بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي؛
وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : تعدل المادة الثانية من القانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليه على النحو الآتي:
"إذا زادت ملكية الفرد عن القدر الجائز تملكه قانوناً بسبب الميراث أو وصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد كان للمالك أن يتصرف في القدر الزائد خلال سنة من تاريخ تملكه على أن يتم التصرف في هذا القدر إلى صغار الزراع الذين يصدر بتعريفهم وبشروط التصرف إليهم قرار من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي, وتستولي الحكومة على الأطيان الزائدة نظير التعويض الذي يحدد طبقاً لأحكام هذا القانون إذا لم يتصرف المالك خلال المدة المذكورة أو تصرف على خلاف أحكام هذه المادة.
وتسري أحكام هذه المادة بالنسبة للملكية التي تؤول إلى الشخص بالميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد بعد العمل بهذا القانون".
المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة