بشأن تعديل المادة 2 من القانون رقم 634 لسنة 1953 في شأن إدارة التصفية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر 1954 بتخويل مجلس الوزراء
سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 634 لسنة 1953 في شأن إدارة التصفية،
وعلى القانون رقم 582 لسنة 1954 بتخويل المجلس الدائم للخدمات العامة سلطة
وضع سياسة التصرف في الأموال المصادرة وتقرير الطرق المناسبة للانتفاع بها،
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1955 في شأن الأموال المصادرة بقرار من مجلس قيادة الثورة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 25 لسنة 1955
نصت المادة 17 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة - على أن تنشأ إدارة تسمى إدارة تصفية الأموال المصادرة ويصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل وتختص بإدارة الأموال المصادرة وتصفيتها وتمثل الدولة أمام اللجنة المشار إليها في المادة التاسعة من المنازعات التي تدخل في اختصاصاتها وكذلك أمام هيئات القضاء الأخرى والغير.
كما نصت المادة 2 من القانون رقم 634 لسنة 1953 في شأن إدارة التصفية على أن تختص هذه الإدارة - علاوة على اختصاصاتها المبينة في المادة 17 من القانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليه، بإدارة وتصفية الأموال المصادرة بمقتضى الإعلان الصادر في 17 يناير سنة 1953 المشار إليه أو بمقتضى حكم من محكمة الثورة.
ولما كانت هذه النصوص لا تتضمن إدارة وتصفية الأموال المصادرة بمقتضى قرار من مجلس قيادة الثورة فقد رؤى تعديل المادة الثانية من القانون رقم 634 لسنة 1953 بحيث تخول إدارة التصفية المذكورة إدارة الأموال المصادرة بقرار من مجلس قيادة الثورة وتصفيتها.
ولذلك أعد مشروع قانون يتضمن هذه الأحكام ويتشرف رئيس مجلس الوزراء بعرضه على المجلس مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة.
رئيس مجلس الوزراء.
المادة (1) : يستبدل بالمادة 2 من القانون رقم 634 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 2- تختص إدارة التصفية - علاوة على اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليه - بإدارة وتصفية الأموال المصادرة بمقتضى الإعلان الصادر في 17 يناير سنة 1953 المشار إليه أو بموجب حكم من محكمة الثورة أو بقرار من مجلس قيادة الثورة.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس الوزراء