بشأن تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 152 لسنة 1957 بشأن تنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 1 لسنة 1958
صدر القانون رقم 152 لسنة 1957 ونص على أن تتسلم اللجنة العليا للإصلاح الزراعي الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر التي يتقرر استبدالها وذلك لتوزيعها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وأن تؤدي اللجنة لمن له حق النظر على الأوقاف سندات تساوي قيمة هذه الأراضي وما عليها من منشآت وأشجار، وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي كما نصت المادة الرابعة من القانون رقم 152 لسنة 1957 على أن تتولى المؤسسة الاقتصادية استغلال قيمة ما يستهلك من السندات في المشروعات التي تؤدي إلى تنمية الاقتصاد القومي وفقاً لأحكام القانون رقم 20 لسنة 1957 الخاص بالمؤسسة الاقتصادية وأن تؤدي المؤسسة إلى من له حق النظر على الوقف ريعاً يحدد سنوياً بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية بحيث لا يقل عن 3.5%
ولما كانت الأموال التي تتسلمها المؤسسة وفقاً لهذه المادة هي أموال موقوفة على جهات البر – فقد رؤي رعاية لهذه الجهات وزيادة في المحافظة على هذه الأموال وحتى تكون بعيدة عن كل مخاطرة أن تضمن الحكومة سداد هذه الأموال الموقوفة للأوقاف كما تضمن الحكومة سداد الريع المشار إليه في المادة الرابعة من القانون رقم 152 لسنة 1957 المشار إليه – وقد أعد المشروع الحالي تحقيقاً لهذا الغرض بإضافة فقرة إلى المادة الرابعة نصها "تضمن الحكومة المؤسسة الاقتصادية في سداد المبالغ التي تتسلمها وفقاً لحكم هذه المادة وفي سداد الحد الأدنى للريع المشار إليه".
وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة،
وزير الأوقاف
المادة (1) : تضاف إلى المادة الرابعة من القانون رقم 152 لسنة 1957 فقرة أخيرة نصها:
"وتضمن الحكومة المؤسسة الاقتصادية في سداد المبالغ التي تتسلمها، وفقا لحكم هذه المادة، وفي سداد الحد الأدنى للريع المشار إليه"..
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة