تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له؛ وعلى ما أرتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: "لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائة فدان. ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضي البور والأراضي الصحراوية. وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله".
المادة (2) : إذا زادت ملكية الفرد عن القدر الجائز تملكه قانوناً بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد كان للمالك أن يتصرف في القدر الزائد خلال سنة من تاريخ تملكه أو تاريخ نشر هذا القانون أيهما أطول، على أن يتم التصرف في هذا القدر إلى صغار الزراع الذين يصدر بتعريفهم وبشروط التصرف إليهم قرار من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وتستولي الحكومة على الأطيان الزائدة نظير التعويض الذي يحدد طبقاً لأحكام هذا القانون إذا لم يتصرف المالك خلال المدة المذكورة أو تصرف على خلاف أحكام هذه المادة.
المادة (3) : تستولي الحكومة على ملكية ما يجاوز الحد الأقصى الذي يستبقيه المالك طبقاًُ للمواد السابقة. ومع مراعاة أحكام المادتين السابقتين لا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به.
المادة (4) : يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذاً لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يقدر وفقاً للأحكام الواردة في هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه وبمراعاة الضريبة السارية في 9 سبتمبر سنة 1952
المادة (5) : يؤدى التعويض سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة وبفائدة قدرها 4% سنويا محسوبة من تاريخ الاستيلاء وتكون السندات قابلة للتداول في البورصة، ويجوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كليا أو جزئيا بالقيمة الاسمية، ويجرى الاستهلاك الجزئي بطريق الاقتراع في جلسة علنية على أن يعلن عنه في الجريدة الرسمية قبل موعده بشهرين على الأقل. ويصدر قرار من وزير الخزانة بكيفية إصدار هذه السندات وبفئاتها.
المادة (6) : تتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاستيلاء على ما يجاوز الحد الأقصى الوارد في المادة الأولى من هذا القانون.
المادة (7) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 37 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 النص الآتي: "مع عدم الإخلال بحق المالك في الانتفاع بما يملكه من الأراضي الزراعية وما في حكمها فإنه اعتبارا من سنة 1961 - 1962 الزراعية لا يجوز لأي شخص هو وزوجته وأولاده القصر أن يحوزوا بطريق الإيجار أو وضع اليد أو بأي طريقة أخرى من الأراضي الزراعية وما في حكمها غير المملوكة لهم مساحة تزيد على خمسين فدانا، كما لا تجوز الوكالة في إدارة أو استغلال الأراضي الزراعية وما في حكمها فيما يزيد على هذا القدر. ويستنزل من هذا القدر بمقدار ما يكون الشخص واضعا اليد عليه باعتباره مالكا. ويقع باطلا كل عقد يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من يخالف أحكام هذه المادة مع علمه بذلك".
المادة (8) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (9) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره,
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن