بشأن الإذن في إصدار أذونات على الخزانة لتمويل عملية شراء الحكومة للأقطان.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 232 لسنة 1954
يلغى القانون رقم 231 لسنة 1954 الصادر في 17 أبريل سنة 1954 بقيام الحكومة عن طريق لجنة القطن المصرية بشراء محصول القطن موسم 1954 – 1955 وذلك بالأسعار المبينة بالجدول المرافق لذلك القانون.
ولتمويل ما تشتريه الحكومة عن طريق لجنة القطن المصرية من أقطان هذا المحصول ولتمويل عمليات شراء القطن في المواسم المقبلة كلما رأت الحكومة داعياً إلى ذلك، وكذلك لاستبدال الأذون القديمة التي استعملت لتمويل محاصيل سابقة كلما رأى وزير المالية والاقتصاد مصلحة في ذلك، تتقدم وزارة المالية والاقتصاد بالقانون المرافق للإذن لوزير المالية والاقتصاد في أن يصدر في مصر بالشروط والأوضاع التي يحددها أذونات على الخزانة لا يجاوز مجموع قيمتها ستين مليوناً من الجنيهات.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في أن يصدر في مصر بالشروط والأوضاع التي يحددها أذونات على الخزانة لا يجاوز مجموع قيمتها ستين مليوناً من الجنيهات وذلك لتمويل ما تشتريه الحكومة من أقطان ولتحل محل أذونات سابقة استعملت لهذا الغرض.
المادة (2) : تعفى الأذونات الصادرة طبقاً لهذا القانون وكذلك فوائدها من كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة حالية أو مستقبلة.
المادة (3) : يفتح لعمليات القطن التي تمول عن هذا الطريق حساب خاص وتخصص حصيلته لأداء الأذونات المرخص في إصدارها.
المادة (4) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية