بشأن تنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1957 في شأن المؤسسة الاقتصادية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : تستبدل خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة. وذلك على دفعات وبالتدريج وبما يوازي الثلث سنويا وفقا لما يقرره مجلس الأوقاف الأعلى أو الهيئات التي تتولى شئون أوقاف غير المسلمين حسب الأحوال.
المادة (2) : تتسلم اللجنة العليا للإصلاح الزراعي سنويا الأراضي الزراعية التي يتقرر استبدالها وذلك لتوزيعها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه.
المادة (3) : تؤدي اللجنة العليا للإصلاح الزراعي لمن له حق النظر على الأوقاف سندات تساوي قيمة الأراضي الزراعية والمنشآت الثابتة وغير الثابتة والأشجار المستبدلة مقدرة وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي.
وتؤدي اللجنة العليا للإصلاح الزراعي قيمة ما يستهلك من السندات إلى المؤسسة الاقتصادية، كما تؤدى فوائد السندات إلى من له حق النظر على الوقف.
ويجوز للجنة العليا للإصلاح الزراعي استهلاك السندات المذكورة قبل الأجل المنصوص عليه في قانون الإصلاح الزراعي.
المادة (4) : تتولى المؤسسة الاقتصادية استغلال قيمة ما يستهلك من السندات في المشروعات التي تؤدي إلى تنمية الاقتصاد القومي وفقاً لأحكام القانون رقم 20 لسنة 1957 المشار إليه.
وتؤدي إلى من له حق النظر على الوقف ريعا يحدد سنوياً بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية بحيث لا يقل عن 3.5%.
المادة (5) : يتولى من له حق النظر على الوقف صرف ما يتسلمه من فوائد السندات والريع وفقا لشروط الواقف ومع مراعاة أحكام القانون رقم 247 لسنة 1953.
المادة (6) : يجوز الاستثناء من أحكام هذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية وذلك فيما لا يجاوز مائتي فدان في كل حالة على حدة بالنسبة للأراضي الزراعية التي يكون النظر عليها لغير وزارة الأوقاف، وكذلك يجوز الاستثناء فيما يتعلق بطريقة استغلال المستهلك من قيمة هذه الأراضي.
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة