تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يكون البنك الأهلي المصري البنك المركزي للدولة.
المادة (2) : يقوم البنك بتحقيق الأغراض الآتية: (أ) ثبات قيمة النقد المصري. (ب) تنظيم الائتمان بما يكفل المصلحة العامة باعتباره المقرض الأخير وذلك في حدود مقتضيات هذه المصلحة وخاصة عند وقوع اضطراب اقتصادي أو مالي محلي أو عام. وعلى وجه العموم التعاون مع السلطات العامة في المسائل الخاصة بالسياسة النقدية والمصرفية.
المادة (3) : يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يؤلف من خمسة عشر عضوا من بينهم المحافظ.
المادة (4) : تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة ممن لهم دراية كافية بالشئون المالية والتجارية والصناعية والزراعية. ويكون انتخابهم مدة خمس سنوات، ويجوز تجديد انتخابهم. ويجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مصريا بالمولد.
المادة (5) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائبا للرئيس.
المادة (6) : يكون تعيين المحافظ بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير المالية لمدة خمس سنوات من بين اثنين من المصريين يرشحهما المجلس ويتم تعيينه خلال ثلاثين يوما من وقت الترشيح وتتبع الإجراءات ذاتها عند إبداله أو تجدد تعيينه.
المادة (7) : يكون تعيين نائب المحافظ بقرار من مجلس الوزراء من اثنين من المصريين يرشحهما مجلس إدارة البنك ويصدر قرار التعيين خلال ثلاثين يوماً من وقت الترشيح ويحل نائب المحافظ محل المحافظ عند غيابه. ويكون له حق حضور جلسات مجلس الإدارة وحق المناقشة دون أن يكون له رأى معدود في المداولات.
المادة (8) : تعين الجمعية العمومية مراقبين للحسابات طبقاً للشروط التي ينص عليها النظام الأساسي للبنك على أن يكونوا من المدونة أسماؤهم بالقائمة المعتمدة من وزير المالية وعلى محافظ البنك أن يقدم إلى وزير المالية صورة من تقرير المراقبين عن حسابات البنك السنوية.
المادة (9) : تكون للبنك لجنة عليا تختص بشئون النقد والائتمان والصرف وتؤلف على الوجه الآتي: وزير المالية ....... رئيساً وكيل وزارة المالية للشئون المالية والاقتصادية ........ وكيل وزارة الاقتصاد الوطني ......... مستشار الدولة لإدارة الرأي الخاصة بوزارة المالية ....... محافظ البنك ومندوبان عن البنك يختارهما مجلس الإدارة ........... وعند غياب الوزير تكون الرئاسة لوكيل وزارة المالية للشئون المالية والاقتصادية وفي هذه الحالة يجب عرض قرارات اللجنة على الوزير لاعتمادها منه. وتجتمع اللجنة بناء على دعوة رئيسها للنظر والبت في مسائل النقد والائتمان والصرف كما تختص بالفصل في المسائل التي ينص هذا القانون أو النظام الأساسي للبنك على وجوب الاتفاق عليها بين وزير المالية والبنك. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل من بينهم ثلاثة من الأعضاء الموظفين في الحكومة. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتكون قرارات اللجنة ملزمة للبنك.
المادة (10) : يتولى مندوبو الحكومة المعينون طبقاً للنظام الأساسي للبنك مراقبة تنفيذ هذا القانون وتنفيذ السياسة التي ترسمها اللجنة العليا. ويكون لهؤلاء المندوبين حق طلب البيانات وحق الإطلاع في أي وقت على دفاتر البنك وسجلاته بدون أن يكون لهم حق طلب الإطلاع على حساب عميل معين أو الإفضاء به إليهم كما يكون لهم حق حضور جلسات مجلس الإدارة وحق المناقشة دون أن يكون لهم رأي معدود في المداولات.
المادة (11) : يقدم محافظ البنك إلى وزير المالية بياناً أسبوعيا عن مركز البنك المالي مقارنا بمركزه خلال الأسبوع السابق، وذلك طبقاً للأنموذج الذي يوافق عليه وزير المالية, وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية كما ينشر فيها تقرير مراقبي الحسابات عن حسابات البنك السنوية.
المادة (12) : يظل للبنك امتياز إصدار أوراق نقد لحاملها الممنوح للبنك الأهلي المصري بموجب الأمر العالي الصادر في 25 يونيه سنة 1898 الخاص باعتماد البنك المذكور والمعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1940. وتكون عمليات إصدار أوراق النقد قائمة بذاتها ومستقلة تماماً عن العمليات الأخرى التي يزاولها البنك، ويمسك البنك حساباً خاصاً لتلك العمليات. وتعين فئات أوراق النقد التي يجوز إصدارها بقرار من وزير المالية بعد الاتفاق مع البنك.
المادة (13) : يوزع صافي الأرباح الناشئة عن عملية إصدار أوراق النقد بعد خصم المصروفات المعتمدة بمعرفة مراقبي الحسابات بين الحكومة والبنك بنسبة 85% للحكومة و15% للبنك.
المادة (14) : تكون لأوراق النقد التي يصدرها البنك قوة إبراء الدين بدون قيد وتقبلها الحكومة كأداة للوفاء في خزانتها. ويجب أن يقابل أوراق النقد المتداولة بصفة دائمة وبقدر قيمتها تماما رصيد مكون من ذهب وصكوك أجنبية ونقد أجنبي وسندات وأذون الحكومة المصرية. ويحدد مقدار الذهب اللازم بقاؤه في الغطاء بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع البنك وبعد موافقة مجلس الوزراء. ويبين وزير المالية بالاتفاق مع البنك وبعد موافقة مجلس الوزراء الصكوك الأجنبية والعملات الأجنبية التي تستخدم غطاء للإصدار. وكل زيادة في الإصدار بعد صدور هذا القانون يجب أن تغطى بالذهب أو بصكوك أجنبية قابلة للصرف بالذهب أو نقد أجنبي قابل للصرف بالذهب أيضا أو بسندات وأذون الحكومة المصرية. وفي حالة زيادة مقدار الذهب والصكوك الأجنبية القابلة للصرف بالذهب، وكذلك في حالة نقص المصدر من أوراق النقد يتفق وزير المالية مع البنك وبعد موافقة مجلس الوزراء على السندات والأذون التي تسحب من غطاء الإصدار. ويؤذن لوزير المالية في أن يصدر عند الاقتضاء أذونا على الخزانة لتغطية ورق النقد في حدود مبلغ خمسين مليونا من الجنيهات بالشروط والأوضاع التي يعينها بقرار منه وبموافقة مجلس الوزراء. ويجوز عند الاقتضاء وبالشروط ذاتها زيادة هذا المبلغ بما لا يجاوز 50 مليونا أخرى من الجنيهات وبعد موافقة مجلس الوزراء على هذه الزيادة. ويحصل البنك على الأذون المشار إليها في الفقرتين السابقتين كلما اقتضى الحال على أن ترصد قيمتها في حساب خاص بوزارة المالية وتتعهد الوزارة بعدم السحب عليها. ويعاد تقويم الذهب الموجود الآن في الغطاء على أساس السعر الذي اقره صندوق النقد الدولي في 18 سبتمبر سنة 1949. وتؤول للحكومة كل زيادة ناشئة عن إعادة تقويم الرصيد الذهبي الموجود في الغطاء وبعد أداء المبالغ المتفق عليها والمستحقة لوزارة المالية والبنك على التوالي يوضع الرصيد في حساب خاص بقسم الإصدار كاحتياطي لدعم قيمة النقد.
المادة (14) : تعفى أذون الخزانة الصادرة وفقاً لأحكام المادة السابقة وكذلك فوائدها من جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة المفروضة حالياً أو التي تفرض مستقبلاً.
المادة (15) : يقوم البنك بأعمال مصرف الحكومة وتعين الخدمات التي يؤديها البنك للحكومة بدون أجر خاص بالاتفاق بين وزير المالية والبنك وبعد موافقة مجلس الوزراء كما يقوم البنك بالعمليات المصرفية الأخرى طبقا لما هو وارد بالقانون النظامي للبنك. ويجوز أن يقدم البنك قروضاً للحكومة لتغطية ما قد يكون في الميزانية العامة من عجز موسمي بشرط ألا تزيد قيمة هذه القروض على 10% من متوسط إيرادات الميزانية العامة في خلال السنوات الثلاث السابقة وتكون هذه القروض لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لثلاثة أشهر أخرى وهكذا على أن تؤدى خلال اثني عشر شهراً على الأكثر من تاريخ تقديمها. وتعين الشروط الخاصة بهذه القروض بالاتفاق بين البنك والحكومة وذلك وفقا لحالة النقد والائتمان السائدة في وقت تقديمها.
المادة (16) : يمتنع البنك عن مزاولة العمليات التجارية الصغرى إلا إذا قضت المصلحة العامة بغير ذلك. ولا يجوز للبنك أن يستعمل في الإقراض لأغراض تجارية ودائع البنك التجارية الوارد ذكرها بالمادة 19. ولا يدفع البنك أية فائدة على الودائع تحت الطلب. أما الودائع الأخرى فيجوز للبنك أن يؤدى فائدة عنها على أن للجنة العليا الحق في تعديل قيم الفائدة طبقاً لحالة النقد والائتمان السائدة.
المادة (17) : يستعمل صافي أرباح البنك السنوية بعد الترحيل للاحتياطيات والأرباح المرحلة التي يقررها مجلس الإدارة في دفع ربح المساهمين في حدود 20% من قيمة الأسهم الاسمية فإن زاد ما يوزع من الربح على المساهمين في أية سنة على 20% من القيمة الاسمية يدفع للحكومة مبلغ مساو لهذه الزيادة.
المادة (18) : في حالة تصفية البنك يؤول للحكومة نصف أي مبلغ يزيد في أموال البنك الاحتياطية في تاريخ تصفيته بعد الوفاء بكافة الالتزامات على إجمالي هذه الأموال الاحتياطية في 31 ديسمبر سنة 1949 مضافاً إليه مبلغ معادل لمتوسط المبالغ المرحلة سنوياً من الأرباح للأموال الاحتياطية خلال السنوات الخمس المنتهية في 31 ديسمبر سنة 1949 وذلك عن كل سنة تمضي بين التاريخ المذكور وتاريخ تصفية البنك.
المادة (19) : على كل بنك تجاري يزاول أعمالا مصرفية في مصر أن يحتفظ في البنك وبدون فائدة برصيد دائن بنسبة معينة مما لديه من الودائع وتحدد هذه النسبة بقرار تصدره اللجنة العليا. ويقصد بالبنوك التجارية في هذا الشأن كل شخص طبيعي أو اعتباري يكون عمله الرئيسي قبول ودائع من الجمهور تدفع تحت الطلب أو بعد أجل ويعد البنك سجلا خاصا للبنوك التجارية.
المادة (20) : على البنوك التجارية أن تحتفظ بصفة دائمة بأموال سائلة بالنسبة التي يعينها وزير المالية - بعد أخذ رأي اللجنة العليا - ويحدد وزير المالية نوع الأموال السائلة كما يحدد نسبة ما يدخل في هذه الأموال مما تحتفظ به البنوك المذكورة من ودائع لدى البنك وذلك بعد أخذ رأي اللجنة العليا.
المادة (21) : على كل بنك تجاري يعمل في مصر أن يقدم إلى البنك في كل شهر بيانا عن مركزه المالي وذلك طبقا للنماذج التي يعدها البنك لهذا الغرض وكذلك عليه أن يقدم إلى البنك البيانات التي يطلبها والتي من شأنها إيضاح أو تكملة البيانات السابقة بشرط ألا يكون فيها إفضاء عن حسابات عملاء معينين ويجب تقديم هذه البيانات إلى البنك قبل نهاية الشهر التالي.
المادة (22) : كل مخالفة لأحكام المواد 19 و20 و21 يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.
المادة (23) : يعدل النظام الأساسي للبنك الأهلي المصري وفقاً لأحكام هذا القانون ويصدر مرسوم باعتماده وكل تعديل في هذا النظام يجب أن يتم بمرسوم.
المادة (24) : استثناء من أحكام القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1949 لا تسري المادة الثانية من القانون المذكور على محافظة البنك ونائب المحافظة.
المادة (25) : استثناء من حكم المادة 6 يستمر المحافظ الحالي للبنك الأهلي المصري محافظاً للبنك للفترة الباقية من مدة خدمته والتي تنتهي في 11 مايو سنة 1951.
المادة (26) : يحتفظ للمقيمين في المملكة المصرية من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين في البنك الأهلي المصري والذين لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 4 بعضويتهم إلى تاريخ انتهاء العضوية الحالية.
المادة (27) : ينتهى الأجل المحدد للبنك في 31 ديسمبر سنة 1980 ويجوز تجديد الأجل المشار إليه لمدة أخرى وذلك قبل انقضائه بخمس سنوات على الأقل بالشروط والأوضاع التي يتفق عليها.
المادة (28) : يبطل العمل بأحكام القانون رقم 119 لسنة 1948 بالإذن لوزير المالية في إصدار أذون على الخزانة في حدود مبلغ خمسين مليونا من الجنيهات لتغطية ورق النقد الذي يصدره البنك الأهلي المصري وتمويل محصول القطن كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة (29) : على وزيري المالية والعدل كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن