بشأن إعفاء قيمة السندات وفوائدها التي تؤديها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى وزارة الأوقاف عن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة والخاصة من الضرائب والرسوم.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 36 لسنة 1970
تخضع الفوائد وغيرها مما تنتجه بصفة عامة السندات والقراطيس وأذونات الخزانة والسلفيات على اختلاف أنواعها للضريبة المقررة بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.
وطبقا لأحكام هذا القانون تخضع للضريبة فوائد السندات التي تؤديها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى وزارة الأوقاف عن الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة والخاصة والمستبدلة طبقا لأحكام القوانين رقم 152 لسنة 1957، ورقم 44 لسنة 1962، وقد ثار الخلاف أيضا حول مدى خضوع المبالغ التي تصرفها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى وزارة الأوقاف عن هذه السندات عند استهلاكها أو فوائدها التي تستحق قبل استهلاكها لرسم الدمغة المقرر بالقانون رقم 244 لسنة 1951.
وإزاء ذلك فقد طلبت وزارة الأوقاف إعفاء قيمة هذه السندات وفوائدها من جميع الضرائب والرسوم حيث أن هذه السندات تمثل في واقع الأمر مال البدل عن الأطيان الزراعية المستبدلة وهي أطيان زراعية موقوفة على حكم ملك الله لينفق من ريعها على جهات البر العامة والخاصة.
ولما كانت دواعي الملاءمة تقتضي إعفاء هذه الأموال من كافة الضرائب والرسوم حفاظا عليها وتمكينا لوزارة الأوقاف من تأدية رسالتها في مجال الخير والبر، لذا فقد أعدت وزارة الخزانة مشروع القانون المرافق الذي نص في مادته الأولى على إعفاء قيمة هذه السندات وفوائدها من الضرائب المقررة بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939،
والقانون رقم 224 لسنة 1951 ومن كافة الضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المقررة بمقتضى القوانين الأخرى، كما نص في مادته الثانية على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانونين 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر، ورقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وللمجالس المحلية، تحقيقا للفائدة المرجوة من الإعفاء.
وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة - رجاء التفضل باتخاذ إجراءات إصداره.
المادة (1) : تعفى من الضرائب المقررة بمقتضى القانونين رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل ورقم 224 لسنة 1951 - بتقرير رسم دمغة ومن جميع الضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المقررة بمقتضى القوانين الأخرى، قيمة السندات وفوائدها التي تؤديها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى وزارة الأوقاف عن الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة والخاصة والمستبدلة طبقا لأحكام القانونين رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر، ورقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانونين رقم 152 لسنة 1957 ورقم 44 لسنة 1962 المشار إليهما.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة