تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : لا يجوز الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التي يتناول صاحبها مرتبا وبين عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو القيام بعمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة فيها, سواء أكان ذلك بأجر أم بغير أجر. ويعتبر الموظف الذي يخالف هذا الحظر مفصولا من وظيفته, بمجرد قبوله العمل في الشركة أو استمراره فيها بعد تعيينه في وظيفته الحكومية. ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء, استثناء من حكم الفقرة الأولى، أن يرخص للموظفين الذين يندبهم في أن يشغلوا عضوية مجلس إدارة الشركات المساهمة التي يكون للحكومة فيها أسهم أو مصالح, وفي هذه الحالة لا يمنح هؤلاء الموظفون أجورا أو مكافآت لا من الشركات ولا من الحكومة, ويؤدي ما كان يخصهم من أجور أو مكافآت لوزارة المالية.
المادة (2) : لا يجوز للوزير أو لأي موظف في درجة مدير عام فما فوق قبل انقضاء ثلاث سنوات من تركه للوزارة أو الوظيفة، أن يعمل كمدير أو عضو مجلس إدارة أو خبير أو مستشار في شركة من الشركات المساهمة التي تكفل لها الحكومة مزايا خاصة عن طريق الإعانات أو الضمان، أو التي ترتبط مع الحكومة بعقد من عقود الاحتكار أو الأشغال العامة أو الالتزام بمرفق عام. ويعاقب كل من يعمل بالشركات المساهمة مخالفا حكم هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه عن كل مخالفة، مع رد المكافآت المصروفة له إلى وزارة المالية. ويعاقب كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة اشترك في هذه المخالفة بمثل هذه الغرامة.
المادة (3) : لا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا للغير أن يجمع بين عضوية مجالس إدارة أكثر من عشر شركات من شركات المساهمة أو أن يكون عضوا منتدبا بمجلس إدارة في أكثر من اثنتين منها. ويسري هذا الحظر الأخير على رئيس مجلس الإدارة متى كان يقوم بالإدارة الفعلية. ويعمل بذلك بعد انتهاء السنة المالية للشركة التي يصدر في خلالها هذا القانون. وكل من يخالف هذا الحظر تبطل عضويته في المجالس التي تزيد على الحد الأعلى المصرح به قانونا, ويعاقب بغرامة توازي قيمة المكافأة التي استحقها عن عضويته في المجالس الزائدة فضلا عن رد ما يكون قد قبضه من الشركات المذكورة.
المادة (4) : يجب أن يكون 40% على الأقل من أعضاء مجلس إدارة أي شركة مساهمة من المصريين, وإلا بطلت جميع قراراته, فضلا عن جواز الحكم على الشركة بغرامة لا تزيد على ألفي جنيه. ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء أن يتجاوز عن هذا الشرط فيما يتعلق بالشركات التي يكون نشاطها موجها بصفة خاصة إلى الاشتغال المالي في مؤسسات أغلبها في الخارج.
المادة (5) : يجب ألا يقل عدد المصريين المستخدمين في الشركات المساهمة عن 75% من مجموع المستخدمين, ولا يقل مجموع ما يتقاضونه من أجور ومرتبات عن 65% من مجموع الأجور والمرتبات التي تدفعها الشركة. ويقصد بكلمة مستخدم كل شخص قائم بعمل إداري أو فني أو كتابي أو حسابي يتقاضى مرتبا أو أجرا من الشركة عن عمله. كذلك لا يجوز أن يقل عدد العمال المصريين عن 90% من مجموع العمال, ولا أن يقل مجموع ما يتقاضونه من أجر عن 80% من مجموع أجور العمال التي تدفعها الشركة. ويجب استيفاء هذه النسب المقررة في مدى ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون بحيث ينفذ منها الثلث على الأقل كل عام إلى أن تتم. ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يأذن باستخدام مديرين فنيين ومستشارين أخصائيين من الأجانب في حالة تعذر وجود مصريين, وذلك للمدة التي يحددها, ولا يدخل هؤلاء الفنيون في حساب النسب المقررة. وتسري هذه الأحكام على ما يوجد في مصر من فروع أو وكالات أو مكاتب لشركات مساهمة منشأة في الخارج. ويعاقب بغرامة لا تزيد عن مائة جنيه عضو مجلس الإدارة المسؤول عن إدارة الشركة وكذلك المسئول عن إدارة الفرع أو التوكيل أو المكتب للشركة المنشأة في الخارج في كل حال تثبت فيها مخالفته أحكام هذه المادة, ويعفى من العقوبة إذا ثبت وقوع المخالفة بسبب خارج عن إرادته.
المادة (6) : يجب تخصيص 51% على الأقل من أسهم الشركة المساهمة للمصريين سواء عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس المال. ولا يدخل في حساب هذه النسبة الأسهم التي تكتتب بها الأشخاص المعنوية. وإذا لم يكتتب بالنسبة المذكورة في المدة المحددة للاكتتاب على ألا تقل عن شهر جاز لوزير التجارة والصناعة مد أجل الاكتتاب لمدة أخرى لا تزيد عن شهر أو التجاوز عن هذه النسبة كلها أو بعضها. ويجوز لوزير التجارة والصناعة بموافقة مجلس الوزراء أن يقرر نسبة أكبر من النسبة المقررة فيما يتعلق بالشركات التي تزاول أعمالا ذات صبغة قومية خاصة. وتسري أحكام هذه المادة في حالة طرح الأسهم للاكتتاب العام أو في حالة اكتتاب المؤسسين في رأس مال الشركة. ولا تسري على الشركات التي تأسست قبل صدور هذا القانون إلى أن تنتهي مدتها على أن تراعى في حالة تجديدها.
المادة (7) : يجب التحقق دائما مما إذا كانت الحصص العينية في الشركات المساهمة قدرت تقديرا صحيحا وتعين المحكمة المختصة خبيرا أو أكثر للقيام بذلك. ويحظر - فيما يتعلق بهذه الشركات - تداول حصص التأسيس والأسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية قبل نشر حساب الأرباح والخسائر عن سنتين كاملتين على الأقل من تاريخ صدور مرسوم التأسيس. ويحظر كذلك فصل هذه الأسهم من قسائمها الأصلية ويوضع عليها طابع يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة طوال هذه المدة.
المادة (8) : لا يجوز فيما يتعلق بشركات المساهمة - تداول شهادات الاكتتاب ولا الأسهم بأزيد من قيمتها الاسمية مضافا إليها عند الاقتضاء مقابل نفقات الإصدار. وذلك في الفترة السابقة على صدور مرسوم تأسيس الشركة بالنسبة لشهادات الاكتتاب أو في الفترة التي تلي صدور مرسوم التأسيس. إلى نشر حساب الأرباح والخسائر عن سنة مالية كاملة بالنسبة للأسهم.
المادة (9) : يقع باطلا كل تعامل في الأوراق المالية يتم مخالفا لأحكام هذا القانون, ويجازى فاعله بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه. وإذا كان البائع من أعضاء الشركة المؤسسين أو من أعضاء مجلس الإدارة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (10) : يشترط في عضو مجلس إدارة أية شركة مساهمة أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة يوازي جزءا من خمسين من رأس مال الشركة ضمانا لإدارته. ومع ذلك يجوز أن ينص نظام الشركة على عدم زيادة القيمة الاسمية للأسهم التي يودعها كل عضو على ألف جنيه مصري وتخصص الأسهم التي يملكها عضو مجلس الإدارة لضمان إدارته ويجب إيداعها أحد المصارف المعتمدة من وزارة المالية لهذا الغرض. فإذا لم يقدم الضمان على الوجه المتقدم بطلب عضويته. ويتسمر إيداع هذه الأسهم مع عدم قابليتها للتداول لحين انتهاء مدة وكالة العضو والتصديق على الحساب الختامي لآخر سنة مالية قام فيها بأعماله.
المادة (11) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التجارة والصناعة صفة رجال الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. ولهم كذلك في سبيل مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون حق الاطلاع على السجلات والدفاتر وعلى مديري الشركات والمسئولين عن إدارتها أن يقدموا لهم البيانات التي يطلبونها لهذا الغرض.
المادة (12) : على وزراء التجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية والمالية والعدل تنفيذ هذا القانون, كل فيما يخصه, ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, ويصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن