تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون رقم 42 لسنة 1973 المقدم من السيد العضو الدكتور إسماعيل علي معتوق صدر القانون رقم 152 لسنة 1957 ورقم 44 لسنة 1962 قاضيين باستبدال جميع الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مقابل سندات تساوي قيمة هذه الأراضي مقدرة وفقا لقانون الإصلاح الزراعي، على أن تؤدي إلى وزارة الأوقاف وشئون الأزهر باعتبارها ناظرة على هذه الأوقاف فائدة سنوية قدرها 3% من قيمة سندات أراضي البر العام و4% من قيمة سندات البر الخاص. وكان الهدف من صدور القانونين المشار إليهما هو أن تتفرغ وزارة الأوقاف وشئون الأزهر لأداء رسالتهما في نشر الدعوة الإسلامية في الداخل والخارج وفي تنفيذ شروط الواقفين في مجال البر والخير. إلا أن التطبيق العملي لهذين القانونين قد كشف عن أن هذا الاستبدال لهذه الأراضي الموقوفة على جهات البر العام والخاص، قد ألحق بوزارة الأوقاف وشئون الأزهر غبنا كبيرا أدى إلى نقص ملموس في الإيرادات التي كانت تحصل عليها من ريع هذه الأراضي الزراعية، وكان لذلك الرد الواضح في نقص الإمكانيات التي يتطلبها نشر الدعوة الإسلامية وقيام تلك الوزارة برسالتها على الوجه الأكمل. ويرجع هذا الغبن والنقص الملموس في الإيرادات اللذان لحقا بوزارة الأوقاف وشئون الأزهر إلى أسباب كثيرة من بينها ما يأتي: 1- تم استبدال الأراضي الزراعية المشار إليها حسب قيمتها المقدرة وفقا لقانون الإصلاح الزراعي وهي قيمة تقل كثيرا عن القيمة الحقيقية لهذه الأراضي التي تعتبر في مجموعها من أجود الأراضي الزراعية، كما أنها تقل كثيرا عن القيمة التي قدرتها الحكومة لأراض زراعية أخرى تم الاستيلاء عليها. 2- أدى هذا الاستبدال إلى نقص كبير في الإيرادات التي كانت تحصل عليها وزارة الأوقاف وشئون الأزهر من هذه الأطيان، ولا أدل على ذلك من أن الفدان الذي كانت ضريبته 4 جنيهات كانت تحصل تلك الوزارة منه على إيراد صافي قدره عشرون جنيها في حين أن ما تحصل عليه بعد تطبيق القانونين المشار إليهما هو 8 ج و400 م على أساس فائدة 3% أو 11 ج و200 م على أساس فائدة 4%، أي أن هذه الوزارة أصبحت تحصل على نصف الريع الذي كانت تحصل عليه من قبل. ولما كانت إزالة هذا الغبن الذي لحق بأموال المسلمين الموقوفة على جهات البر العام والخاص والتي تنتظر عليها وزارة الأوقاف وشئون الأزهر هو أمر تستوجبه رعاية الدعوة الإسلامية وتمكين تلك الوزارة من أن تؤدي واجبها في خدمة المجتمع الإسلامي في الداخل والخارج ومن أن تسهم بعون واضح في غرس ودعم القيم الدينية في النفوس وذلك بإنشاء وصيانة المساجد التي تعاني نقصا كبيرا في الاعتمادات الموجهة إليها وضم آلاف المساجد الأهلية التي توقف ضمها وتوجيه الكفايات الضخمة لديها إلى نشر الثقافة الإسلامية وتنفيذ شروط الواقفين على الوجه الذي يرتضيه المسلمون. من أجل ذلك كله، وحتى تتمكن تلك الوزارة من أداء رسالتها على الوجه الأكمل، فقد أعددنا الاقتراح بمشروع القانون المرافق والذي نصت المادة الأولى منه على أن تسترد وزارة الأوقاف وشئون الأزهر جميع الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص والتي سبق استبدالها بسندات للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وفقا لأحكام القانونين 152 لسنة 1957 و44 لسنة 1962 المشار إليهما على أن يقتصر هذا الاسترداد على الأراضي الزراعية التي لم يتم للهيئة العامة للإصلاح الزراعي التصرف فيها وفقا لقانون الإصلاح الزراعي. ونصت المادة الثانية من المشروع على أن تتولى هيئة الأوقاف المصرية إدارة واستغلال هذه الأراضي التي يتم استردادها وذلك على الوجه المبين في القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية ويؤدي صافي الريع إلى وزارة الأوقاف وشئون الأزهر للصرف منه في تنفيذ شروط الواقفين. كما نصت المادة الثالثة على أن يعاد تقدير قيمة الأراضي التي تم التصرف فيها بواسطة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ولم يتم بالتالي ردها لوزارة الأوقاف وشئون الأزهر على أساس القيمة الحقيقية لهذه الأراضي وقت التصرف فيها، وذلك بواسطة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الأوقاف وتضم ممثلين لوزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والخزانة وكذا هيئة الأوقاف المصرية، على أن تؤدي نقدا إلى هيئة الأوقاف المصرية المبالغ التي يتم تقديرها كي تتولى استثمارها بعد أن تخصم منها قيمة السندات التي تم استهلاكها.
المادة (1) : ترد لوزارة الأوقاف جميع الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص، التي سبق استبدالها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وفقا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر والقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية. ويقتصر الرد على الأراضي الزراعية التي لم تتصرف فيها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، كما ترد إلى وزارة الأوقاف جميع أراضي الأوقاف التي تقع حاليا داخل كردون المدن، وكانت من قبل أراضي زراعية.
المادة (2) : تتولى هيئة الأوقاف المصرية إدارة واستغلال الأراضي التي ترد بمقتضى المادة السابقة، وذلك على الوجه المبين في القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، ويؤول صافي الريع إلى وزارة الأوقاف للصرف منه في تنفيذ شروط الواقفين.
المادة (3) : تقدر قيمة ما تصرفت فيه الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من الأراضي الزراعية المشار إليها في المادة الأولى وفقا لقانون الإصلاح الزراعي. وتؤديها الدولة لهيئة الأوقاف المصرية نقدا، بعد خصم قيمة السندات التي تم استهلاكها.
المادة (4) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن