تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة، وعلى القانون رقم 634 لسنة 1953 في شأن إدارة التصفية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 24 لسنة 1955 رؤى إعداد مشروع القانون المرافق في شأن الأموال المصادرة بقرار من مجلس قيادة الثورة وذلك على نسق القانونين رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة ورقم 648 لسنة 1953 بشأن الأموال المصادرة بين محكمة الثورة وأموال الأحزاب المنحلة. وقد رؤى أيضا عدم الأخذ بما جاء في القانون رقم 598 لسنة 1953 من الخروج على بعض أحكام القانون المدني أسوة بما اتبع في القانون رقم 648 لسنة 1953 ولأن الظروف التي اقتضت ذلك بالنسبة إلى الأموال التي صودرت بمقتضى قرار مجلس الثورة الصادر في 8 نوفمبر سنة 1953 هي ظروف خاصة لا تتوافر بالنسبة إلى الأموال المصادرة. وقد نصت المواد الأولى والثانية والثالثة من المشروع المرافق على تحديد البيانات الواجب تقديمها ومواعيد تقديم هذه البيانات. ونصت المادة السادسة على سريان أحكام القانون رقم 598 لسنة 1953 على الأموال المصادرة بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة عدا بعض الأحكام للأسباب المتقدمة الذكر التي رؤى حذف بعضها وتعديل البعض الآخر كما يبين من مقارنة المادتين الرابعة والخامسة من المشروع بالمادتين المقابلتين لهما بالقانون رقم 598 لسنة 1953. ومن الواضح أن أحكام هذا القانون لا تسري على الأموال المصادرة بمقتضى الإعلان الصادر في 17 يناير سنة 1953 والمقتضى حل الأحزاب السياسية ومصادرة أموالها لصالح الشعب كما لا تسري أحكام كذلك على الأموال المصادرة بمقتضى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 8 نوفمبر سنة 1953 غير أنه رؤى دفعا لكل لبس أن تؤكد ذلك بالنص عليه صراحة في المادة السابعة. وتتشرف وزارة العدل برفع المشروع إلى مجلس الوزراء في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره. وزير العدل
المادة (1) : على كل شخص يكون تحت يده بأية صفة كانت شيئ من الأموال أو الممتلكات التي قرر أو يقرر مجلس قيادة الثورة مصادرتها أن يقدم إلى رئيس إدارة التصفية بيانا بما تحت يده خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية عن أسماء الأشخاص الذين صودرت أموالهم أو من تاريخ وجود المال تحت يده أو من تاريخ العمل بهذا القانون أي هذه المدد أطول. ويجب أن يشمل البيان الأموال والممتلكات من عقار أو منقول ولو كان متنازعا عليها.
المادة (2) : يجب على كل شخص يكون مدينا بأي صفة كانت لأحد الأشخاص المنصوص عليهم بالمادة السابقة أن يقدم لرئيس إدارة التصفية بيانا بما في ذمته من دين وملحقات هذا الدين لغاية تاريخ تقديم البيان المذكور وذلك خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة. ويجب أن يشمل البيان كل دين ولو كان متنازعا فيه أو كان غير مستحق الأداء أو محلا لمقاصة وكذلك التعديلات الطارئة عليه حتى تاريخ التقديم.
المادة (3) : يلزم بتقديم البيان المنصوص عليه في المادة (1) كل شخص يكون تحت يده بأية صفة كانت شيء من الأموال أو الممتلكات التي كانت مملوكة لأحد الأشخاص المنصوص عليهم في تلك المادة - كما يلزم كل مدين لأحد من المذكورين لتقديم البيان المنصوص عليه في المادة (2) - ويقدم البيان في الحالتين في الميعاد المنصوص عليه في المادة (1).
المادة (4) : يجب على كل طرف في التصرفات التي يكون أحد أطرافها من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (1) أن يقدم بيانا عنها لرئيس إدارة التصفية في الميعاد المبين بالمادة المذكورة.
المادة (5) : لا تكون الحقوق الناشئة للغير عن التصرفات الصادرة ممن كانوا يمتلكون الأموال المصادرة نافذة بالنسبة إلى هذه الأموال إذا لم يكن للتصرفات المذكورة تاريخ ثابت قبل تاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة بالمصادرة. ومع ذلك يجوز الاعتداد بهذه التصرفات ولو لم يكن لها هذا التاريخ الثابت إذا اقتضت العدالة ذلك. ولا يجوز الاعتداء بأي تصرف أيا كان تاريخه ولو كان مسجلا سواء أكان بعوض أم بغير عوض متى تبين أنه قصد به إخفاء أو تهريب شيء من الأموال أو الممتلكات المصادرة.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة تسري على الأموال المصادرة المنصوص عليها في المادة (1) أحكام القانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليه عدا أحكام المواد 4 و5 و6 منه - على أن يستبدل بعبارة (8 نوفمبر سنة 1953) الواردة في ذلك القانون عبارة "تاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة بالمصادرة"
المادة (7) : لا تسري أحكام هذا القانون على الأموال المصادرة بمقتضى الإعلان الصادر في 17 يناير سنة 1953 والمتضمن حل الأحزاب السياسية ومصادرة أموالها لصالح الشعب كما لا تسري أحكامه كذلك على الأموال المصادرة بمقتضى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 8 نوفمبر سنة 1953 باسترداد أموال الشعب وممتلكاته من أسرة محمد علي.
المادة (8) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن