تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي؛ وعلى القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر؛ وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة؛ وعلى القانون رقم 127 لسنة 1961 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي؛ وعلى القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها؛ وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها؛ وعلى القانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1953 بالإصلاح الزراعي والقانون رقم 127 لسنة 1961 إلى الدولة دون مقابل؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية القانون رقم 69 لسنة 1971 يتناول مشروع القانون المرافق سد بعض الثغرات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقوانين الإصلاح الزراعي المختلفة، وذلك من زاويتين الأولى – هي أسس تقدير قيمة التعويض عن الأراضي المستولى عليها والتي تضمنتها المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952. الثانية – توفير أكبر قدر من الضمانات القضائية لذوي الشأن الذين تثور بينهم وبين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي منازعات حول تحديد ما يستولى عليه من الأراضي أو ما يستبعد من هذا الاستيلاء وذلك بإتاحة الفرصة لهم وللهيئة أيضا في تمام التقاضي في هذه الأمور على درجتين بدلا من قصره على درجة واحدة كما هو الحال الآن. وفيما يلي تفصيل ما تقدم: أولا – أسس تقدير قيمة التعويض عن الأراضي المستولى عليها: تقرر المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي – بنصها الحالي – حق الملاك المستولى لديهم في الحصول على تعويض عما يستولى عليه لديهم من أراض وملحقاتها وتوضح أسس تقدير هذا التعويض وكيفية توزيعه بين مستحقيه. وقدرت المادة تعويض الأراضي بعشرة أمثال القيمة الإيجارية وقدرت القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة المربوطة بها الأرض قد ربطت عليها هذه الضريبة لبوارها أو ربطت عليها ضريبة مختلفة قبل العمل بهذا القانون (أي المرسوم بقانون 178 لسنة 1952) بثلاث سنوات على الأقل أو قررت اللجنة العليا للإصلاح الزراعي أن الضريبة المربوطة عليها لا تتناسب مع حالتها أعيد تقدير القيمة الإيجارية على الوجه المبين بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان. ويلاحظ على هذا النص: 1- أنه لم يضع معيارا ثابتا محددا لبيان مدلول عبارة (الضريبة المخفضة). 2- أنه لم يضع حلا حاسما للأراضي البور غير المربوطة بضريبة الأطيان، إذ أن تقدير قيمة إيجاريه لهذا النوع من الأراضي مرتبط بحالتها من الإنتاج، فإذا كانت بورا غير صالحة للزراعة فإنه مهما أعيد تقدير قيمتها الإيجارية فإنها ستظل بدون قيمة إيجاريه لعدم إنتاجها ولا يمكن في هذه الحالة أن يستولى عليها دون تعويض إذ يكون هذا مخالفا لمبادئ الدستور التي تقضى بعدم نزع الملكية دون تعويض عادل. 3- إنه من الناحية العملية بالنسبة لحالة إعادة تقدير القيمة الإيجارية للأرض، إذا قررت اللجنة العليا للإصلاح الزراعي أن الضريبة المربوطة بها الأرض لا تتناسب مع حالتها فإن هذه الحالة قد أضيفت إلى المادة (5) المذكورة عندما استبدل بها نص جديد بموجب المادة الأولى من القانون رقم 148 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، وقد أعقب هذا صدور القانون رقم 205 لسنة 1959 الذي استبدل بنص المادة (11) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 نصا جديدا يعطى لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الحق في تقدير الثمن الذي توزع به الأرض على المنتفعين إذا رأى أن ثمنها مقدرا بحسب التعويض المستحق للمالك طبقا للمادة (5) لا يتناسب مع غلتها الحقيقية. كما قضى بأن يتحمل صندوق الإصلاح الزراعي الفرق بين قيمة التعويض المستحق للمالك طبقا للمادة (5) وبين الثمن الحقيقي الذي يلزم به المنتفعون بالتوزيع وذلك في حالة خفض الثمن. ونتيجة لصدور ذلك القانون (رقم 205 لسنة 1959) اصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. القرار رقم 28 بالجلسة الثالثة عشرة المنعقدة بتاريخ 1959/10/13 ويقضى بأن موضوع عدم تناسب الضرائب على الأطيان المستولى عليها قد أصبح غير ذي موضوع بعد أن صدر القانون رقم 205 لسنة 1959 طالما أن صندوق الإصلاح الزراعي سيتحمل بالفروق الناتجة عن تطبيقه. وبذلك فإنه من الناحية العملية أصبح نص المادة الخامسة المشار إليه – بالنسبة لحالة عدم تناسب الضريبة مع حالة الأرض – معطلا وغير معمول به، ويقتضى الأمر من الناحية القانونية إلغاءه، وقد استبعد هذا المعيار فعلا من قاعدة تقدير قيمة تعويض الأراضي المستولى عليها طبقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها فلم يرد به نص المادة 9 من ذلك القانون. ولكل ما تقدم من ملاحظات فقد تضمن مشروع القانون المرافق الأحكام الآتية: 1- استبدال نص جديد بنص الفقرة الأولى من المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 سالف الذكر تتضمن وضع معيار ثابت لحالة الأراضي المربوطة بضريبة ضعيفة فحدد معيار واحد هو أن تكون الأراضي مربوطة بضريبة لا تجاوز فئتها جنيها واحدا للفدان سواء كانت ضريبة عامة أو ضريبة خاصة – وكذلك إذا كانت الأراضي غير مربوطة بضريبة الأطيان لبوارها وذلك في التقدير العام لضرائب الأطيان المعمول به منذ أول يناير سنة 1949 وهو التعبير الدقيق الذي يتفق وواقع الحال لأن التعديل العشري يتم طبقا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 كل عشر سنوات، والتعديل المعمول به منذ 1949/1/1 هو ما عبر عنه المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بعبارة (قبل العمل بأحكام هذا القانون بثلاث سنوات على الأقل) ففي هاتين الحالتين يتم تقدير ثمن الأرض بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة ويعتبر تقديرها نهائيا فور اعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وهذا المبدأ هو ما أخذت به فعلا المادة (9) من القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه وبذلك تتوحد سياسة الدول إزاء جميع الأراضي المستولى عليها ويتحقق بذلك تنسيق تشريعي محدود. وغنى عن البيان أن تقدير ثمن الأرض في الحالتين المشار إليهما يتم تلقائيا عن طريق الهيئة العامة للإصلاح الزراعي دون حاجة إلى طلب من ذوي الشأن. وقد تضمنت المادة الأولى من المشروع الأحكام المتقدم ذكرها. 2- نتيجة لما تقدم ببابه من معايير فقد كان بديهيا أن يرجه أثر التعديل الجديد لنص الفقرة الأولى من المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 إلى تاريخ العمل بذلك المرسوم بقانون وهي نتيجة حتمية طالما أن المقصود من التعديل هو تقنين ما جرى به العمل فعلا في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي منذ سنة 1952 حتى الآن وهو ما نصت عليه المادة (7) من مشروع القانون المرافق في شطرها الثاني. وبديهي أن النص الجديد للفقرة الأولى المشار إليها تسرى أحكامه بالنسبة لجميع القوانين التالية التي تشير في تقدير التعويض عن الأراضي الخاضعة لأحكامها إلى أحكام المادة (5) من ذلك المرسوم بقانون، وذلك دون حاجة إلى نص خاص يقضي بذلك. 3- لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 104 لسنة 1964 تنص على أيلولة الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961 إلى الدولة بدون مقابل، فقد كان من المنطقي أن يتضمن مشروع القانون المرافق نصا يقضى بألا تخل أحكام المادة الأولى منه بأحكام ذلك القانون حتى لا يتبادر إلى الذهن أن القانون الحالي – وهو لاحق للقانون رقم 104 لسنة 1964 – يعتبر ناسخا للقانون الأخير. كما أنه كان لابد من النص على ألا تخل أحكام المادة الأولى من القانون الجديد بحالات تسوية التعويضات التي تمت وفقا لأحكام المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه قبل تعديلها بموجب القانون الحالي وهذا أمر اقتضته ضرورة استقرار الأوضاع وحماية ما تم من إجراءات منعا من ارتباك نظام العمل وإعادة النظر في حالات تمت تسويتها فعلا، والمقصود بهذه التسوية أن تكون الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد أخطرت صندوق الإصلاح الزراعي بوزارة الخزانة بتسوية التعويض على الأسس السابقة قبل تعديلها. على أية حال فإن الحالة الوحيدة التي تضار من النص المستبدل للفقرة الأولى من المادة الخامسة المشار إليها هي حالة الأراضي التي كانت مربوطة بضريبة عامة لا تجاوز جنيها للفدان فمثل هذه الحالة لم يكن جائزا فيها – في ظل النص القديم – إعادة تقدير القيمة الإيجارية للأرض، لأنها ليست ضريبة مخفضة وأصبحت هذه الحالة في ظل النص الجديد واجبا فيها إعادة تقدير ثمن الأرض وعلى أية حال فإن مثل هذه الحالات ليست بالكثرة التي تدعو إلى إهدار الحماية اللازمة لما تم من إجراءات سابقة صحيحة في ظل النص الذي كان ساريا وقت اعتمادها. وقد تضمنت هذين المبدأين المادة 5 من مشروع القانون المرافق. ثانيا – توفير أكبر قدر من الضمانات القضائية لذوى الشأن بالنسبة للمنازعات الخاصة بالاستيلاء: تنص المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 على تشكيل لجنة قضائية أو أكثر تكون مهمتها في حالة المنازعة تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها وذلك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه طبقا لأحكام هذا القانون كما تختص هذه اللجنة بالفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها. وتخص هذه اللجان القضائية بالنظر في جميع المنازعات المترتبة على تطبيق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 والقانون رقم 15 لسنة 1963 والقانون رقم 50 لسنة 1969. غير أن ثمة تناقضا بالنسبة للقرارات التي تصدرها هذه اللجان في مجال تطبيق أحكام القوانين المختلفة المشار إليها يتمثل في الآتي: (أ) أن قرارات اللجان القضائية الصادرة في مجال تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961 لا تعتبر نهائية وواجبة النفاذ إلا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وبذلك فإن للمجلس الحق في اعتماد قرار اللجنة القضائية كما أصدرته أو أن يعد له أو يلغيه وإذا كان هذا الوضع مقبولا في أول العهد بتنفيذ قوانين الإصلاح الزراعي في مصر لضمان أن تكون قرارات هذه اللجان تحت رقابة جهة الإصلاح الزراعي إلا أنه لم يعد مقبولا الآن بعد ما استقرت أوضاع نظام الإصلاح الزراعي وأصبح مبدأ أساسيا في الدستور. (ب) أن قرارات اللجان المشار إليها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 تعتبر نهائية فور صدورها ولا تخضع لأي تصديق من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وذلك إعمالا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (9) من ذلك القانون التي تنص على أنه "واستثناء من أحكام قانوني مجلس الدولة والسلطة القضائية لا يجوز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ في قرارات تلك اللجنة أو التعويض عنها". (ج) أن قرارات هذه اللجان في مجال تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 قابلة للطعن فيها خلال ستين يوما من تاريخ صور القرار أمام إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وفقا لما تنص عليه المادة 13 من ذلك القانون. ولا شك أن هذا التناقض لا يحقق تكافؤ الفرص أمام المواطنين جميعا فهو يجعل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي خصما وحكما في حالة، ويخرج النزاع عن ولايتها نهائيا في حالة أخرى ويجيز الطعن في قرارات تلك اللجان في حالة ثالثة فضلا عما فيه من تعطيل الفصل نهائيا في المنازعات القضائية في شأن هذه المنازعات وقد لوحظ في السنوات الأخيرة أن الكثير من هذه القرارات لا يثير أي اعتراض عليها لا من جانب الهيئة ولا من جانب الأفراد ومع ذلك فقد انشغل وقت مجلس الإدارة بالتصديق عليها وكان على ذوي الشأن أن ينتظروا طويلا هذا التصديق. لكل ما تقدم كان من الضروري إعادة النظر في نظام التقاضي أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي على أساس تفرغ مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لما هو داخل في صميم اختصاصه من أعمال فنية تتعلق بإدارة الهيئة والنهوض بها لتحقيق أهدافها ونقل ما كان يدخل من اختصاص قضائي للمجلس إلى جهات قضائية محضة تتوفر فيها الحيدة والخبرة القضائية الكاملة مع توحيد نظام التقاضي أمام اللجان القضائية وطريق الطعن فيها. وقد تضمن مشروع القانون المرافق – بالإضافة إلى تحقيق ما تقدم - إدخال بعض التعديلات التي استوجبها التنظيم العملي والفني الذي يتلائم مع حاجة العمل بالهيئة وذلك على النحو الآتي: 1- استبدال نص جديد بنص المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 يقوم على المبادئ الآتية (المادة 2 من المشروع): (أ) النص صراحة في المادة على أن يتبع في إجراءات التقاضي أمام اللجان القضائية أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بها في اللائحة التنفيذية. (ب) النص على جواز الطعن في قرارات هذه اللجان الصادرة في المنازعات الخاصة باستيلاء وهي المنصوص عليها في البند (أ) من الفقرة الثالثة من النص الجديد أمام إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وأن يكون الطعن بتقرير يقدم خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة وفقا للأوضاع والشروط المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة كما لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ قرار اللجنة القضائية إلا أذا أمرت دائرة فحص الطعون بذلك. وقد روعى في تقنين هذا النص أن يتمشى مع خطة المشرع في القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها بجعل الطعن في قرارات اللجنة القضائية المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة باعتبار أن المناط والأساس لاختصاص جهة القضاء الإداري في مصر يتعلق بالقرارات والإجراءات التي تصدر عن السلطة الإدارية بمقتضى ما هو مخول لها من سلطات عامة. فإنه طبقا لهذا المعيار تكون المنازعات الخاصة باستيلاء أدخل في اختصاص القضاء ما جمع الإداري منها في اختصاص القضاء المدني وذلك باعتبار كونها منازعات تتعلق بما يصدر عن جهة الإصلاح الزراعي من قرارات وإجراءات بمقتضى ما خولته لها قوانين الإصلاح الزراعي من سلطات عامة. وعنى عن البيان أن العبرة في تحديد الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة هي بما يطلبه الخصوم وبطبيعة المنازعة المطروحة لها بالقانون الذي يخضع له. وأن الجهة التي تختص قانونا بنظر المنازعة تكون هي الجهة المختصة بما تثيره هذه المنازعة من مسائل أولية طبقا للقواعد العامة وفي حدودها ولا يخفى أن ما يطلبه الخصوم أساسا في هذه المنازعات هو إلغاء قرار الاستيلاء أو تعديله والصادر عن جهة الإصلاح الزراعي بوصفها سلطة عامة لتحديد ما يستولى عليه من الأرض أو ما يستبعد منها عن الاستيلاء. 2- الأخذ بنظام الطعن في قرارات اللجان القضائية سالفة الذكر بالنسبة للمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه وذلك باستبدال نص جديدا بنص الفقرة الثانية من المادة (9) من القانون رقم 15 لسنة 1963 يقضى بجواز الطعن في قرارات اللجنة القضائية على النحو الموضح بالمادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 (مادة 4 من المشروع). 3- وضع الأحكام الوقتية التي تقتضيها التعديلات السابقة وذلك بإجازة الطعن في قرارات اللجان القضائية الصادرة – قبل العمل بأحكام القانون الجديد – في مجال تطبيق كل من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961 وذلك بشرط ألا يكون قد صدر في شأن قرار اللجنة القضائية قرار نهائي من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأن يتم الطعن خلال الستين يوما التالية لتاريخ العمل بالقانون الجديد (المادة 6 من المشروع). 4- ولما كانت الفقرتان الخامسة والسادسة من المادة 13 مكررا الحالية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه تنص أولاهما على أن يكون القرار الذي يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باعتماد الاستيلاء والتوزيع بعد التحقيق والفحص بواسطة اللجان المشار إليها (وهي اللجان المشكلة بموجب المادتين 13، 13 مكررا من ذلك المرسوم بقانون ومن بينها اللجان القضائية) نهائيا وقاطعا لكل نزاع في أصل الملكية وفي صحة إجراءات الاستيلاء والتوزيع كما تنص الثانية على أنه "واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة لا يجوز الطعن بإلغاء أو وقف تنفيذ قرارات الاستيلاء أو التوزيع الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي". وإذا كانت الظروف السياسية والاجتماعية قد أوجبت إضفاء هذه الحصانة على تلك القرارات فيما مضى حين قامت الثورة لتغير شكل المجتمع وتحرير الأرض والفلاحين وكان صدور قانون الإصلاح الزراعي امرأ جديدا على البنيان التشريعي للدولة فقد صار الإصلاح الزراعي الآن مبدأ أساسيا في الدستور والقانون واستقرت الأوضاع الاجتماعية والتشريعية بشأنه ما لم يعد معه مسوغ للإبقاء على خطر التقاضي ومما يوجب تجاوز هذه الأحكام الاستثنائية وإطلاق مبدأ الرقابة القضائية تأكيدا للمشروعية وإقرار المبدأ سيادة القانون ومبدأ كفالة حتى التقاضي ووجوب ألا يكون ثمة قرار أو إجراء بمنأى عن رقابة القضاء وهي كلها مبادئ أساسية تضمنها الدستور للجمهورية. وأخذا بتلك المبادئ، ومراعاة لما تقتضيه حبكة الصياغة القانونية بما يتلاءم مع نظام العمل بالهيئة فقد رئى أن تقتصر المادة 13 مكررا المشار إليها في فقراتها التالية للفقرة الأولى منها على الأحكام المتعلقة بتشكيل اللجان القضائية وتحديد اختصاصاتها وتنظيم إجراءات التقاضي أمامها وطريق الطعن في قراراتها وأن تفرد لما عدا ذلك من أحكام المادة 13 مكررا الحالية مادة جديدة برقم 13 مكررا (أ) (المادة 3 من المشروع المرافق) تقوم على الأسس الآتية: (1) النص على أن القرارات التي تصدرها اللجان المنصوص عليها في المادتين 13، 13 مكررا لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وذلك باستثناء القرارات الصادرة من اللجان القضائية في المنازعات الخاصة بالاستيلاء، والمشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 13 مكررا (بعد تعديلها بموجب القانون الجديد). ويلاحظ في هذا الصدد أن ما يخضع لتصديق مجلس الإدارة هو جميع القرارات الصادرة من اللجان المشار إليها – فيما عدا المستثنى منها – وذلك لحين إعداد التعديل التشريعي الملائم لإعادة تنظيم إجراءات الطعن في قرارات التوزيع وتحديد الجهات القضائية التي تختص بنظرها والفصل فيها بما يحقق كفالة حق التقاضي وأحكام الرقابة على تلك القرارات على نحو ما سبق إيضاحه. كذلك يلاحظ أن "النهائية" المنصوص عليها في النص الجديد والتي تكتسبها قرارات اللجان المختلفة بالتصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة لا تعنى إضفاء حصانة قضائية على تلك القرارات ولا تجعلها بمنأى عن رقابة القضاء وإنما هي نهائية في مفهوم العمل الإداري بمعنى أنها تمثل أعلى درجات التسلسل الإداري لسلطة إصدار القرارات وأن هذه القرارات لا تحدث أثرها ولا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس الإدارة. وإذا كان النص الجديد قد أسقط الحصانة التي كان يضفيها نص الفقرة السادسة من المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 على قرارات مجلس الإدارة. فليس معنى ذلك أن القرارات السابق صدورها من المجلس قبل العمل بالقانون الجديد قد فقدت الحصانة التي كانت مقررة لها بل أنها تظل محصنة بقدر ما كان النص السابق يضفى عليها. ذلك أن الأثر المباشر للقانون الجديد هو أن يعمل به من تاريخ نشره ولا ينسحب أثره على الماضي بأية حال من الأحوال. (ب) أن تحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يجب فيها استصدار قرارات من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باعتماد ما انتهت إليه أعمال اللجان المنصوص عليها في المادتين 13، 13 مكررا وذلك تبعا لمقتضيات العمل بالهيئة. (ج) استحداث حكم جديد استلزمه التطبيق العلمي لقانون الإصلاح الزراعي نظرا لأن المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه لم يتضمن تحديد السلطة التي تصدر اللائحة التنفيذية له ولذلك صدرت هذه اللائحة وعدلت عدة مرات فيما بعد بموجب مراسيم أو قرارات جمهورية وقد تضمن النص الجديد أن يصدر الوزير المختص بقرار منه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا شك أن إناطة إصدارها بالوزير المختص يحقق المرونة التشريعية اللازمة لمواجهة التعديلات التي يتطلب العمل الحاجة إلى استصدارها. ويعد فإن المادة 7 من المشروع المرافق تنص على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فيما عدا المادة الأولى منه فيعمل بها من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وقد سبق بيان المبررات التي دعت إلى تقرير الأثر الرجعي لهذه المادة. ويتشرف نائب رئيس الوزراء للزراعة والري. ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي بعرض مشروع القانون على السيد رئيس الجمهورية، مفرغا في الصياغة القانونية التي وافق عليها مجلس الدولة. برجاء التفضل بالموافقة عليه. واتخاذ إجراءات استصداره.
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: "يكون لمن استولت الحكومة على أرضه وفقا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض مضافا إليها قيمة المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وتقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض، فإذا لم تكن الأرض ربطت عليها هذه الضريبة في التقدير العام لضرائب الأطيان المعمول به منذ أول يناير سنة 1949 لبوارها أو ربطت بضريبة لا تجاوز فئتها جنيها واحدا للفدان يتم تقدير ثمنها بمعرفة اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة ولا يعتبر هذا التقدير نهائيا إلا بعد اعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (13 مكررا) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: "مادة 13 مكررا: تشكل لجان خاصة لفحص الحالات المستثناة طبقا للمادة (2) ولتقدير ملحقات الأرض المستولى عليها ولفرز نصيب الحكومة في حالة الشيوع، وتتضمن اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات الواجب إتباعها. وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل - تكون له الرياسة، ومن عضو بمجلس الدولة يختاره رئيس المجلس وثلاثة أعضاء يمثلون كلا من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومصلحة المساحة. وتختص هذه اللجنة دون غيرها - عند المنازعة - بما يأتي: (1) تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلا للاستيلاء طبقا للإقرارات المقدمة من الملاك وفقا لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها. (2) الفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على المنتفعين وفي جميع الأحوال لا تقبل المنازعة بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ النشر في الوقائع المصرية عن الأراضي المستولى عليها ابتدائيا أو الأراضي التي يتم توزيعها على المنتفعين توزيعا ابتدائيا، كما لا تقبل المنازعة في القرارات الصادرة بالتوزيع الابتدائي قبل أول أكتوبر سنة 1956 وذلك فيما عدا المنازعات التي رفعت قبل هذا التاريخ. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات التقاضي أمام اللجان القضائية، ويتبع فيما لم يرد بشأنه فيها نص خاص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية كما تبين اللائحة البيانات التي تنشر في الوقائع المصرية عن الأراضي المستولى عليها أو الموزعة ابتدائيا. واستثناء من أحكام قانون السلطة القضائية يمتنع على المحاكم النظر في المنازعات التي تختص بها اللجان القضائية المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة وتحال فورا جميع القضايا المنظورة أمام جهات القضاء مادام باب المرافعة لم يقفل فيها - إلى تلك اللجان. ويجوز لذوي الشأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في القرارات الصادرة من اللجان القضائية في المنازعات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الثالثة ويرفع الطعن بتقرير يقدم خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار وفقا للأوضاع وبالشروط المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بذلك".
المادة (3) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه مادة جديدة نصها الآتي: "مادة 13 مكررا (أ): فيما عدا القرارات الصادرة من اللجان القضائية في المنازعات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة السابقة لا تكون القرارات الصادرة من اللجان المنصوص عليها في المادة 13 والمادة 13 (مكررا) نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يجب فيها استصدار قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باعتماد ما انتهت إليه أعمال اللجان المنصوص عليها في المادتين 13 و13 مكررا. وتعتبر الدولة مالكة للأراضي المستولى عليها المحددة في قرار الاستيلاء النهائي، وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد للاستيلاء عليها في قرار الاستيلاء الابتدائي، ويصبح العقار خالصا من جميع الحقوق العينية، وكل منازعة بين أولي الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيه جهات الاختصاص، وذلك مع مراعاة ما تقضي به اللائحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن وإلا برئت ذمة الحكومة في حدود ما يتم صرفه من التعويض. ويصدر الوزير المختص بقرار منه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
المادة (4) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (9) من القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه النص الآتي: "ويكون الطعن في قرارات هذه اللجنة على النحو الموضح في الفقرة الأخيرة من المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه".
المادة (5) : لا تخل أحكام المادة الأولى من هذا القانون بأحكام القانون رقم 104 لسنة 1964 المشار إليه، كما لا تخل بالحالات التي تمت فيها تسوية التعويضات بصفة نهائية قبل العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (6) : يجوز لأطراف النزاع الطعن في قرارات اللجان القضائية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 13 (مكررا) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه والصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك بتوافر الشروط الآتية: (1) أن يكون القرار قد صدر في إحدى المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، أو القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي. (2) ألا يكون القرار قد صدر في شأنه قرار نهائي من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. (3) أن يتم الطعن في القرار خلال ستين يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فيما عدا المادة الأولى منه فيعمل بها من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن