بشأن الترخيص بإصدار قرض لتمويل القطن الذي تشتريه الحكومة.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يؤذن لوزير المالية لتمويل القطن الذي تشتريه الحكومة في أن يصدر في مصر بالشروط والأوضاع التي يحددها بموافقة مجلس الوزراء:
(1) قرضا لا تتجاوز قيمته ثلاثين مليونا من الجنيهات لمدة سبع سنوات تطرح للاكتتاب جملة واحدة أو على دفعتين بالقيمة الاسمية, وبفائدة سعرها 1/4 2 في المائة سنويا تدفع في آخر كل ستة أشهر.
(2) أذونات على الخزانة لا يتجاوز مجموع قيمتها 12 مليونا من الجنيهات تعرض على طرائح متتابعة موزعة على ثلاثة أشهر تفصل بينها فترات متساوية ولا يعلن عن سعر فائدتها سلفا, ويجوز بحسب ما يقرره مجلس الوزراء على ضوء ما يستجد من الظروف يقتطع من المبلغ المذكور ثلاثة ملايين من الجنيهات لإصدارها في شكل سندات على الخزانة لمدة سنة.
المادة (2) : يجوز للحكومة في أي وقت بعد انقضاء سنتين من تاريخ إصدار القرض المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة السابقة أن تقوم بسداد هذا القرض بقيمته الاسمية, وكذلك باستهلاكه بطريق الشراء من السوق إذا كان سعر السوق أقل من القيمة الاسمية, وإلا أجريَ الاستهلاك بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع بجلسة علنية.
وفي حالة الاستهلاك يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد له بشهرين.
المادة (3) : تعفى السندات والأذونات الصادرة طبقا للمادة الأولى من هذا القانون, وكذلك فوائدهما من كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة أو مستقبلة فيما عدا رسم الأيلولة على التركات.
المادة (4) : يفتح حساب خاص للعمليات التي تباشر على القطن وتخصص إيرادات هذا الباب أولا لسداد واستهلاك السندات والأذونات المرخص بإصدارها وما يتبقى بعد السداد يضم إلى الاحتياطي العام.
المادة (5) : تدرج في قسم الدين العام من ميزانية مصروفات الدولة المبالغ اللازمة سنويا لسداد فوائد ومصروفات خدمة القرض المتقدم ذكره.
المادة (6) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر