بشأن تعديل المادة (1) من القانون رقم 582 لسنة 1954 بتخويل المجلس الدائم للخدمات العامة سلطة وضع سياسة التصرف في الأموال المصادرة وتقرير الطرق المناسبة للانتفاع بها.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 634 لسنة 1953 في شأن إدارة التصفية المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1955،
وعلى القانون رقم 582 لسنة 1954 بتخويل المجلس الدائم للخدمات العامة سلطة وضع سياسة التصرف في الأموال المصادرة وتقرير الطرق المناسبة للانتفاع بها،
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1955 في شأن الأموال المصادرة بقرار من مجلس قيادة الثورة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 26 لسنة 1955
تنص المادة 1 من القانون رقم 582 لسنة 1954 بتخويل المجلس الدائم للخدمات العامة سلطة وضع سياسة التصرف في الأموال المصادرة وتقرير الطرق المناسبة للانتفاع بها على أن يخول المجلس الدائم للخدمات العامة سلطة وضع سياسة التصرف في الأموال المصادرة بمقتضى الإعلان الصادر في 17 يناير سنة 1953 أو بمقتضى قرار من مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1953 أو بمقتضى حكم من محكمة الثورة وتقرير الطرق المناسبة للانتفاع بإيراداتها وبحصيلة التصرف فيها لتمويل مشروعات الخدمات التي يقررها المجلس.
وقد اقتضى تعديل المادة (2) من القانون رقم 634 في شأن إدارة التصفية التي أصبحت تنص على أنه تختص إدارة التصفية - علاوة على اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليه - بإدارة وتصفية الأموال المصادرة بمقتضى الإعلان الصادر في 17 يناير سنة 1953 المشار إليه أو بموجب حكم من محكمة الثورة أو قرار من مجلس قيادة الثورة - اقتضى ذلك تعديل المادة (1) من القانون رقم 582 لسنة 1954 المشار إليه بحيث يتضمن التعديل تخويل المجلس الدائم للخدمات العامة سلطة وضع سياسة التصرف في الأموال المصادرة بموجبه أي قرار صدر أو يصدر من مجلس قيادة الثورة.
ولذلك أعد مشروع هذا القانون ويتشرف رئيس مجلس الوزراء عرضه على المجلس مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة لإصداره.
رئيس مجلس الوزراء.
المادة (1) : يستبدل بالمادة (1) من القانون رقم 582 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي:
مادة 1- يخول المجلس الدائم للخدمات العامة سلطة وضع سياسة التصرف في الأموال المصادرة بمقتضى الإعلان الصادر في 17 يناير سنة 1953 أو بموجب حكم من محكمة الثورة أو بقرار من مجلس قيادة الثورة، وتقرير الطرق المناسبة للانتفاع بإيراداتها وبحصيلة التصرف فيها لتمويل مشروعات الخدمات التي يقررها المجلس".
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء