تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1953 باسترداد أموال الشعب وممتلكاته من أسرة محمد علي وذلك بمصادرة أموال وممتلكات هذه الأسرة وكذلك الأموال والممتلكات التي آلت منهم إلى غيرهم عن طريق الوراثة أو المصاهرة أو القرابة، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 598 لسنة 1953 صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1953 باسترداد أموال الشعب وممتلكاته من أسرة محمد علي وذلك بمصادرة أموال وممتلكات هذه الأسرة وكذلك الأموال والممتلكات التي آلت عنهم إلى غيرهم عن طريق الوراثة أو المصاهرة أو القرابة. وبما أن تنفيذ هذا القرار يقتضي معالجة المسائل المدنية والتجارية التي تتصل بحقوق الأفراد والهيئات التي كانت تتعامل مع الأشخاص المصادرة أموالهم كما أن وجود بعض هذه الأموال تحت يد الغير ممن يتعذر على السلطات التعرف عليهم قد يؤدي إلى إفلاتها في الواقع من المصادرة وعدم تمكن الحكومة من الاستيلاء عليها فقد اقتضى الأمر أيضا وضع نصوص تكفل حصر هذه الأموال وعقاب من يحول دون ذلك. لهذا كله رؤى إعداد مشروع القانون المرافق لمواجهة هذه الفروض والحالات. وقد كان لزاما تحديد المركز القانوني للدولة كمالكة للمال المصادر. وقد جرى الفقه في التشريع المقارن على اعتبار الدولة خلفا خاصا للأشخاص المصادرة أموالهم. وليست خلفا عاما إذ لا تجرى الخلافة العامة بين الأحياء. ولما كان انتقال الملكية إلى الدولة بسبب المصادرة لا يمكن قياسه بصفة مطلقة على انتقال الملكية بعقد من عقود المعارضة وخاصة إذا كانت المصادرة عامة تشمل جميع أموال الشخص فلا تبقى له ما تستوفي منه التزاماته كما أنه يندر أن تقوم هذه الحالة في الظروف العادية بأن يتصرف الشخص دفعة واحدة في جميع أمواله. فقد فطن التشريع المقارن لهذه التفرقة فنصت المادة 39 من قانون العقوبات الفرنسي على أن تحمل كافة الأموال والممتلكات التي تنتقل ملكيتها إلى الدولة بسبب المصادرة بالديون المشروعة السابقة على تاريخ المصادرة. وقد عرف الفقه في فرنسا الديون المشروعة أنها الديون الثابتة التاريخ والتي تكون سابقة على حكم المصادرة باعتبار أن الدولة خلف خاص يسري لمصلحتها حكم المادة 1328 مدني فرنسي بالنسبة إلى ثبوت التاريخ. إلا أنه رئي أن الأخذ بهذا المبدأ على إطلاقه قد يضر بالكثير من الأشخاص حسني النية الذين تعاملوا مع الأشخاص المصادرة أموالهم. ولم يعنوا بإثبات تواريخ معاملاتهم. ومن ثم راعى المشروع المرافق هذا الاعتبار ووازن بين هذه الاعتبارات وعالج كل حالة العلاج الذي يوفق بين تحقيق العدالة وتحقيق أهداف القرار الصادر بالمصادرة. فنصت المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المشروع على بيان الأشخاص الذين يتعين عليهم تقديم بيان بما لديهم من أموال أو ممتلكات مصادرة أو ديون في ذمتهم للأشخاص المصادرة أموالهم وبينت مواعيد تقديمها والشروط والأوضاع التي يتم بها تقديم هذا البيان وإجراءات تسليم ما لديهم من أموال. كما نصت المادة الرابعة على تقديم بيان بالتصرفات التي يكون أحد أطرافها شخصا ممن يمتلكون شيئا من الأموال المصادرة والتي أبرمت بعد 22 يوليه سنة 1952 لتكون تحت نظر ورقابة الحكومة باعتبار أن الفترة من هذا التاريخ حتى 8 نوفمبر سنة 1953 تعتبر فترة ريبة. ونصت المادتان الخامسة والسادسة على الأحكام الواجب اتباعها في التصرفات التي يكون الأشخاص المذكورون طرفا فيها مراعية المبادئ الآتية: (أ) إذا لم يكن للتصرفات تاريخ ثابت قبل 8 نوفمبر سنة 1953 يجوز مع ذلك الاعتداد بها إذا وجد مسوغ مشروع وترك ذلك الأمر للجنة القانونية تفحص كل حالة بظروفها. (ب) إذا كانت التصرفات ذات تاريخ ثابت في الفترة ما بين 22 يوليه سنة 1952 و8 نوفمبر سنة 1953 فالأصل أنها تكون نافذة في حق المال المصادر إلا إذا كانت بغير عوض أو كان فيها غبن فاحش فيجوز عدم الاعتداد بها. والمفهوم بطبيعة الحال أنه إذا أشاب مثل هذه التصرفات سبب من أسباب البطلان فيتعين عدم احترامها. (جـ) أما التصرفات الصورية أو الباطلة أو التي قصد بها الإخفاء أو التهريب فإنه لا يعتد بها أصلا أيان كان تاريخها. أما بالنسبة للعقود المنشئة لالتزامات شخصية قبل 8 نوفمبر سنة 1953 فقد نصت المادة السادسة على جواز إلغائها إذا كان قد بدئ في تنفيذها ولم يتم بعد هذا التنفيذ، أما إذا لم يكن قد بدئ في تنفيذها فإنه يجوز للحكومة فسخها. ثم عرضت المادة السابعة لطريقة حصول الحكومة على قيمة حصص الأشخاص المصادرة أموالهم في شركات الأشخاص. ونصت المادة الثامنة على أن مسئولية الدولة في جميع الأحوال عن التزامات الأشخاص المصادرة أموالهم تكون في حدود قيمة المال المصادر كما أضافت أن هذا المال يظل محملا بالتأمينات العينية المقيدة عليه قبل تاريخ المصادرة. ونصت المادة التاسعة على تشكيل لجنة قانونية للفصل في كل طلب خاص بالأموال المصادرة. ونصت المادة العاشرة على طريقة تقديم الطلبات للجنة المذكورة والأحكام التي تتبعها في السير في نظر تلك الطلبات والحكم فيها. ونصت المادة الحادية عشرة على أن قرارات اللجنة المذكورة تحال إلى لجنة عليا تشكل بقرار من مجلس قيادة الثورة وعلى اختصاص تلك اللجنة العليا. ونصت المادة الثانية عشرة على أنه لا يكون نافذا بالنسبة للأموال المصادرة أي حق لا يقدم صاحبه طلبه في الميعاد المنصوص عليه في المادة 12 واستثنت من ذلك الطلبات التي لم تقدم في الميعاد المذكور بسبب قوة قاهرة أو ظرف تقبله اللجنة وقيدت ذلك بشروط ونصت أخيرا على أنه في كل الأحوال لا يقبل طلب بعد فوات مدة سنة على تاريخ النشر في الجريدة الرسمية من الأشخاص المصادرة أموالهم. ونصت المادة الثالثة عشرة على طريقة استيفاء الدائنين لحقوقهم قبل الأشخاص المصادرة أموالهم. ونصت المادة الرابعة عشرة على عدم جواز سماع الدعاوى المتعلقة بالأموال المصادرة أمام أية جهة قضائية وعلى عدم التعويل على الأحكام غير الانتهائية واعتبارها مجرد طلبات. أما الأحكام الانتهائية فقد نص على احترامها إذا وافقت اللجنة القانونية على تنفيذها بعد أن تتبين أنها غير مشوبة بالصورية. ونصت المادة الخامسة عشرة على عدم جواز الرجوع على الدولة بأي تعويض ناشئ عن إجراءات أتخذت أو تتخذ بصدد تنفيذ قرار المصادرة. ونصت المادة السادسة عشرة على وجوب صدور بيان ينشر في الجريدة الرسمية عن الأشخاص الذين شملهم قرار المصادرة وعلى أن يصدر هذا البيان من إدارة التصفية التي نص في المادة التالية على إنشائها وطريقة تشكيلها. ونصت المادة السابعة عشرة على إنشاء إدارة تسمى إدارة تصفية الأموال المصادرة ويصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل وتختص بإدارة الأموال المصادرة وتصفيتها وتمثل الدولة أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة في المنازعات التي تدخل في اختصاصها وكذلك أمام جهات القضاء أخرى والغير. ثم نصت المواد التالية على الجزاءات الجنائية التي تترتب على مخالفة الأفعال الواردة بها. ونصت المادة 20 على بيان الموظفين الذين يكون لهم صفة الضبط القضائي بالنسبة إلى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. لذلك تتشرف وزارة العدل بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة على مجلس الوزراء حتى إذا وافق عليه، تفضل باستصداره. وزير العدل
المادة (1) : على كل شخص كان تحت يده بأية صفة كانت في يوم 8 نوفمبر سنة 1953 أو يكون لديه في أي تاريخ لاحق شيء من الأموال أو الممتلكات التي صدر قرار مجلس قيادة الثورة في التاريخ متقدم الذكر بمصادرتها أن يقدم إلى رئيس إدارة التصفية المنصوص عليها في المادة 17 بيانا بما تحت يده خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية عن أسماء الأشخاص الذين كانوا يمتلكون الأموال المصادرة أو من تاريخ وجود المال تحت يده أي المدتين أطول. ويسري الحكم المتقدم على الأشخاص الذين كانوا يمتلكون الأموال المصادرة بالنسبة لما لم يجر التحفظ عليه من هذه الأموال. ويجب أن يشمل البيان الأموال والممتلكات من عقار أو منقول ولو كان متنازعا عليها.
المادة (2) : يجب على كل شخص كان في يوم 8 نوفمبر سنة 1953 مدينا بأية صفة كانت لأحد الأشخاص الذين كانوا يمتلكون الأموال المصادرة أن يقدم لرئيس إدارة التصفية بيانا بما في ذمته من دين وملحقات هذا الدين لغاية تاريخ تقديم البيان المذكور وذلك خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة. ويجب أن يشمل البيان كل دين ولو كان متنازعا فيه أو كان غير مستحق الأداء أو محلا للمقاصة وكذلك التعديلات الطارئة عليه حتى تاريخ التقديم.
المادة (3) : على كل من يجب عليه تقديم بيان وفقا لحكم المادة الأولى أن يسلم ما قدم بيانا عنه من أموال وممتلكات إلى رئيس إدارة التصفية إذا طلب منه ذلك ويكون الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول فإذا لم يقم بالتسليم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الكتاب المشار إليه جاز لرئيس إدارة التصفية تسلم هذه الأموال والممتلكات بالطريق الإداري على أن يحرر محضر بهذا التسليم. وعلى كل مدين لأحد الأشخاص الذين يمتلكون شيئا من الأموال المصادرة أن يودع الدين الذي قدم بيانا عنه وفقا لحكم المادة الثانية خزانة الجهة التي يعينها له رئيس إدارة التصفية بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسال هذا الكتاب إليه ويشترط لقيام الالتزام بالإيداع أن يكون الدين مستحق الأداء. ويتبع في اقتضاء هذه الديون إجراءات الحجز الإداري.
المادة (4) : التصرفات التي يكون أحد أطرافها شخصا ممن يمتلكون شيئا من الأموال المصادرة والتي لم يتم تنفيذها والتصرفات التي أبرمت بعد 22 يوليه سنة 1952 وتم تنفيذها يجب على كل طرف فيها أن يقدم بيانا إلى رئيس إدارة التصفية في الميعاد المشار إليه في المادة الأولى.
المادة (5) : لا تكون الحقوق الناشئة للغير عن التصرفات الصادرة من الأشخاص الذين كانوا يمتلكون الأموال المصادرة نافذة بالنسبة لهذه الأموال إذا لم يكن للتصرفات المذكورة تاريخ ثابت قبل 8 نوفمبر سنة 1953. ومع ذلك يجوز الاعتداد بهذه التصرفات ولو لم يكن لها هذا التاريخ الثابت إذا اقتضت العدالة ذلك, كما أنه يجوز عدم الاعتداد بتلك التصرفات إذا كان تاريخها الثابت في الفترة من 22 يوليو سنة 1952 إلى 8 نوفمبر سنة 1953 وكانت بغير عوض أم كان فيها غبن فاحش وكان المغبون أحد الأشخاص المتقدم ذكرهم. ولا يجوز الاعتداد بأي تصرف أيا كان تاريخه ولو كان مسجلا سواء أكان بعوض أو بغير عوض متى تبين أنه صوري أو قصد به إخفاء أو تهريب شيء من الأموال والممتلكات المصادرة أو كان منطويا على استغلال.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، التصرفات التي لم تنشئ في ذمة الأشخاص المصادرة أموالهم إلا التزامات شخصية يجوز الحكم بفسخها إذا لم يكن بدئ في تنفيذها وبإلغائها إذا كان قد بدئ في تنفيذها ولم يتم هذا التنفيذ.
المادة (7) : إذا كان أحد الأشخاص الذين يمتلكون الأموال المصادرة شريكا متضامنا أو موصيا في شركة أشخاص اعتبرت الدولة منذ 8 من نوفمبر سنة 1953 دائنة لباقي الشركاء بقيمة حصته في الشركة، وعلى هؤلاء أن يقدموا لإدارة التصفية بيانا عن قيمة الحصة المذكورة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية عن أسماء الأشخاص الذين يمتلكون الأموال المصادرة فإذا لم يقدم الشركاء هذا البيان أو لم تقره إدارة التصفية تولت هذه الإدارة تقدير قيمة الحصة المتقدمة الذكر متبعة في ذلك أحكام عقد الشركة فإن خلا العقد منها جرى التقدير وفقا لحكم القانون والعرف التجاري المتبع، وتبلغ الإدارة المذكورة قرارها في هذا الشأن للشركاء بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ولهؤلاء رفع الأمر إلى اللجنة المبينة بالمادة 9 خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغهم بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول وذلك للفصل فيه، وإلا كان تقدير إدارة التصفية نهائيا. وعلى الشركاء عند عدم النزاع في قيمة الحصة أو بعد الفصل فيه نهائيا أن يودعوا خزانة الجهة التي تعينها إدارة التصفية قيمة هذه الحصة حسب الشروط والآجال المنصوص عليها بعقد الشركة. فإذا خلا العقد من تلك النصوص كان لإدارة التصفية أن تعين الشروط والآجال المعقولة لأداء قيمة الحصة المتقدمة الذكر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يخطر به الشركاء، وقرارها في ذلك غير قابل لأي طعن. ويكون للدولة في اقتضاء حقها قبل الشركاء امتياز على سائر الديون العادية الأخرى وتتبع في التنفيذ به إجراءات الحجز الإداري.
المادة (8) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة لا يكون لأي دائن لشخص ممن شملهم قرار مجلس قيادة الثورة المؤرخ 8 من نوفمبر سنة 1953 اقتضاء حقه إلا في حدود المال الذي كان مملوكا للشخص المذكور وشمله قرار المصادرة. وتنتقل الأعيان التي آلت ملكيتها للدولة نتيجة لقرار المصادرة مثقلة بالتأمينات التي كانت مثقلة بها قبل هذا القرار لصالح أصحاب الديون التي تكفل هذه التأمينات حقوقهم بالنسبة لحساب مرتبتها دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات تجديد القيد لحفظ هذه المرتبة، ولا يجوز الحصول على حق اختصاص على عقار من العقارات المصادرة ويقع غير نافذ في حق باقي الدائنين كل اختصاص أخذ بعد 8 من نوفمبر سنة 1953.
المادة (9) : تشكل بقرار من وزير العدل لجنة أو أكثر برياسة أحد رجال القضاء الوطني بدرجة مستشار وعضوية اثنين أحدهما يكون نائبا بمجلس الدولة وثانيهما أحد رجال القضاء الوطني بدرجة وكيل محكمة ويختار الأول والثالث وزير العدل ويختار الثاني رئيس مجلس الدولة. وتختص هذه اللجنة بالفصل في كل طلب بدين أو ادعاء بحق قبل أي شخص ممن شملهم قرار 8 من نوفمبر سنة 1953 وفي كل منازعة خاصة بأي تصرف من التصرفات التي يكون الأشخاص الذين شملهم القرار المذكور طرفا فيها وكذلك في كل منازعة في دين لهؤلاء الأشخاص قبل الغير. كما تختص بنظر كل طلب خاص بتنفيذ حكم انتهائي صدر ضد أحد من هؤلاء الأشخاص قبل 8 من نوفمبر سنة 1953. وبوجه عام تختص هذه اللجنة بالنظر في كل نزاع يتعلق بالأموال المصادرة.
المادة (10) : تقدم الطلبات إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بدون رسوم قضائية خلال 60 يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية عن أسماء الأشخاص الذين يمتلكون شيئا من الأموال المصادرة. ويرفع الطلب إلى رئيس اللجنة من أصل وصور بعدد الخصوم ويبين فيه موضوع الطلب وأسانيده ويؤشر رئيس اللجنة على الطلب بتحديد موعد الجلسة ويخطر به الخصوم بالطريق الإداري. وتتبع اللجنة فيما عدا ذلك أحكام قانون المرافعات في نظر الدعاوى وإصدار حكم فيها إلا إذا رأت اللجنة لمسوغ الخروج على تلك الأحكام.
المادة (10) : تختص اللجنة بالإعفاء من الرسوم بالشروط المنصوص عليها في القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه - ويجب تقديم طلب الإعفاء مع الطلب الأصلي في ميعاده القانوني على ألا يحصل عليه رسم إلى أن يفصل في طلب الإعفاء فإن قضي برفضه وجب على الطالب دفع الرسم المستحق وإلا استبعد طلبه الأصلي من جدول اللجنة.
المادة (10) : تحكم اللجنة برد الرسوم إلى الطالب إذا لم تنازع إدارة التصفية في طلبه أو حكمت له اللجنة بطلباته كلها فإذا قضت له بجزء منها عينت القدر الواجب رده إلى الطالب من هذه الرسوم.
المادة (10) : تتبع أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه في شأن تسوية الرسم بعد صدور قرار اللجنة - وكذلك في شأن الرسوم المستحقة عن الصور المستخرجة من الطلبات والمستندات المقدمة إلى اللجنة ومحاضر جلساتها وقراراتها - ويسري عليها ما يسري على الأوراق القضائية في المحاكم الابتدائية.
المادة (11) : يحال قرار هذه اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره إلى لجنة عليا تشكل بقرار من مجلس قيادة الثورة، ولهذه اللجنة العليا أن تصدر قرارا بتأييد قرار اللجنة الابتدائية أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون قرارها غير قابل لأي طعن. وتسير اللجنة في نظر الطلبات التي تحال عليها وفقا للإجراءات التي تراها.
المادة (12) : لا يكون نافذا بالنسبة للأموال المصادرة أي حق لا يقدم صاحبه طلبه في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 10 ولو كان مكفولا بتأمين أو صدر به حكم انتهائي. ومع ذلك يجوز قبول الطلب المقدم بعد الميعاد المذكور إذا كان عدم تقديمه في ذلك الميعاد بسبب قوة قاهرة أو ظرف استثنائي جدي تقبله اللجنة, إذا كان باقي الدائنين لم يستوفوا حقوقهم بعد أو كانوا قد استوفوها وبقى من أموال المدين ما يفي بالدين المقدم عنه الطلب متقدم الذكر. وعلى أية حال تسقط كافة الحقوق بالنسبة إلى الأموال المصادرة إذا لم يقدم عنها طلب إلى اللجنة المذكورة خلال سنة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية من الأشخاص الذين يمتلكون شيئا من الأموال المصادرة.
المادة (13) : بعد انتهاء الفصل في الطلبات المقدمة إلى اللجنة المبينة بالمادة 9 وصدور قرارات اللجنة العليا بشأنها تتولى إدارة التصفية حصر الديون التي على كل مدين من الأشخاص المصادرة أموالهم وتقدم إلى اللجنة المذكورة بيانا بهذه الديون وقرار اللجنة عن كل دين منها كما تقدم لها بيانا عن أموال وممتلكات المدين وقيمتها، وبعد صدور قرار اللجنة العليا في شأن تقدير إدارة التصفية لأموال المدين وممتلكاته يحرر إذن صرف لكل دائن على الخزانة بقيمة دينه كاملا إذا كانت قيمة أموال المدين وممتلكاته تزيد على قيمة ديونه أما إذا كانت تقل عنها فتوزع قيمة تلك الأموال والممتلكات على الدائنين وفقا لأحكام القانون. ويرسل قلم الكتاب قائمة التوزيع للدائنين خلال يومين من تاريخ صدور القائمة وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول، ولكل دائن أن يقدم مذكرة بملاحظاته على القائمة للجنة العليا خلال ثلاثة أيام من تاريخ إرسال القائمة إليه. وبعد صدور قرار اللجنة العليا يحرر لكل دائن إذن صرف على الخزانة بما خصه في التوزيع.
المادة (14) : استثناء من حكم المادة 12 من قانون نظام القضاء والمادتين 3 و10 من قانون مجلس الدولة لا يجوز للمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سماع الدعاوى المتعلقة بالأموال التي صدر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 من نوفمبر سنة 1953 بمصادرتها، ويسري ذلك على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون ولو لم يكن الأشخاص المصادرة أموالهم خصوما فيها. ولا تعتبر الأحكام التي صدرت قبل 8 نوفمبر سنة 1953 ضد الأشخاص المتقدمي الذكر إلا مجرد سندات إلا إذا كانت تلك الأحكام انتهائية غير مشوبة بالصورية فإنها تكون حجة بما تضمنتها بعد صدور قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة بتنفيذها.
المادة (15) : لا يجوز الرجوع على الدولة بأي تعويض ناشئ عن إجراءات اتخذت أو تتخذ بصدد تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 8 نوفمبر سنة 1953 المتقدم الذكر.
المادة (16) : تصدر إدارة التصفية بيانا مشتملا على أسماء الأشخاص الذين شملهم قرار المصادرة الصادر من مجلس قيادة الثورة بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1953 وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية وكل اعتراض على ما ورد في هذا البيان يكون الفصل فيه من اختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة.
المادة (17) : تنشأ إدارة تسمى إدارة تصفية الأموال المصادرة ويصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل وتختص بإدارة الأموال المصادرة وتصفيتها وتمثيل الدولة أمام اللجنة المشار إليها في المادة التاسعة في المنازعات التي تدخل في اختصاصاتها وكذلك أمام جهات القضاء الأخرى والغير.
المادة (18) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتخلف عن تقديم البيان المنوه عنه في المواد 1 و2 و4 و7. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص تحت يده شيء من الأموال أو الممتلكات المصادرة لم يقدم بيانا عنه حتى ولو كان اسم الشخص الذي كانت هذه الأموال مملوكة له قبل 8 من نوفمبر سنة 1953 قد أغفل إدراجه بالبيان المنصوص عليه في المادة 1 متى ثبت أن من تحت يده المال يعلم ذلك. وكذلك يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قدم بيانا ناقصا أو غير صحيح بقصد تهريب أو إخفاء شيء من الأموال المصادرة. وكل ما تقدم مع عدم الإخلال بتوقيع عقوبة أشد ينص عليها القانون.
المادة (19) : يعاقب بالسجن كل شخص يكون تحت يده شيء من الأموال التي صدر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 من نوفمبر سنة 1953 بمصادرتها إذا هو اختلس شيئا من تلك الأموال أو استولى عليها بغير وجه حق أو أخفاها أو هربها أو سهل شيئا من ذلك لغيره.
المادة (20) : تعين إدارة التصفية لجانا للجرد من بين موظفي الحكومة ويكون لأعضاء هذه اللجان ممن لا تقل درجتهم عن الخامسة صفة رجال الضبط القضائي في إثبات جميع الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (21) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وله أن يتخذ التدابير وأن يصدر القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن