بشأن الإذن لوزير المالية والاقتصاد في إصدار أذون على الخزانة بمصر بما لا يجاوز مائة وخمسين مليون جنيه.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 41 لسنة 1946 بالترخيص بإصدار قرض لتمويل القطن الذي تشتريه الحكومة،
وعلى القانون رقم 57 لسنة 1951 بإنشاء بنك مركزي للدولة،
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1954 بالإذن في إصدار أذونات على الخزانة لتمويل عملية شراء الحكومة للأقطان،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في أن يصدر بمصر أذونا على الخزانة بالشروط والأوضاع التي يحددها بما لا يجاوز مبلغ مائة وخمسين مليون جنيه.
ويجوز عند الاقتضاء وبالشروط ذاتها زيادة هذا المبلغ بما لا يجاوز خمسين مليونا أخرى من الجنيهات بعد موافقة مجلس الوزراء على هذه الزيادة.
وتحل الأذون الصادرة بموجب الفقرتين السابقتين محل الأذون الصادرة بمقتضى القوانين رقم 41 لسنة 1946 ورقم 57 لسنة 1951 ورقم 232 لسنة 1954 المشار إليها.
المادة (2) : تعفى الأذون الصادرة طبقا لهذا القانون وكذلك فوائدها من كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة حالية أو مستقبلة.
المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون, وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء