بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر في الإقليم المصري.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 152 لسنة 1957 الصادر في مصر بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 51 لسنة 1958
صدر القانون رقم 152 لسنة 1957 ونص في مادته الأولى على استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر على دفعات على أن يتم الاستبدال خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات كما أوجب بنص المادة الثانية أن تتسلم سنويا اللجنة العليا للإصلاح الزراعي الأراضي الزراعية التي يتقرر استبدالها لتوزيعها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
ولما كانت وزارة الأوقاف قد شرعت في استبدال بعض الأطيان الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة ودفع طالبو الاستبدال التأمينات المطلوبة - وتم رسو المزاد إلا أن باقي الإجراءات من توقيع صيغة البدل والتسجيل لم تتم قبل صدور القانون المشار إليه بسبب ضرورة عرض إجراءات البدل على لجنة الاستبدال ثم محكمة الأحوال الشخصية.
ولما كان هذا الوضع يترتب عليه الإضرار بالمشترين حسني النية الذين لا ذنب لهم في تأخير الإجراءات الخاصة بالاستبدال وكانت الأطيان موضوع الاستبدال عبارة عن مساحات متنافرة في جهات متعددة ولا تعترض المنافع العامة ولا طرق الري كما وافقت اللجنة العليا للإصلاح الزراعي على هذه البيوع ولذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق بالإذن لوزارة الأوقاف في إتمام إجراءات استبدال الأطيان المشار إليها وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 1952 لسنة 1957
وتتشرف وزارة الأوقاف بعرض مشروع القانون على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره
وزير الأوقاف
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 يؤذن لوزارة الأوقاف بإتمام إجراءات استبدال الأطيان الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة التي رسا مزاد استبدالها قبل العمل بالقانون المشار إليه.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة