذن في ذلك وزير الأوقاف بعد موافقة لجنة شئون الأوقاف. ويكون للمحافظات استثمار هذه الأموال بالكيفية التي تقررها لجنة شئون الأوقاف.
المادة (22) : يقوم كل مجلس محلي بعمل حساب سنوي لكل وقف من الأوقاف المنتهية التي تديرها.
المادة (23) : تلتزم وزارة الأوقاف بأن تدفع إلى أصحاب الأعيان التي انتهى فيها الوقف والتي سلمت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو المحافظات مرتبا شهريا يحسب على أساس متوسط ما يستحقه كل منهم في المدة من سنة 1954 إلى سنة 1958 المالية طبقا لما هو ثابت في سجلات وزارة الأوقاف ويوزع فائض الريع - إن وجد - على المستحقين جميعا بنسبة ما يحصل عليه كل منهم على أساس المتوسط المشار إليه منسوبا إلى إجمالي الريع وتسري في هذا الشأن أحكام القانون رقم 61 لسنة 1942 المشار إليه.
المادة (24) : لا يجوز بعد انقضاء شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون تقديم طلبات للجان القسمة المشكلة طبقا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 المشار إليه لقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف والتي سلمت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو المجالس المحلية طبقا لأحكام هذا القانون ــ وتستمر المحاكم ولجان القسمة في نظر المواد المنظورة أمامها إلى أن يصدر فيها حكم نهائي وتتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو المجالس المحلية بحسب الأحوال تنفيذ ما يصدر من أحكام في هذا الشأن وتسلم الأعيان التي قضي بقسمتها إلى أصحابها وعندئذ توقف صرف المرتب المقرر. أما الأعيان التي لم ترفع دعوى أو يقدم طلب للجان القسمة بطلب قسمتها فتستمر وزارة الأوقاف في أداء المرتب الشهري لمستحقيها ولخلفائهم من بعدهم سواء كان خلفاً خاصاً أو عاماً.
المادة (25) : تقوم وزارة الأوقاف بحصر الأوقاف المقيدة بسجلاتها باعتبارها أوقافاً أهلية لها مستحقون غير معلومين وتعد الوزارة كشوفاً بهذه الأوقاف يوضح بها اسم الوقف وأعيانه ومقرها ومساحتها وحدودها وذلك من واقع سجلات الوزارة وتنشر هذه الكشوف في جريدتين يوميتين كما تلصق لمدة ثلاثة أشهر على الباب الرئيسي لمقر ديوان عام وزارة الأوقاف وبمقر الشرطة أو العمدة في المدينة أو القرية التي توجد بدائرتها أعيان الوقف ــ ويكون لكل ذي شأن أن يطالب باستحقاقه في هذه الأوقاف وذلك بموجب طلب يقدم لوزارة الأوقاف خلال ستة أشهر من تاريخ النشر ــ وإذا مضت هذه المدة دون أن يتقدم ذوو الشأن بهذا الطلب اعتبر نصيب كل من لم يتقدم وقفاً خيرياً.
المادة (26) : تتولى فحص الطلبات المقدمة من ذوي الشأن طبقا لأحكام المادة السابقة لجنة أو أكثر يرأسها قاض تعينه وزارة العدل ويصدر بتشكيلها وتحديد مكان انعقادها قرار من وزير الأوقاف وتكون قرارات هذه اللجان نهائية ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. ويصدر وزير الأوقاف قرارا بإجراءات تقديم الطلبات المشار إليها ونظام العمل باللجان المذكورة.
المادة (27) : تضمن الحكومة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في أداء قيمة ما يستهلك من السندات وفي أداء مقابل الإيجار وفقا لحكم المادتين 3، 14 من هذا القانون.
المادة (28) : إذا تداخلت أعيان الوقف في دائرة أكثر من مجلس محلي فيحدد وزير الأوقاف المجالس المحلية التي تتبعها الأعيان المذكورة.
المادة (29) : على المجالس المحلية أن تخطر وزارة الأوقاف بجميع القرارات التي تصدر في شأن الأعيان التي تسلم إليها طبقا لأحكام هذا القانون. ولوزير الأوقاف حق رفض هذه القرارات أو تعديلها خلال ستين يوما من تاريخ ورودها للوزارة فإذا مضت هذه المدة دون حصول ذلك اعتبر القرار نافذا.
المادة (30) : ينقل إلى المجالس المحلية كل في دائرة اختصاصها موظفو وزارة الأوقاف الذين يعملون في إدارة الأعيان التي سلمت إليها وذلك وفقا لما يقرره وزير الأوقاف ويكون نقل هؤلاء الموظفين بدرجاتهم كما ينقل إلى ميزانية المجالس المحلية الاعتمادات المالية المدرجة في ميزانية وزارة الأوقاف للسنة المالية 1961/1962 للصرف منها على هذه الأعيان. أما موظفو وزارة الأوقاف الزائدون عن حاجة العمل بها نتيجة لتسليم الأراضي الزراعية إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طبقا لأحكام هذا القانون فينقلون إلى الوزارات الأخرى والمؤسسات العامة. ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الأوقاف وموافقة الوزير المختص بنقل هؤلاء الموظفين وتنظيم الأحكام المترتبة على هذا النقل.
المادة (31) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (32) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، وعلى وزير الأوقاف إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن