بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1957 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 133 لسنة 1960
تقضي المادة الأولى من القانون رقم 152 لسنة 1957 بأن تستبدل خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة وذلك على دفعات وبالتدريج وبما يوازي الثلث سنويا وفقا لما يقرره مجلس الأوقاف الأعلى أو الهيئات التي تتولى شئون أوقاف غير المسلمين حسب الأحوال.
وتقضي المادة الثانية من ذلك القانون بأن تتسلم اللجنة العليا للإصلاح الزراعي سنويا الأراضي الزراعية التي يتقرر استبدالها وذلك لتوزيعها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.
وتقضي المادة الثالثة بأن تؤدي تلك اللجنة لمن له حق النظر على الأوقاف سندات تساوي قيمة الأراضي الزراعية والمنشآت الثابتة وغير الثابتة والأشجار المستبدلة مقدرة وفقا لقانون الإصلاح الزراعي، وأن تؤدي اللجنة قيمة ما يستهلك من السندات إلى المؤسسة الاقتصادية، كما تؤدي فوائد السندات إلى من له حق النظر في الوقف، كما تقضي بأنه يجوز للجنة العليا للإصلاح الزراعي استهلاك السندات قبل الأجل المنصوص عليه في قانون الإصلاح الزراعي.
وطبقا لهذه الأحكام فإن مبلغ الاستبدال يقدر ويؤدي وفقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي ومن ثم فيسري في شأنه ما يسري في شأن التعويض المستحق عن الأراضي المستولى عليها طبقا لقانون الإصلاح الزراعي.
ونظرا لأن القانون رقم 168 لسنة 1958 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي في الإقليم المصري جعل سعر فائدة سندات التعويض 1.5% بدلا من 3% وجعل مدة استهلاك السندات أربعين سنة بدلا من ثلاثين سنة.
ولما كان في سريان الأحكام الجديدة على الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر التي تستبدل بالتطبيق لأحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 سالف الذكر، مساس بموارد الجهات التي لها حق النظر في الوقف، فقد كانت تعتمد في تدبير شئونها على ما تغله تلك الأراضي والذي كان يقرب من سعر الفائدة المقرر عند العمل بالقانون رقم 152 لسنة 1957 وهو 3%.
ونظرا لأن الأمر في هذه الحالة لا يتعلق باستيلاء كما هو الحكم في قانون الإصلاح الزراعي وإنما يتعلق باستبدال، فمن ثم يكون هناك وجه لعدم سريان الأحكام الخاصة بخفض سعر الفائدة إلى 1.5% وإطالة مدة استهلاك السندات إلى أربعين سنة على السندات التي تؤدى عما يستبدل من الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة.
وتحقيقا لذلك أعدت وزارة الخزانة مشروع القانون المرافق بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 152 لسنة 1957 بحيث نص فيها صراحة على أن يكون سعر الفائدة 3% وأن تكون مدة استهلاك السندات ثلاثين سنة على الأكثر.
كما نص في المشروع على أن يعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1958 حتى لا تسري الأحكام الخاصة بتعديل سعر الفائدة ومدة استهلاك سندات التعويض المستحق طبقا لقانون الإصلاح الزراعي - من يوم نفاذه - على المستندات التي يؤدي عن - الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر التي يتقرر استبدالها.
ونتشرف بعرض المشروع المذكور على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه وإصداره؛
وزير الخزانة المركزي
المادة (1) : يستبدل بالمادة الثالثة من القانون رقم 152 لسنة 1957 المشار إليه النص الآتي:
تؤدي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لمن له حق النظر على الأوقاف سندات تساوي قيمة الأراضي الزراعية والمنشآت الثابتة وغير الثابتة والأشجار المستبدلة مقدرة وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي.
وتؤدي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قيمة ما يستهلك من السندات إلى المؤسسة الاقتصادية, كما تؤدي فوائد السندات إلى من له حق النظر على الوقف بمقدار 3% سنوياً.
ويكون استهلاك تلك السندات خلال ثلاثين سنة على الأكثر.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1958 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي في الإقليم المصري.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة