بشأن وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لبعض الأشخاص.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تقف مباشرة الحقوق السياسية وكافة الحقوق الانتخابية سواء كانت بالنسبة إلى النقابات أو الجمعيات على اختلاف أنواعها أو المجالس أو الهيئات مدة عشر سنوات بالنسبة إلى الأشخاص الآتي ذكرهم:
(1) الذين أجيز وضعهم تحت التحفظ الإداري بمقتضى القرار الصادر من مجلس قيادة الثورة في 22 يونيه سنة 1956.
(2) الذين اتخذت قبلهم إحدى التدابير المشار إليها في البندين 6 و7 من المادة 3 من القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية أو في البندين 1 و4 من المادة 3 من القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه خلال الفترة ما بين 23 يونيه سنة 1956 وتاريخ العمل بهذا القانون.
(3) الذين حددت ملكيتهم الزراعية استنادا إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه.
(4) الذين تحددت ملكيتهم الزراعية استنادا إلى القانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليه ويستثنى من هؤلاء من يصدر بتحديد أسمائهم قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (2) : يجوز لرئيس الجمهورية أن يستثني بعض الأشخاص من حكم المادة السابقة.
المادة (3) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر