تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى الإعلان الصادر في 17 يناير سنة 1953 والمتضمن حل الأحزاب السياسية ومصادرة أموالها لصالح الشعب، وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 في شأن حل الأحزاب السياسية، وعلى القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : نصت المادة 17 من القانون رقم 598 لسنة 1953 على إنشاء إدارة التصفية. ولما كانت مهمة هذه الإدارة تنصب على إدارة وتصفية جميع الأموال والممتلكات التي صودرت أو ستصادر بمقتضى الإعلان الصادر في 17 من يناير سنة 1953 أو قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 8 من نوفمبر سنة 1953 أو أحكام محكمة الثورة وتقوم هذه الإدارة بأعمال تبرر طبيعتها التحلل من القيود النظامية الحكومية وعدم التقيد بأوضاعها رعاية للغرض المقصود من التصفية. لذلك رؤى إعداد المشروع الموافق فنصت المادتان الأولى والثانية على منح الشخصية الاعتبارية للإدارة المذكورة وتقرير ذمة مالية مستقلة لها وعلى بيان اختصاصها وعلى أن تكون تحت إشراف وزير العدل. ونصت المادة الثالثة على إنابة رئيس إدارة التصفية في تمثيل الإدارة أمام القضاء والهيئات الأخرى. وقد رؤى أن إدارة الأموال المصادرة تتطلب فيما يتصل بالشركات المساهمة التي صودرت فيها أسهم لأحد ممن ينطبق عليهم إجراء المصادرة الإشراف على مصالح الدولة لدى هذه الشركات وخاصة إذا كان أصحاب هذه الأسهم أعضاء في مجلس إدارة هذه الشركات ومن ثم أجيز لإدارة التصفية استثناء من أحكام المادة الأولى من القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة أن ترخص للموظفين الذين تندبهم في أن يشغلوا عضوية مجلس إدارة الشركات المساهمة التي يكون للدولة فيها أسهم مصادرة ويعفى هؤلاء الموظفون أو غيرهم ممن يمثلون هذه الإدارة في مجلس إدارة شركات المساهمة من شرط ضمان الإدارة المنصوص عليه في المادة العاشرة من القانون المشار إليه. ونصت المادة الخامسة على إعفاء إدارة التصفية من أداء مهمتها من القيود الإدارية والمالية التي تخضع لها المصالح الحكومية للأسباب السابق بيانها. وقد نصت المادة السادسة على تخويل الإدارة حق وضع لائحة داخلية يصدق عليها وزير العدل لتنظيم أعمال إدارة التصفية عموما في النواحي الإدارية والمالية. وتتشرف وزارة العدل برفع المشروع إلى مجلس الوزراء في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يكون لإدارة تصفية الأموال المصادرة المنشأة بمقتضى القانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليه الشخصية الاعتبارية. ويكون لها ميزانية مستقلة. وتكون هذه الإدارة تحت إشراف وزير العدل.
المادة (2) : تختص إدارة التصفية - علاوة على اختصاصاتها المبينة في المادة 17 من القانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليه - بإدارة وتصفية الأموال المصادرة بمقتضى الإعلان الصادر في 17 يناير سنة 1953 المشار إليه أو بمقتضى حكم من محكمة الثورة.
المادة (3) : يقوم رئيس إدارة التصفية بتمثيلها أمام القضاء والهيئات الأخرى ويباشر هو أو من ينيبه عنه في حدود أحكام اللائحة الداخلية المنصوص عليها في المادة 6 الاختصاصات المخولة للإدارة.
المادة (4) : يجوز لإدارة التصفية استثناء من أحكام المادة الأولى من القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة أن ترخص للموظفين الذين تندبهم في أن يشغلوا عضوية مجلس إدارة الشركات المساهمة التي يكون للدولة فيها أسهم مصادرة. ويعفى هؤلاء الموظفون أو غيرهم ممن يمثلون هذه الإدارة في مجلس إدارة شركات المساهمة من شرط ضمان الإدارة المنصوص عليه في المادة العاشرة من القانون المشار إليه.
المادة (5) : لا تتقيد إدارة التصفية في أداء مهمتها أو في تنظيمها الإداري أو المالي بالقوانين واللوائح والنظم التي تخضع لها المصالح الحكومية. على أن تكون حساباتها تحت رقابة ديوان المحاسبة. ويندب ديوان المحاسبة واحدا أو أكثر من موظفيه يختصون بالمراقبة المالية والمراجعة وعليهم أن يرفعوا إلى وزير العدل تقريرا بملاحظاتهم عن أعمال إدارة التصفية كل ثلاثة أشهر وأن يقدموا له تقريرا سنويا عن الحساب الختامي لأعمال هذه الإدارة في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ انتهاء سنتها المالية.
المادة (6) : تضع الإدارة لائحة داخلية يصدق عليها وزير العدل تتضمن طريقة إعداد الميزانية ووضع القواعد التي تجري عليها الإدارة والمشتريات والمبيعات والحسابات وتعيين الموظفين وترقيتهم وتأديبهم ونظم المكافآت التي تمنح لهم أو لغيرهم ممن يندبون للعمل بها. وللإدارة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الأخصائيين والفنيين.
المادة (7) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن