تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : الأراضي التي مضى خمس عشرة سنة على الاستيلاء الابتدائي عليها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961 والقانون رقم 15 لسنة 1963 يحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها والقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد، ولم تقدم منها اعتراضات أو طعون أو قدمت عنها ورفضت بصفة انتهائية حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعتبر مستولى عليها نهائيا وفقا لأحكام هذه القوانين وتتخذ الإجراءات اللازمة لشهر الاستيلاء النهائي عليها والتوزيعات التي تمت بشأنها على صغار الفلاحين بمراعاة أحكام المواد التالية.
المادة (2) : تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لجان من ممثل للهيئة العامة للإصلاح الزراعي والهيئة المصرية العامة للخدمات المساحية والشهر العقاري والضرائب العقارية، تتولى حصر وتحديد الأراضي المشار إليها في المادة السابقة وإعداد قوائم تفصيلية لها توضح بها اسم القرية والمساحة والقطعة أو الوحدة والحوض والحدود واسم صاحب التكليف. وتسري الفقرة السابقة على الأراضي المستولى عليها نهائيا بقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تطبيقا للقوانين المشار إليها في المادة السابقة، ولم يتم شهرها حتى تاريخ العمل بهذا القانون. وكذلك تسري على الأراضي التي آلت إلى الهيئة طبقا للقوانين، 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة، 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر، و119 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1960 بشأن توزيع الأراضي الزراعية المصادرة على صغار الفلاحين، و44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية، و119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة و150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص، والأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 بوضع جميع الرعايا البريطانيين والفرنسيين تحت الحراسة، والأمر العسكري رقم 5 ب لسنة 1956 بوضع جميع الرعايا الاستراليين تحت الحراسة والتي لم يتم شهر العقود والقوائم الخاصة بأيلولتها إلى الهيئة العامة بعد. ويتم شهر القوائم المشار إليها بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة بطريق الإيداع بمكاتب الشهر العقاري المختصة دون أية رسوم بما في ذلك رسوم شهر إلغاء الوقف وذلك كله وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (3) : تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة، حصر وتحديد المساحات الموزعة علي صغار الفلاحين من الأراضي المشار إليها في المادتين السابقتين، وتتبع الوضع الحيازي فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون. وتعتبر التوزيعات التي تمت نهائية إذا لم تكن قد قدمت بشأنها اعتراضات أو طعون أو قدمت ورفضت بصفة انتهائية وتصدر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي شهادات توزيع للمنتفع ومن معه من المقبولين في بحث التوزيع أو إلي الورثة عنهم مشاعا حسب الأحوال، وذلك متى ثبت إلزامهم وقيامهم بالواجبات المقررة قانونا بالنسبة للمنتفعين وإلا اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء التوزيع عليهم وبمراعاة الأحكام التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وبالنسبة للمنتفع المتوفى فيقتصر توزيع حصته علي ورثته الشرعيين دون المساس بحصص باقي الأفراد المدرجين معه باستمارة البحث.
المادة (4) : إذ ثبت للجنة أن واضع اليد على المساحة الموزعة من الأراضي المشار إليها هو غير المنتفع أو ورثته، يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإلغاء التوزيع الصادر إليه ويجري بحث لواضع اليد فإذا كانت تتوافر فيه الشروط المقررة قانونا للانتفاع بالتوزيع وكان ملتزما بأداء الواجبات المقررة على المنتفعين ومضى على وضع يده خمس عشرة سنة اعتد بوضع يده وصدرت شهادات التوزيع إليه. وبالنسبة لمن لا تتوافر فيه شروط وضع اليد لمدة خمس عشرة سنة وتوافرت بشأنه الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة جاز للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاعتداد بوضع يده وإصدار شهادات التوزيع إليه وإلا اتخذت إجراءات إزالة وضع يد المخالف بالطريق الإداري على نفقته والتصرف فيها وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال وذلك طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (5) : يتم شهر شهادات التوزيع التي تصدر وفقا لأحكام القانون بطريق الإيداع بمكاتب الشهر العقاري المختصة دون رسوم.
المادة (6) : فيما عدا الأراضي الخاضعة للقانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التصرف في أراضي الإصلاح الزراعي بالممارسة لواضعي اليد عليها بالثمن الذي تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة وذلك بالشروط ووفقا للضوابط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (7) : يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (8) : يتم الانتهاء من تنفيذ هذا القانون في مدة أقصاها سنتان، على أن تصدر اللائحة التنفيذية له بقرار من وزير الزراعة.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن