بشأن تعديل المادة 14 من القانون رقم 57 لسنة 1951 بإنشاء بنك مركزي للدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 57 لسنة 1951 بإنشاء بنك مركزي للدولة،
وعلى القانون رقم 242 لسنة 1955 بالإذن لوزير المالية والاقتصاد في إصدار أذون على الخزانة بمصر بما لا يجاوز مائة وخمسين مليون جنيه،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 50 لسنة 1957
تقضي المادة 14 من القانون رقم 57 لسنة 1951 بإنشاء بنك مركزي للدولة بأن يضمن أوراق النقد التي يصدرها البنك الأهلي المصري يقدر قيمتها تماما رصيد من الذهب والصكوك الأجنبية والنقد الأجنبي وسندات وأذون الحكومة المصرية.
ولما كان هذا النص لا يجيز استخدام السندات المصرية التي تضمنها الحكومة المصرية على خلاف ما كان ساريا من قبل في ظل القانون رقم 119 لسنة 1948 الذي كان يجيز استخدام السندات المصرية التي تضمنها الحكومة المصرية في غطاء الإصدار ولما كانت هذه السندات تتوافر فيها ما يتوافر في السندات الحكومية من ضمان.
لذلك رؤى تعديل نص المادة 14 من القانون رقم 57 لسنة 1951 بما يسمح باستخدام السندات المصرية التي تضمنها الحكومة المصرية في غطاء الإصدار.
كما رؤى النص على جواز ضمان الإصدار بأوراق تجارية قابلة للخصم على غرار ما هو منصوص عليه في معظم تشريعات البنوك المركزية وذلك لتحقيق درجة أكبر من المرونة في الإصدار خاصة وأن الأوراق التجارية أكثر تعبيرا في الدلالة على الحاجة الفعلية للمعاملات. وقد زاد فعلا مقدار الأوراق التجارية التي يخصمها البنك الأهلي أو يقوم بإعادة خصمها. كما ينتظر في المستقبل استعمال الأوراق التجارية على نطاق أوسع نتيجة للنشاط الاقتصادي والصناعي الحديث.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القرار بقانون المرافق متضمنا التعديلات المتقدمة وذلك بعد إفراغه في الصيغة التي ارتآها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير المالية والاقتصاد.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 14 من القانون رقم 57 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي:
"يكون لأوراق النقد التي يصدرها البنك قوة إبراء الدين بدون قيد وتقبلها الحكومة كأداة للوفاء في خزانتها.
ويجب أن يقابل أوراق النقد المتداولة بصفة دائمة ويقدر قيمتها تماماً رصيد مكون من ذهب ونقد أجنبي وصكوك أجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وسندات مصرية تضمنها الحكومة المصرية وأوراق تجارية قابلة للخصم.
ويحدد بالاتفاق بين وزير المالية والاقتصاد والبنك وبعد موافقة رئيس الجمهورية ما يلزم بقاؤه في الغطاء من الذهب والنقد الأجنبي القابل للصرف بالذهب".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة