بشأن تخويل المجلس الدائم للخدمات العامة سلطة وضع سياسة التصرف في الأموال المصادرة وتقرير الطرق المناسبة للانتفاع بها.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى الإعلان الصادر بتاريخ 17 يناير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ثورة الجيش والمتضمن حل الأحزاب السياسية ومصادر أموالها لصالح الشعب،
وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1953 باسترداد أموال الشعب وممتلكاته من أسرة محمد علي وذلك بمصادرة أموال وممتلكات هذه الأسرة وكذلك الأموال والممتلكات التي آلت منهم إلى غيرهم عن طريق الوراثة أو المصاهرة أو القرابة،
وعلى القانون رقم 493 لسنة 1953 بإنشاء المجلس الدائم للخدمات العامة،
وعلى القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة،
وعلى القانون رقم 634 لسنة 1953 في شأن إدارة التصفية،
وعلى القانون رقم 648 لسنة 1953 بشأن الأموال المصادرة من محكمة الثورة وأموال الأحزاب المنحلة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي ذلك المجلس،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : في 17 مارس سنة 1954 أصدر مجلس الوزراء قرارا نصه:
يخول المجلس الدائم للخدمات العامة رسم سياسة التصرف في الأموال المصادرة سواء من أسرة محمد علي أو تلك التي صودرت بأحكام من محكمة الثورة لصالح الشعب عن خدمات تؤدي له- وذلك بتقرير الطرق اللازمة للانتفاع بها وتمويل الخدمات التي يقررها المجلس من ثمرة هذا الانتفاع.
ولما كان القانون رقم 634 لسنة 1953 بشأن إدارة التصفية يجعل هذه الإدارة تحت إشراف وزير العدل.
فإن الحال لا يخلو من تعارض إلى حد ما- بين اختصاص المجلس برسم سياسة التصرف في الأموال المصادرة وتقرير طريق الانتفاع بها- وبين إشراف وزير العدل على إدارة التصفية وما يتضمنه ذلك من تخويله سلطة التوجيه والرقابة.
وحيث أن المجلس هو الآن الهيئة المختصة بوضع سياسة التصرف في الأموال المصادرة وتقرير خير الوسائل للانتفاع بإيراداتها وحصيلة التصرف فيها لتمويل الخدمات العامة التي يقررها.
فإن رفع ذلك التعارض وتوحيد الاختصاص في هذا الشأن- يقتضى وضع إدارة التصفية تحت إشراف المجلس.
ومشروع القانون المرافق يحقق هذا الغرض. إذ يقضي أولا بتخويل المجلس السلطة التي خولها اياه مجلس الوزراء من قبل -ثم ينص على وضع إدارة التصفية تحت إشراف المجلس- وعلى إلغاء كل حكم يتعارض مع نصوص هذا المشروع بقانون.
ويتشرف رئيس مجلس الوزراء بعرض هذا المشروع على المجلس مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
رئيس مجلس الوزراء
المادة (1) : يخول المجلس الدائم للخدمات العامة سلطة وضع سياسة التصرف في الأموال المصادرة بمقتضى الإعلان الصادر في 17 يناير سنة 1953 أو بمقتضى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1953 أو بمقتضى حكم من محكمة الثورة, وتقرير الطرق المناسبة للانتفاع بإيراداتها وبحصيلة التصرف فيها لتمويل مشروعات الخدمات التي يقررها المجلس.
المادة (2) : تكون إدارة تصفية الأموال المصادرة المنشأة بمقتضى القانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليه تحت إشراف المجلس الدائم للخدمات العامة.
ويقرر المجلس أوضاع هذا الإشراف.
المادة (3) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية