تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 35 لسنة 1971 تنقسم الأراضي الزراعية التي تستغلها الجمعيات الخيرية إلى قسمين: (أ) أراض مملوكة للجمعية ملكية حرة، أي ليست من الأراضي الموقوفة على هذه الجمعيات وهذه يحكمها البند "هـ" من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي الذي ينص على أنه: "ويجوز للجمعيات الخيرية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تمتلك من الأراضي الزراعية ما يزيد على مائتي فدان على ألا يجاوز ما كانت تمتلكه قبل صدوره. ويجوز لها التصرف في القدر الزائد على مائتي فدان وفقا لأحكام المادة الرابعة ويكون للحكومة الاستيلاء على المساحة الزائدة لدى الجمعية خلال عشر سنوات على أن يؤدي إليها التعويض نقدا على أساس حكم المادة (5). (ب) أراض موقوفة على الجمعيات الخيرية باعتبارها جهات بر عامة وهذه يحكمها قانونان: (أولا) القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر وتقضي أحكامه بما يلي: 1- استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات وذلك على دفعات وبالتدريج وبما يساوي الثلث سنويا وفقا لما يقرره مجلس الأوقاف الأعلى أو الهيئات التي تتولى شئون أوقاف غير المسلمين على حسب الأحوال. 2- تؤدي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لمن له حق النظر على الأوقاف سندات تساوي قيمة الأراضي الزراعية والمنشآت الثابتة وغير الثابتة والأشجار المستبدلة مقدرة وفقا لقانون الإصلاح الزراعي وتؤدي الهيئة قيمة ما يستهلك من السندات إلى المؤسسة الاقتصادية كما تؤدي فوائد السندات إلى من له حق النظر على الأوقاف بمقدار 3% سنويا وتستهلك تلك السندات خلال ثلاثين سنة على الأكثر. 3- يجوز الاستثناء من أحكام هذا القانون لقرار من رئيس الجمهورية وذلك بما لا يجاوز مائتي فدان في كل حالة على حدة بالنسبة للأراضي الزراعية التي يكون النظر عليها لغير وزارة الأوقاف، وكذلك يجوز الاستثناء فيما يتعلق بطريقة استغلال المستهلك من قيمة هذه الأراضي. (ثانيا) القانون رقم 264 لسنة 1960 بشأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس وتقضي أحكامه بالآتي: 1- يستثني من أحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 الأراضي الموقوفة على بطريرك وبطريركية الأقباط الأرثوذكس والمطرانيات والأديرة والكنائس وجهات التعليم القبطية الأرثوذكسية وجهات البر الأخرى المتعلقة بها وذلك فيما لا يجاوز مائتي فدان لكل جهة من الجهات الموقوفة عليها، ومائتي فدان من الأراضي البور. 2- تؤدي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قيمة المستبدل من الأراضي الزراعية المشار إليها والمنشآت الثابتة وغير الثابتة القائمة عليها نقدا. 3- وتنفيذ لأحكام البند "هـ" من المادة "2" من المرسوم بقانون رقم 187 لسنة 1952 المشار إليه تقدمت الجمعيات الخيرية التي تنطبق عليها أحكامه بإقرارات عن ملكيتها من الأراضي الزراعية، وقد توالى بحث حالة كل جمعية منها وصدور قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باعتبارها من الجمعيات الخيرية التي تخضع لأحكام هذا البند. ولما كانت مهلة السنوات العشر المحددة في ذلك البند - والتي رخص خلالها لتلك الجمعيات بالتصرف في الأراضي الزائدة لديها إلى صغار الزراع أو خريجي المعاهد الزراعية وفقا لأحكام المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه قد انتهت في 8/9/1962 فقد قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاتصال بتلك الجمعيات لحصر الأراضي الزراعية لدى كل منها على مائتي فدان المحتفظ بها تمهيدا للاستيلاء عليها، وصدر قرار مجلس إدارة الهيئة في 4/8/1963 بالاستيلاء الابتدائي لدى بعض هذه الجمعيات، غير أن الجمعية الخيرية الإسلامية تقدمت بالتماس لاستثنائها من أحكام الاستيلاء المشار إليها، وبعرض الموضوع على مجلس الوزراء في سنة 1965 - أصدر قراره بإرجاء الاستيلاء على الأراضي الزائدة لدى هذه الجمعية، وعملا بهذا المبدأ فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتاريخ 29/9/1965 بإرجاء استلام هذه الأراضي إلى حين البت في موضوعها، كما تقرر أيضا تطبيق ذات المعاملة بالنسبة لجميع الجمعيات الخيرية وذلك بالنسبة لما يخضع من أراضيها لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 سالف الذكر. وفي أثناء الفترة بين العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وبين تقرير وقف الاستيلاء لدى الجمعيات الخيرية صدر القانونان الآتيان: 1- القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها، وتنفيذا لأحكامه تم استلام جميع الأراضي المملوكة ملكية حرة للجمعيات الخيرية غير المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة. 2- القانون رقم 104 لسنة 1964 في شأن الأراضي المستولى عليها، وهو يقضي بأن الأراضي المستولى عليها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961 تئول ملكيتها إلى الدولة دون مقابل. ولما كانت الجمعيات الخيرية تعترضها في الوقت الحاضر بعض المشاكل وصادفتها بعض العقبات تتمثل فيما يلي. (أ) إن هذه الجمعيات تقوم بنشاط واسع في أعمال البر، وكانت مواردها من استغلال الأراضي الزراعية المملوكة لها تمثل في غالب الأحيان - المصدر الرئيسي لإيراداتها التي توجهها في أعمال البر، لذلك فإنه إذا حددت ملكيتها لهذه الأراضي بمائتي فدان فقط فإنه سيترتب على هذا عجز كبير في إيراداتها مما يصيب نشاطها بشلل خطير في الوقت الذي هي فيه في أشد الحاجة إلى تنمية مواردها وزيادتها للإنفاق على مشروعاتها القائمة والجديد منها. (ب) وجود تفرقة ظاهرة في معاملة هذه الجمعيات بالنسبة للأراضي الموقوفة عليها، إذ تخضع الجمعيات الخيرية للمسلمين وغيرهم من غير الأقباط الأرثوذكس لأحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 التي تقضي باستبدال جميع الأراضي الموقوفة عليها، مع أداء التعويض عنها بسندات تستهلك على مدى ثلاثين سنة، وإذا كان هذا القانون يبيح الاستثناء من أحكامه بقرار من رئيس الجمهورية فيما لا يجاوز مائتي فدان في كل حالة على حدة بالنسبة للأراضي الزراعية التي يكون النظر عليها لغير وزارة الأوقاف، فإنه بانقضاء المدة المحددة لاستبدال الأراضي الزراعية الخاضعة لأحكام أصبح لا يجوز تقرير أي استثناء من هذه الأحكام إلا بموجب قانون جديد، وذلك في الوقت الذي تتمتع فيه الجمعيات الخيرية الخاصة بالأقباط الأرثوذكس بالاحتفاظ من الأراضي الموقوفة عليها بمائتي فدان من الأراضي الزراعية وبمائتي فدان أخرى من الأراضي البور مع حقها في اقتضاء ثمن ما يستبدل من الأراضي الزائدة على هذا القدر نقدا. (ج) إنه نظرا لأن حكم القانون رقم 104 لسنة 1964 قد جاء مطلقا بالنسبة لأيلولة الأراضي المستولى عليها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 إلى الدولة بدون مقابل فإنه بتطبيق هذا الحكم على الأراضي المستولى عليها لدى الجمعيات الخيرية قد يكون فيه القضاء على بعض هذه الجمعيات في حين أن الهدف الأصلي من تقرير الاستثناء الخاص بها الوارد به حكم البند "هـ" من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 هو رعاية أغراض البر التي تقوم عليها هذه الجمعيات بأداء التعويض المستحق لها نقدا حتى تتمكن من تحويل ثروتها إلى غير الزراعة من ميادين الاستثمار وما أوردناه بشأن الجمعيات الخيرية يصدق أيضا على طوائف غير المسلمين من غير الأقباط الأرثوذكس، فهذه الطوائف لا تتمتع بذات الامتيازات التي تتمتع بها جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس وذلك في الوقت الذي تتماثل فيه رسالاتها جميعا من رعاية فقراء كل طائفة والحفاظ على قيام الشعائر الدينية لها. وإذا كانت جملة الأراضي الزراعية التي يجب الاستيلاء عليها لدى الجمعيات الخيرية بعد انقضاء السنوات العشر المنصوص عليها في البند "هـ" من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 لا يجاوز 3500 فدان وإن ما كان يخضع للاستيلاء لديها طبقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 وهو ما يمثل الأراضي التي احتفظت بها لنفسها كل جمعية خيرية أجنبية في حدود مائتي فدان أو ما تبقى من هذه المائتي الفدان بعد التصرف في بعضها - لا يجاوز 1500 فدان، كما أن جملة الأراضي الزراعية الموقوفة على بعض هذه الجمعيات التي انطبقت عليها أحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 لا تجاوز 4000 فدان فإن مجموع هذه الأراضي لا يجاوز الـ 9000 فدان وهو قدر ضئيل بالنسبة إلى مجموع الأراضي التي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي نتيجة لتطبيق قانوني الإصلاح الزراعي الأول والثاني والقوانين المكملة لهما وهو ما يبلغ حاليا حوالي المليون فدان، لذلك فإنه إذا ما تقرر استثناء الأراضي المملوكة للجمعيات الخيرية وتلك الموقوفة عليها من أحكام الاستيلاء أو الاستبدال فإن هذا لن يؤدي إلى الحد من تحقيق من أهداف مشروع الإصلاح الزراعي بل إن له فائدته الكبرى والعميقة الأثر سواء من ناحية تخفيف أعباء الدولة في أداء تعويضات عن هذه الأراضي أو من ناحية تمكين هذه الجمعيات والطوائف من الاستمرار في أنشطتها الاجتماعية والثقافية والدينية مما له أثره الكبير في تدعيم المجتمع والنهوض به في مختلف مستوياته. ورغبة في توحيد المعاملة بين جميع هذه الجمعيات والطوائف بما يحقق العدالة بينها ويضعها في مراكز قانونية متساوية كلما أمكن ذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق متضمنا المبادئ الآتية: (أولا) استثناء الجمعيات الخيرية القائمة في تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 من أحكام المادة الأولى منه - قبل استبدال نص جديد بها بموجب المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1961، التي كانت تحظر على كل شخص (طبيعيا كان أو معنويا) أن يمتلك من الأراضي الزراعية ما يجاوز المائتي فدان وذلك بأن يسمح لكل جمعية من هذه الجمعيات أن تحتفظ بما كانت تملكه من الأراضي الزراعية في تاريخ العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وذلك بعد استبعاد ما تكون الجمعية قد تصرفت فيه من تلك الأراضي قبل العمل بالقانون الجديد ولو كان الباقي في ملكيتها بعد هذا الاستبعاد يجاوز المائتي فدان. وهذا الاستثناء تستفيد منه أصلا جميع الجمعيات الخيرية القائمة في تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 سواء ما كان منها متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو ما كان غير متمتع بها - غير أنه بتطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 يحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها فإن ثمة قيد جديد يرد على هذا الاستثناء الأصلي بالنسبة للجمعيات الخيرية الأجنبية، ويقتصر الاستثناء بالنسبة إليها على ما كانا باقيا في ملكيتها في تاريخ العمل بذلك القانون، كما يشترط أن يصدر بتحديد الجمعيات الخيرية الأجنبية التي يسرى هذا الاستثناء بالنسبة إليها قرار من رئيس الجمهورية (المادة الأولى من المشروع). ويلاحظ فوق ما تقدم: 1- أن الأراضي التي تستبعد لسابقة التصرف فيها قبل العمل بأحكام مشروع القانون المرافق هي الأراضي التي تصرفت فيها الجمعيات الخيرية وفقا لأحكام المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1925 إعمالا لأحكام البند "هـ" من المادة (2) منه وكذلك الأراضي التي تصرفت فيها ضمن المائتي فدان التي كان يجوز الاحتفاظ بها لنفسها. 2- إنه لا يجوز للجمعيات الخيرية - المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة - أن تعود إلى امتلاك ما كانت تملكه من الأراضي الزراعية في تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وإنما تقتصر ملكيتها في الوقت الحاضر طالما كان هذا الباقي زائدا على المائتي فدان، أما أن كان ما بقى في ملكية الجمعية دون هذا الحد فإنه يكون لها أن تمتلك أراضي جديدة بما لا يجاوز هذا القرار باعتبارها من الأشخاص المعنوية التي يجوز لها أن تمتلك مائتي فدان ولا تسرى عليها أحكام المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1961. 3- إن الاستثناء المقرر لصالح الجمعيات الخيرية الأجنبية لا يخل بأحكام المادتين 10، 11 من القانون رقم 15 لسنة 1963. (ثانيا) استثناء الأراضي الموقوفة في تاريخ العمل بالقانون رقم 152 لسنة 1957 على الجمعيات الخيرية القائمة في تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1953 من أحكام الاستبدال المنصوص عليها في القانون الأول وكذا استثناء جهات الدين والبر والتعليم التابعة لطوائف غير المسلمين - من غير الأقباط الأرثوذكس من أحكام الاستبدال المشار إليها وذلك في حدود مائتي فدان من الأراضي الزراعية ومثلها من الأراضي البور لكل حالة على حدة (المادة 2 من المشروع). ويلاحظ في هذا الصدد ما يأتي: 1- إن الاستثناء من أحكام الاستبدال المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 152 لسنة 1957 استثناء مطلق وكامل بالنسبة إلى جميع الأراضي الزراعية الموقوفة على الجمعيات الخيرية المشار إليها. 2- وإعمالا لهذا المبدأ فإنه إن كانت ثمة أراض زراعية موقوفة على إحدى الجمعيات الخيرية للأقباط الأرثوذكس فإنها تخرج كاملة عن نطاق هذا الاستبدال ولا يسري عليها الاستثناء المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 264 لسنة 1960 "في شأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس" وذلك أن القانون رقم 152 لسنة 1957 هو القانون الأساسي المنظم لاستبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر والقانون رقم 264 لسنة 1960 استثناء منه وما دامت الجمعيات الخيرية عامة قد استثنيت من الأصل فإنها أيضا تستثنى من الفرع. كما أن هذا الاستثناء ينصب أيضا على جميع الأراضي الموقوفة على الجمعيات الخيرية المشار إليها أيا كانت جنسيتها، لأن الأراض في هذه الحالة ليست ملكا حرا للجمعية وإنما هي وقف. 2- إن الاستثناء بالنسبة لطوائف غير المسلمين مقيد بمائتي فدان من الأراضي الزراعية ومثلها من الأراضي البور - والمقصود بهذه الطوائف هي طوائف غير المسلمين من غير الأقباط الأرثوذكس إذ أن هؤلاء يخضعون لأحكام القانون رقم 264 لسنة 1960 وقد روعي في تقرير الاستثناء بالنسبة لتلك الطوائف أن يكون على غرار ما تقرر بالنسبة للأقباط الأرثوذكس فنصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن الاستثناء يسري على جهات الدين والبر والتعليم التابعة لتلك الطوائف وهي الجمعيات المقابلة للجهات المنصوص عليها المادة الأولى من القانون رقم 264 لسنة 1960. 3- إن الاستثناء من أحكام الاستبدال في جميع الحالات السابقة - مطلقا كان أو مقيدا - يتم أيا كانت جهة النظر على الأراضي الموقوفة سواء كانت هي وزارة الأوقاف أو غيرها. (ثالثا) وحماية للتصرفات التي تكون الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد أجرتها في بعض الأراضي التي تناولها هذا المشروع بقانون بتقرير الاستثناءات السابقة بشأنها فقد نصت المادة 3 من المشروع على ألا تخل أحكام المادتين السابقتين بقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التي صدرت قبل العمل بهذا القانون باعتماد التوزيع الابتدائي أو باعتماد التصرف في بعض الأراضي التي تسري عليها أحكام هذا القانون. وذلك تأسيسا على أن الهيئة عندما أجرت هذه التصرفات كان لها حق إجرائها في نطاق القوانين القائمة وقد تعلقت بها حقوق للغير حسني النية مما لا يجوز معه إهدار هذه الحقوق. كما تنص الفقرة الثانية من تلك المادة على أن تسلم الأرض المستثناة المشار إليها في المادتين الأولى والثانية إلى الجهات صاحبة الشأن (وهي إما أن تكون الجمعية الخيرية أو طوائف غير المسلمين من غير الأقباط الأرثوذكس) محملة بحقوق واضعي اليد عليها من المستأجرين أو بغيرها من حقوق الارتفاق. (رابعا) لما كانت الاستثناءات السابق الإشارة إليها تتقرر لأول مرة بموجب مشروع القانون الحالي الذي سيعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فإن مقتضى هذا أمران: (أ) أن وضع يد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على ما تكون قد استولت عليه من أراضي بعض الجمعيات الخيرية (وعلى الأخص الجمعيات الأجنبية) أو ما تكون قد تسلمته بطريق الاستبدال من الأراضي الموقوفة على بعض طوائف غير المسلمين من غير الأقباط الأرثوذكس يكون وضع يد مشروع، وإذا ما تقرر استثناء بعض هذه الأراضي من أحكام الاستيلاء أو الاستبدال وتسليمها إلى الجهات صاحبة الشأن، فإنه لا يترتب على ذلك نشوء أي حق لهذه الجهات في مطالبة الدولة (التي تمثلها وتنوب عنها في هذا الصدد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بأية مبالغ من ريع هذه الأراضي عن المدد السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون. (ب) أن الأراضي التي لم تكن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد استولت عليها أو تسلمتها بطريق الاستبدال حتى الآن لدى أي من الجهات المشار إليها يكون من حق الهيئة أن تطلب تلك الجهات بريع هذه الأراضي (ولو أنه ستشملها الاستثناءات المقررة بموجب هذا القانون) اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون الذي كانت تخضع له أصلا حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد. غير أن ثمة صعوبة كبيرة في تنفيذ ذلك إذ إن معنى مطالبة هذه الجهات بريع الأرض عن المدة السابقة إرهاقها بما لا تطيق، بل وبما قد يؤدي إلى شل نشاطها إلى حد كبير وبذلك تصبح الميزة التي قصد المشرع منحها لها بتقرير الاستثناءات الواردة في هذا القانون وهذا فضلا عن أن الدولة هي التي قدرت من قبل ظروف هذه الجمعيات الخيرية وصدر قرار مجلس الوزراء في عام 1965 بإرجاء الاستيلاء على الأراضي المملوكة للجمعية الخيرية الإسلامية ثم تقرر فيما بعد تطبيق ذات المعاملة على باقي الجمعيات الخيرية بالنسبة للزائد لديها مما تملكه ملكية حرة من الأراضي الزراعية. وأخذا بهذا النظر فإنه يتعين أن تنزل الدولة إلى الجهات عما كان مستحقا لها في ذمتها من ريع الأراضي المشار إليها على النحو السابق بيانه. ولكل ما تقدم فقد رئي عدم المساس بالمراكز الحالية، وإقرار الأوضاع الحالية بما هي عليه، فنصت المادة الرابعة من المشروع على أنه لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون أية التزامات مالية، سواء في ذمة الدولة، أو في ذمة الجهات المستثناة، وذلك عن المدد السابقة على العمل به. (خامسا) إلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون (المادة 5 من المشروع). وهذا أمر طبيعي نتيجة للاستثناءات التي جاء بها هذا القانون. ومن أمثلة النصوص التي تعتبر ملغاة إعمالا لهذا النص. 1- البند (هـ) (بفقرتيه) من المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1953 الذي كان يجيز للجمعيات الخيرية أن تمتلك ما يجاوز المائة فدان من الأراضي الزراعية على ألا يجاوز ما كانت تملكه في تاريخ العمل به، وكان يبيح لهذه الجمعيات التصرف في الأراضي الزائدة لديها على المائتي فدان وفقا لأحكام المادة 4 من ذلك المرسوم بقانون خلال السنوات العشر التالية للعمل به مع الاستيلاء على ما يبقى لديها بعد ذلك من هذه الأراضي الزائدة وتعويضها عنها نقدا طبقا لأحكام المادة (5) من المرسوم بقانون. فإنه وفقا لحكم المادة الأولى من المشروع والمادة الخامسة منه تعتبر الجمعيات الخيرية القائمة في تاريخ العمل المرسوم بقانونه رقم 178 لسنة 1953 مستثناة من قاعدة تحديد الملكية بمائتي فدان للشخص الاعتباري وبالتالي لا تكون مقيدة في تصرفاتها في أي جزء من أراضيها بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة الرابعة المشار إليها. 2- نص المادة (6) من القانون رقم 152 لسنة 1957 فيما نصت عليه من جواز الاستثناء من أحكامه بقرار من رئيس الجمهورية وذلك فيما لا يجاوز مائتي فدان في كل حالة على حدة بالنسبة للأراضي الزراعية التي يكون النظر عليها لغير وزارة الأوقاف وكان الرأي قد استقر من قبل على أن هذا الاستثناء كان يجوز إجراؤه خلال السنوات الثلاثة التالية لتاريخ العمل بذلك القانون وهي المدة المحددة أصلا لإتمام استبدال تلك الأراضي وفقا لحكم المادة الأولى منه. 3- ومقتضى نص المادة الثانية من المشرع المرافق أن هذا الاستثناء أضحى وجوبا وبقوة القانون في الحدود التي أوردها النص. (سادسا) أن يعمل بالقانون الجديد من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية (المادة رقم 6 من المشروع). ويتشرف وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بعرض مشروع القانون المرافق - مفرغا في الصيغة القانونية التي ارتآها مجلس الدولة - على السيد رئيس الجمهورية، برجاء التفضل بالموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الأمة تمهيدا لإصداره، وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
المادة (1) : استثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها يجوز للجمعيات الخيرية التي كانت قائمة وقت العمل بذلك المرسوم بقانون الاحتفاظ بالمساحات التي كانت تملكها في ذلك التاريخ من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية بعد استبعاد ما سبق لها التصرف فيه من هذه الأراضي قبل العمل بأحكام هذا القانون. ويصدر بتحديد الجمعيات الخيرية الأجنبية التي يسري عليها هذا الحكم قرار من رئيس الجمهورية. كما يستثنى المجمع المقدس بروما (الكرسي الرسولي) من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه.
المادة (2) : تستثنى من أحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر، الأراضي التي كانت موقوفة وقت العمل بأحكامه على الجمعيات الخيرية القائمة في تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي. ويسري هذا الحكم على جهات الدين والبر والتعليم التابعة لطوائف غير المسلمين - من غير الأقباط الأرثوذكس - وذلك في حدود مائتي فدان من الأراضي الزراعية ومثلها من الأراضي البور لكل حالة على حدة.
المادة (3) : تقدر قيمة الأراضي الموقوفة وملحقاتها من منشآت وآلات ثابتة وغير ثابتة وأشجار التي يتم استبدالها لدى كل جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة تقديرا شاملا للأرض وملحقاتها بسبعين مثلا لضريبة الأطيان المربوطة بها في التقدير العام لضرائب الأطيان المعمول به اعتبارا من أول يناير سنة 1966 فإذا كانت الأرض المستبدلة غير مربوطة في ذلك التاريخ بتلك الضريبة أو كانت مربوطة بضريبة لا تجاوز فئتها جنيها واحدا للفدان يتم تقدير ثمنها وفقا لأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها ويكون هذا التقدير شاملا لقيمة الأرض وملحقاتها. وتؤدي الدولة إلى من له حق النظر على الأوقاف المستبدلة, القيمة الشاملة المنصوص عليها في الفقرة السابقة نقدا على عشرة أقساط سنوية متساوية يستحق أولها عند تسليم الأرض المستبدلة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي, وتستحق باقي الأقساط سنويا اعتبارا من تاريخ انقضاء سنة مالية كاملة على تاريخ التسليم الفعلي كما تستحق على هذه الأقساط الباقية فائدة سنوية بسيطة سعرها 4%. وتطبق في شأن قيمة الأقساط المشار إليها وقيمة الفوائد المستحقة عن أحكام القانون رقم 36 لسنة 1970 بإعفاء قيمة السندات وفوائدها التي تؤديها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى وزارة الأوقاف عن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص من الضرائب والرسوم.
المادة (4) : لا تسري أحكام المادتين الأولى والثانية على الأراضي التي صدرت قرارات من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باعتماد توزيعها ولو لم توزع فعلا والأراضي التي وزعت وربطت عليها أقساط التمليك ولو لم يصدر باعتماد توزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة قبل العمل بهذا القانون وكذلك الأراضي التي تكون الهيئة قد تصرفت فيها قبل العمل بهذا القانون ولو لم يكن قد تم تسجيل هذه التصرفات. وتسلم الأرض المستثناة المشار إليها في المادتين الأولى والثانية إلى الجهات صاحبة الشأن محملة بحقوق واضعي اليد عليها من المستأجرين أو بغيرها من حقوق الارتفاق.
المادة (5) : لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون أية التزامات مالية سواء في ذمة الدولة أو في ذمة الجهات المستثناة, وذلك عن المدد السابقة على العمل به.
المادة (6) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن