تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 57 لسنة 1951 بإنشاء بنك مركزي للدولة، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 ببعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1957 في شأن المؤسسة الاقتصادية، وعلى القانون رقم 22 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يكون البنك الأهلي المصري البنك المركزي للدولة، ويقوم بتنظيم السياسة الائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقا للخطط العامة للدولة، وبما يساعد على دعم الاقتصاد القومي واستقرار النقد المصري. ويتخذ البنك في سبيل تحقيق أغراضه الوسائل الآتية: (أ) التأثير في توجيه الائتمان من حيث كميته ونوعه وسعره بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لنواحي النشاط التجاري والصناعي والزراعي. (ب) اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية العامة والمحلية. (ج) مراقبة الهيئات المصرفية بما يكفل سلامة مركزها المالي. (د) إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن البنوك والائتمان.
المادة (2) : يكون للبنك المركزي مجلس إدارة يباشر السلطات المخولة للبنك طبقا لأحكام هذا القانون. ويشكل المجلس من محافظ يرأس المجلس، ونائب محافظ وعدد من الأعضاء لا يقل عن 3 ولا يجاوز 7 ومندوبين عن وزارة المالية والاقتصاد يكون لهما ما لسائر الأعضاء من سلطات وحقوق.
المادة (2) : على كل منشأة خاضعة لأحكام القانون المرافق والتي تزاول نشاطها وقت صدوره أن تقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه طلبا بتسجيلها في السجل المعد لهذا الغرض بالبنك المركزي وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المواد 20، 21، 22. وتعفى المنشآت المذكورة من الشروط المنصوص عليها في المادة 21، على أن تستوفي هذه الشروط خلال المواعيد وطبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون رقم 22 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك. ويشطب تسجيل المنشأة إذا لم تستوف الشروط المنصوص عليها في هذه المادة خلال المدة المحددة لذلك.
المادة (3) : لوزير المالية والاقتصاد أن يستثني أي بنك من البنوك القائمة بالعمل وقت صدور هذا القانون من تطبيق الفقرة (د) من المادة 39 وذلك لفترة يحددها في قراره وبالشروط التي يفرضها لذلك.
المادة (3) : يكون تعيين المحافظ ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويشترط فيهما التفرغ لأعمالهما. ويكون تعيين مندوبي وزارة المالية والاقتصاد بقرار من وزير المالية والاقتصاد. وتنتخب الجمعية العمومية باقي أعضاء المجلس لمدة خمس سنوات.
المادة (4) : يشترط في المحافظ ونائبه وأعضاء المجلس. (أ) أن يكونوا جميعا مصريين مولدا. (ب) ألا يكون لهم مصالح جدية في أي بنك من البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون. (ج) أن يكونوا متمتعين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية.
المادة (4) : يباشر وزير المالية والاقتصاد الاختصاصات المخولة للمؤسسة الاقتصادية بمقتضى القانون رقم 20 لسنة 1957 وذلك بالنسبة للأمور التي تتعلق بالبنك المركزي.
المادة (5) : يسري حكم المادة 17 على أوراق النقد التي أصدرها البنك الأهلي المصري قبل العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (5) : يصدر رئيس الجمهورية قرارا بنظام البنك المركزي.
المادة (6) : يباشر مجلس الإدارة السلطات المخولة للبنك بمقتضى هذا القانون.
المادة (6) : يلغى القانون رقم 57 لسنة 1951 بإنشاء بنك مركزي للدولة، كما يلغى كل ما يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (7) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة المحافظ للنظر في المسائل المعروضة عليه. ويجتمع كذلك بناء على طلب مقدم من نصف عدد الأعضاء أو بناء على طلب مندوبي وزارة المالية والاقتصاد. ويجب أن يجتمع المجلس مرتين على الأقل كل شهر. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل من بينهم أحد مندوبي وزارة المالية والاقتصاد. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة، وفي حالة التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (8) : يدير المحافظ جميع شئون البنك وفقا لقرارات مجلس الإدارة.
المادة (9) : يعد البنك المركزي بيانا أسبوعيا عن مركزه المالي مقارنا بمركزه خلال الأسبوع السابق وذلك طبقا للأنموذج الذي يقرره مجلس إدارته بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد. وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية وترسل نسخة منه موقعا عليها من المحافظ إلى وزير المالية والاقتصاد.
المادة (10) : يعهد بمراجعة حسابات البنك سنويا إلى مراقبين يختارهما وزير المالية والاقتصاد. وعلى البنك أن يضع تحت تصرف المراقبين جميع الدفاتر والأوراق والبيانات التي يريانها ضرورية للقيام بوظيفتهما.
المادة (11) : يوزع صافي الأرباح الناشئة عن عملية إصدار أوراق النقد بعد خصم المصروفات المعتمدة بمعرفة مراقبي الحسابات بين الحكومة والبنك بنسبة 85% للحكومة و15% للبنك، وتؤول للحكومة كل زيادة ناشئة عن إعادة تقويم الرصيد الذهبي الموجود في غطاء الإصدار.
المادة (12) : يخصص صافي أرباح البنك السنوية بعد الترحيل للاحتياطيات والأرباح المرحلة التي يقررها مجلس الإدارة لدفع ربح سنوي للمساهمين في حدود 20% من قيمة السهم الاسمية.
المادة (13) : يقوم البنك بأعمال مصرف الحكومة ولا يتقاضى أي أجر عن الخدمات التي يؤديها لها. ويجوز للبنك - بعد موافقة مجلس إدارته - أن يقوم بالأعمال المصرفية للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى بالشروط ذاتها.
المادة (14) : ينوب البنك عن الحكومة في إدارة الدين العام وإصداره والقيام بخدمته واستهلاكه. ويعطي البنك المشورة للحكومة قبل عقد قروض محلية أو خارجية.
المادة (15) : يجوز للبنك أن يقدم قروضا للحكومة لتغطية ما قد يكون في الميزانية العامة من عجز موسمي بشرط ألا تزيد قيمة هذه القروض على 10% من متوسط إيرادات الميزانية العامة في خلال السنوات الثلاث السابقة وتكون هذه القروض لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لثلاثة أشهر أخرى وهكذا على أن تؤدى خلال أثنى عشرة شهرا على الأكثر من تاريخ تقديمها. وتعين الشروط الخاصة بهذه القروض بالاتفاق بين الحكومة والبنك وذلك وفقا لحالة النقد والائتمان السائدة وقت تقديمها.
المادة (16) : يكون للبنك المركزي وحده امتياز إصدار أوراق النقد، ويحدد وزير المالية والاقتصاد - بعد أخذ رأي البنك - فئات أوراق النقد التي يجوز إصدارها واتساعها ورسمها وغير ذلك من المواصفات. ويجب أن تحمل هذه الأوراق توقيع محافظ البنك المركزي.
المادة (17) : يكون لأوراق النقد التي يصدرها البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة.
المادة (18) : يجب أن يقابل أوراق النقد المتداول بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من ذهب ونقد أجنبي وصكوك أجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وسندات مصرية تضمنها الحكومة المصرية وأوراق تجارية قابلة للخصم. ويحدد مقدار الذهب اللازم لغطاء الإصدار بقرار من رئيس الجمهورية، وتحدد أنواع ونسب الأصول الأخرى بقرار من وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي البنك.
المادة (19) : يحظر على أي فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون أن تباشر بصفة أساسية وعلى وجه الاعتياد أي عمل من أعمال البنوك. ويستثنى من ذلك: (أ) المؤسسات العامة التي تباشر عملا من هذه الأعمال في حدود القرار الصادر بإنشائها. (ب) البيوت المشتغلة بتسليف النقود على رهونات. (ج) الشركات العقارية وغيرها من الهيئات التي تقوم بتقسيم الأراضي أو بإقامة المباني وبيعها بالأجل.
المادة (19) : لمحافظ البنك المركزي المصري التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها في جمهورية مصر العربية بالشروط الآتية: 1- ألا يكون لها فروع في مصر. 2- أن تخضع مراكزها الرئيسية لرقابة سلطة نقدية بالدولة التي تقع فيها هذه المراكز. 3- أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الأسواق وإمكانيات الاستثمار، وتكون حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية في الخارج وتساهم في تذليل المشاكل والصعوبات التي قد تواجه البنوك المراسلة لها في مصر. 4- ألا تمارس هذه المكاتب أي نشاط مصرفي أو تجاري بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين، وأعمال الوساطة المالية. وتقيد هذه المكاتب بعد إنشائها وفقاً لأحكام المادة 173 من القانون رقم 159 لسنة 1981 في سجل خاص لدى البنك المركزي المصري طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتخضع المكاتب المشار إليها لرقابة البنك المركزي المصري، ويكون له حق الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات وطلب البيانات التي تحقق أغراض الرقابة والإشراف عليها. وفي حالة مخالفة مكتب التمثيل لأي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة يتم شطبه من السجل بقرار من محافظ البنك المركزي المصري، ولا يصدر قرار الشطب إلا بعد إعلان المكتب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه. وعلى مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية القائمة حالياً التقدم بطلب إلى البنك المركزي المصري برغبتها في مزاولة نشاطها طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (20) : يقدم طلب التسجيل إلى البنك المركزي وفقا للشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية، وبعد تسديد الرسم الذي تحدده هذه اللائحة في حدود مائة جنيه عن المركز الرئيسي وخمسين جنيها عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلته في الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف.
المادة (21) : يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وفقاً للشروط والقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية أن يصرح للبنوك وفروع البنوك الأجنبية القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي يقتصر تعاملها على العملات الحرة أن تتعامل بالعملة المحلية، على أن تتخذ تلك الفروع شكل شركة مساهمة مصرية. كما يضع الشروط والقواعد اللازمة للتصريح بالعمل لفروع البنوك الأجنبية التي ترغب في مزاولة نشاطها في مصر بعد تاريخ العمل بهذا القانون. وفي جميع الأحوال يجب أن تكون المراكز الرئيسية للفروع المذكورة خاضعة لرقابة سلطة نقدية بالدولة التي تقع فيها هذه المراكز.
المادة (21) : يجوز أن تزيد نسبة ما يملكه غير المصريين في رؤوس أموال البنوك المشتركة والخاصة على 49% من رأس المال المصدر لأي بنك. ويلغى كل حكم مخالف لذلك. ويحظر على أي شخص طبيعي ـ بغير طريق الميراث ـ أو على أي شخص اعتباري أن يتملك ما يزيد على 10% من رأس المال المصدر لأي بنك من البنوك المشار إليها في الفقرة الأولى إلا بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري، ويقع باطلا أي تصرف يخالف ذلك. فإذا تملك الشخص الطبيعي بالميراث ما يزيد على النسبة المذكورة في الفقرة السابقة يتعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقا للقواعد التي يحددها البنك المركزي المصري خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة، ولا يترتب على ملكيته لما يزيد على هذه النسبة دون توفيق أوضاعه في المهلة المشار إليها أي حقوق عن الزيادة في الجمعية العامة للبنك أو في عضوية مجلس الإدارة أو في اختيار أعضاء المجلس.
المادة (21) : يتم التسجيل في سجل خاص يعد لذلك في البنك المركزي وفقا للشروط الآتية: (أ) أن تكون المؤسسة متخذة شكل شركة مساهمة مصرية أو شركة مساهمة مصرية تحت التأسيس وأن تكون أسهمها جميعها اسمية ومملوكة لمصريين دائما. (ب) أن يكون رأس مالها المدفوع لا يقل عن خمسمائة ألف جنيه مصري. (ج) أن يكون أعضاء مجلس إدارتها والمسئولون عن الإدارة فيها مصريين. (د) أن يوافق مجلس إدارة البنك المركزي على تسجيلها.
المادة (22) : يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي - بعد اعتماد وزير المالية والاقتصاد - أن يرفض طلب التسجيل استنادا إلى أحد الأسباب الآتية: (أ) مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو غيره من القوانين واللوائح. (ب) إذا كان وجود البنك لا يتفق والمصلحة الاقتصادية العامة أو الظروف الخاصة بالجهة المطلوب تأسيس البنك فيها. (ج) إذا كان الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلا أو مشابها إلى درجة تدعو إلى اللبس لاسم بنك آخر أو منشأة أخرى. ويخطر الطالب بقرار الرفض مع أسبابه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول. وإذا لم يقم الطالب باستيفاء الطلب ومرفقاته أو تنفيذ ما طلبه مجلس الإدارة من الاشتراطات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره اعتبر متنازلا عن طلبه. وفي جميع هذه الأحوال لا يكون للطالب الحق في استرداد الرسوم المؤداة. وتنشر في الجريدة الرسمية القرارات الصادرة من مجلس الإدارة بقبول طلبات التسجيل.
المادة (23) : يحظر على أية منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون أن تستعمل كلمة "بنك" ومرادفاتها أو أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها.
المادة (24) : يجب إخطار البنك المركزي عن كل تعديل يراد إجراؤه في العقد التأسيسي للشركة أو في نظامها، كما يجب الإخطار عن كل تعديل في البيانات التي قدمت عند طلب التسجيل. ويقدم الإخطار طبقا للأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية ويصدر في شأن هذا الإخطار قرار من محافظ البنك المركزي وفقا للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل. ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات إلا بعد التأشير بها في هامش السجل.
المادة (24) : يجب إخطار محافظ البنك المركزي المصري بقرارات الجمعيات التأسيسية أو العامة للبنوك أو مجالس إدارتها التي تصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدورها، ولا يكون تعيين هؤلاء الأعضاء نهائياً إلا بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ استلام هذا الإخطار دون إبلاغ البنك باعتراض وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على هذا التعيين بناء على توصية محافظ البنك المركزي المصري. وفي حالة الاعتراض يعتبر قرار تعيين العضو المعترض عليه كأن لم يكن. ويجوز إبداء الاعتراض المشار إليه في الفقرة السابقة بالنسبة لأعضاء مجالس إدارة البنوك الحاليين، على أن يتم هذا الاعتراض خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (25) : يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكين في وقت واحد، كما لا يجوز له أن يحصل على قرض بضمان أو بغير ضمان من البنك الذي يراجع حساباته.
المادة (26) : على مراقب الحسابات أن يخطر البنك كتابة عن أي نقص أو خطأ أو أية مخالفة تستوجب الاعتراض عليها. ويجب أن يتضمن تقرير المراقب السنوي بيان الوسائل التي توصل بها للتحقق من وجود الأصول وطرق تقويمها وكيفية تقدير التعهدات القائمة. وعليه أن يوضح في التقرير أيضا ما إذا كانت العمليات التي قام بمراجعتها تخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له. وعليه أن يرسل صورة من هذا التقرير إلى محافظ البنك المركزي.
المادة (26) : تخضع جميع البنوك التي تمارس عملياتها داخل جمهورية مصر العربية لأحكام هذا القانون.
المادة (27) : على البنوك أن تقدم إلى البنك المركزي بيانات شهرية عن مركزها المالي في المواعيد وطبقا للنماذج التي ينص عليها في اللائحة التنفيذية.
المادة (28) : على كل بنك أن يقدم إلى البنك المركزي صورة من كل تقرير يقدم إلى المساهمين عن أعماله وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه. وصورة من محضر كل جمعية عمومية للمساهمين خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية.
المادة (29) : على كل بنك أن يقدم إلى البنك المركزي كافة ما يطلبه من بيانات وإيضاحات عن العمليات التي يباشرها. وللبنك المركزي - عند الاقتضاء وبعد موافقة وزير المالية والاقتصاد - أن يندب موظفا أو أكثر من قائمة معتمدة من وزير المالية والاقتصاد للاطلاع على دفاتر وسجلات البنك، ويحصل هذا الاطلاع في مقر البنك.
المادة (29) : لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد على العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر. كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها، كل ذلك بما يتفق مع إطار السياسة النقدية ومقتضيات المنافسة الكاملة.
المادة (30) : يجب أن تكون للبنك أموال في مصر تعادل قيمتها على الأقل مقدار التزاماته المستحقة الأداء في مصر قبل دائنيه علاوة على مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى لرأس المال المدفوع. وفي تطبيق هذا الحكم يدخل في حساب الأموال الموجودة في مصر الأموال التي يسمح للبنك بالاحتفاظ بها في الخارج.
المادة (30) : لمجلس إدارة البنك المركزي المصري في حالة تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤثر على مركزه المالي أن يطلب من إدارة ذلك البنك توفير الموارد المالية الإضافية اللازمة في صورة زيادة رأس المال المدفوع أو إيداع أموال ساندة لدى البنك بالشروط التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي المصري وخلال المدة التي يحددها. فإذا انقضت المدة دون التنفيذ الفعلي لهذه الدعوة يكون لمجلس إدارة البنك المركزي المصري إما تقرير الزيادة التي يراها في رأس المال وطرحها للاكتتاب بالإجراءات والشروط التي يقررها، أو إصدار قرار بإدماج البنك في بنك آخر، وذلك بشرط موافقة البنك المدمج فيه، أو إقرار الشطب وفقاً للقواعد المقررة في المادة (34) من القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان. ويعتبر البنك متعرضاً لمشاكل مالية في حكم هذه المادة إذا توافرت في شأنه إحدى الحالات الآتية: (أ) عجز أصول البنك عن تغطية التزاماته بالكيفية التي تضر بأموال المودعين. (ب) تبديد ملموس في أصول البنك أو إيراداته بسبب مخالفة القوانين أو القواعد المقررة أو نتيجة القيام بأية ممارسات خطرة لا تتفق وأسس العمل المصرفي. (ج) إتباع أساليب غير سليمة في إدارة نشاط البنك يترتب عليها عدم كفاية حقوق الملكية بشكل ملموس، أو المساس بحقوق المودعين وغيرهم من الدائنين. (د) توافر دلائل قوية على أن البنك لن يتمكن من مواجهة طلبات المودعين أو الوفاء بالتزاماته في الظروف العادية.
المادة (31) : يجوز للبنوك أن تكون فيما بينها اتحادا أو أكثر على أن يعتمد نظامه مجلس إدارة البنك المركزي. وتكون مهمة الاتحاد الاتفاق على أسعار الخدمات المصرفية أو على إتباع نظم وإجراءات موحدة والتشاور في المسائل المشتركة وغيرها من المسائل التي تهم الأعضاء. ويكون لكل بنك حق الانضمام إلى الاتحاد على أن يلتزم بمراعاة نظامه ويعين محافظ البنك المركزي مندوبا لدى الاتحاد يكون له الحق في حضور جلساته والاشتراك في مناقشاته دون أن يكون له صوت معدود في المداولات. وتعرض قرارات الاتحاد المتعلقة بأسعار الخدمات المصرفية على مجلس إدارة البنك المركزي وله أن يقرها أو يرفضها أو يعدلها ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا.
المادة (31) : ينشأ صندوق يسمى صندوق التأمين على الودائع بالبنوك العاملة في مصر والمسجلة لدى البنك المركزي المصري. ويكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويخضع لإشراف البنك المركزي المصري، ويكون مقره مدينة القاهرة. ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي البنك المركزي المصري دون التقيد بالقوانين والنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويجب أن يتضمن النظام الأساسي على الأخص ما يأتي: (أ) أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العلاقة بينه وبين البنك المركزي المصري. (ب) رسم العضوية وشروطها وقيمة الاشتراكات السنوية للبنوك الأعضاء. (ج) نظام العمل في الصندوق وتشكيل مجلس الإدارة. (د) نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد الأقصى للضمان. (هـ) الموارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها. (و) مراجعة حسابات الصندوق.
المادة (31) : لمحافظ البنك المركزي المصري بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق اتخاذ أي من الإجراءات الآتية في حالة مخالفة أحد البنوك الأعضاء في الصندوق أحكام النظام الأساسي أو القرارات الصادرة تنفيذاً له: (أ) توجيه تنبيه. (ب) تحصيل مبلغ لا يجاوز 5% من قيمة الاشتراك السنوي المستحق على البنك في يناير السابق على ارتكاب المخالفة، ويزاد الحد الأقصى المشار إليه إلى 10% إذا ارتكبت أية مخالفة خلال سنتين من تاريخ المخالفة السابقة. وتضاف هذه المبالغ إلى موارد الصندوق.
المادة (31) : ينشأ مركز لإعداد وتدريب العاملين بالجهاز المصرفي، يكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتبع البنك المركزي المصري ويكون مقره مدينة القاهرة، ويختص المركز بالعمل على تنمية المهارات في الأعمال المصرفية والمالية والنقدية للعاملين بالجهاز المصرفي والجهات العاملة في هذه المجالات بهدف مسايرة التطور العالمي. وتتكون موارد المركز من الآتي: (أ) الاعتمادات التي يخصصها البنك المركزي المصري للمركز. (ب) الإعانات التي ترد إلى المركز من الجهات المختلفة، ويقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري قبولها. (ج) الاشتراكات التي تؤديها البنوك والأجهزة المختلفة لتدريب العاملين بها في المركز. (د) أية موارد أخرى مقابل خدمات يؤديها المركز للغير. ويعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري اللوائح المالية والإدارية للمركز، وتشمل على الأخص، نظام العمل بالمركز وكيفية إدارته وقواعد المعاملة المالية للمدربين والفنيين والباحثين والعاملين الإداريين والكتابيين، وذلك بما يتمشى مع طبيعة العمل بالمركز واختصاصاته ودون التقيد بالقوانين والنظم المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
المادة (32) : لا يجوز لأي بنك الاندماج في بنك آخر إلا بترخيص سابق من مجلس إدارة البنك المركزي. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب إتباعها في هذه الحالة.
المادة (33) : لا يجوز لأي بنك وقف عملياته إلا بترخيص سابق من مجلس إدارة البنك المركزي. ويصدر الترخيص بعد التثبت من أنه أبرأ ذمته نهائيا من التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وفقا للشروط والإجراءات التي تعينها اللائحة التنفيذية.
المادة (34) : يجوز شطب تسجيل البنك في الأحوال الآتية: (أ) إذا تبين أنه يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له، ولم يقم بإزالة المخالفة في خلال المدة وبالشروط التي يعينها مجلس إدارة البنك المركزي. (ب) إذا أتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة. (ج) إذا توقف عن مزاولة أعماله. (د) إذا أشهر إفلاسه أو تقرر تصفيته. (هـ) إذا اندمج في بنك آخر. (و) إذا تبين أن التسجيل تم على أساس بيانات خاطئة قدمها البنك. ويتم الشطب بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي بأغلبية ثلثي الأصوات وبعد موافقة وزير المالية والاقتصاد. وينشر القرار في الجريدة الرسمية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره. وفي الأحوال المشار إليها في الفقرات أ، ب، ج، لا يصدر قرار الشطب إلا بعد إعلان البنك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان.
المادة (35) : يترتب على القرار الصادر بشطب التسجيل وقف البنك عن مباشرة العمل، وفي هذه الحالة يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي إما أن يقرر تصفية أعمال البنك فورا أو أن يرخص له بمباشرة العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التي يحددها لذلك.
المادة (36) : يحصل من كل بنك تجاري سجل طبقا لأحكام هذا القانون رسم سنوي بنسبة عشرة مليمات عن كل مائة جنيه من جملة الودائع في 31 ديسمبر من كل سنة. أما بالنسبة للبنوك الأخرى فيكون الرسم بواقع عشرين مليما عن كل مائة جنيه من مجموع القروض التي يكون البنك قد حصل عليها خلال السنة المالية. ويجب أداء هذا الرسم خلال شهر يناير من كل عام وذلك عن الإثني عشر شهرا السابقة. ويتولى البنك المركزي تحصيل هذا الرسم في حساب خاص، ولا يجوز الإنفاق منه إلا في الوجوه التي يتفق عليها مع وزير المالية والاقتصاد.
المادة (37) : يضع مجلس إدارة البنك المركزي قواعد عامة للرقابة والإشراف على البنوك طبقا لأحكام هذا القانون تتناول بوجه خاص تنظيم المسائل الآتية: (أ) إنشاء وتنظيم إدارة للرقابة على البنوك. (ب) الطريقة التي تتبع في تقدير الأنواع المختلفة لأصول البنك. (ج) تحديد النسب الواجب مراعاتها بين قيمة السلف والقيمة التسليفية للضمان وتحديد نوع الضمان، وتحديد آجال الاستحقاق. (د) تحديد الحد الأقصى لسعر الفائدة الدائنة والمدينة وفوائد التأخير. (هـ) تعيين البيانات الواجب نشرها وكيفية النشر.
المادة (37) : يحظر على أي بنك منح العميل الواحد تسهيلات ائتمانية من أي نوع تجاوز في مجموعها 25% (خمسة وعشرون في المائة) من رأس المال المدفوع للبنك واحتياطياته، ويستثنى من هذا الحظر التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام. مادة 56 (فقرة جديدة تلي الفقرة الأولى) - ويقضى بذات العقوبة على كل من تقدم ببيانات أو أوراق غير صحيحة إلى أحد البنوك بقصد الحصول على أي نوع من أنواع التسهيلات الائتمانية دون وجه حق.
المادة (37) : مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للمحال التجارية والطائرات والسفن المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها، يقدم طلب قيد رهن الأصول العقارية التي تقدم للبنوك ضمانا للتسهيلات الائتمانية والقروض إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار من البنك أو الراهن، مرفقا به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنا أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن، وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة القرض وشروطه، ويقيد الطلب في سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقاري المختص. وعلى مكتب الشهر العقاري المختص أن يتحقق من صحة حدود العقار ومواصفاته بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية. ويجب البت في الطلب خلال أسبوع من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات اللازمة. ولا يجوز رفض طلب القيد إلا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لإجرائه. وفي جميع الأحوال يجب إخطار الطالب بقبول الطلب أو بقرار رفضه مسببا وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول."
المادة (37) : مع عدم الإخلال بأحكام الخفض والإعفاء المقررة قانونا بالنسبة إلى الرسوم على الرهن الرسمي، تخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية العقارية والتجارية لما يقدم للبنوك ضمانا للتسهيلات الائتمانية والقروض وعلى تجديد هذه الرهون، وبحيث يكون الحد الأقصى لهذه الرسوم على النحو التالي: خمسة وعشرون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه. خمسون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته عشرين مليون جنيه. خمسة وسبعون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه. مائة ألف جنيه فيما يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه. ويعفى شطب تلك الرهون من جميع الرسوم المستحقة."
المادة (37) : في حالة وجود اتفاق يعطي البنك بصفته دائنا مرتهنا الحق في بيع الأوراق المالية المرهونة إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن عند حلول أجلها، يجوز للبنك بيع تلك الأوراق وفق الأحكام المنظمة لتداول الأوراق المالية في البورصة، وذلك بعد مضي عشرة أيام عمل من تكليف المدين بالوفاء بموجب ورقة من أوراق المحضرين ودون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المادتين (126 و129) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999."
المادة (38) : يعتبر بنكا تجاريا كل منشأة تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو بعد أجل لا يجاوز سنة.
المادة (39) : "وكذلك يحظر على البنوك التجارية إعطاء قروض أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أي نوع لأعضاء مجلس إدارة البنك أو لأية منشأة يكون أعضاء مجلس إدارته شركاء فيها أو أعضاء في مجالس إدارتها وذلك بصفتهم الشخصية".
المادة (39) : يحظر على البنك التجاري أن يباشر العمليات الآتية: (أ) التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة فيما عدا: 1- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو الترفيه عن موظفيه. 2- المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير على أن يقوم البنك بتصفيته خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة عند الاقتضاء. (ب) إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب. (ج) قبول الأسهم التي يتكون منها رأس مال البنك بصفة ضمان لقرض أو التعامل في هذه الأسهم أو امتلاكها ما لم تكن هذه الأسهم قد آلت ملكيتها إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير على أن يقوم البنك ببيع هذه الأسهم خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية. (د) امتلاك أسهم الشركات المساهمة بما تزيد قيمته عن 25% من رأس المال المدفوع للشركة وبشرط أن لا تجاوز القيمة الاسمية للأسهم التي يملكها البنك في هذه الشركات مقدار رأس ماله المدفوع واحتياطياته. ويجوز لوزير المالية والاقتصاد زيادة الحدين المذكورين عند الاقتضاء.
المادة (40) : لمجلس إدارة البنك المركزي أن يضع قواعد عامة تتبع في الرقابة على البنوك التجارية، ويجوز وفقا لمقتضيات حالة الائتمان أن تتناول هذه القواعد تنظيم المسائل الآتية: (أ) تحديد نسبة ونوع الأموال السائلة التي يجب أن تحتفظ بها البنوك التجارية. (ب) تعيين الوجوه التي يمتنع على البنوك التجارية استثمار الأموال فيها وتحديد الاحتياطيات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لتقلبات شديدة في قيمتها وتعيين الحد الأقصى لقروض البنوك التجارية واستثماراتها بالنسبة لأنواع معينة من القروض والاستثمارات.
المادة (41) : على كل بنك تجاري أن يحتفظ بالبنك المركزي وبدون فائدة برصيد دائن بنسبة معينة مما لديه من الودائع يعينها البنك المركزي. ويتعين على البنك المركزي في حالة زيادة هذه النسبة أن يعطي البنوك التجارية مهلة مقدارها ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ إبلاغها بقرار الزيادة.
المادة (42) : إذا نقص رصيد البنك التجاري في البنك المركزي عما يجب أن يكون عليه طبقا لأحكام المادة السابقة، جاز للبنك المركزي أن يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك التجاري لا يجاوز 1/4% (ربع في المائة) من العجز، ويضاف هذا المبلغ إلى الحساب الخاص بالرقابة على البنوك التجارية. وإذا جاوز العجز 5% مما يجب أن يكون عليه الرصيد أو إذا استمر العجز لمدة تجاوز شهرا جاز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يفرض على البنك التجاري عدم إعطاء قروض جديدة حتى يتم استيفاء النقص. ويتعين على البنك التجاري أن يقدم للبنك المركزي البيانات الخاصة بتطبيق هذه المادة وفقا للنماذج وفي المواعيد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
المادة (43) : يقصد بالبنوك غير التجارية البنوك التي يكون عملها الرئيسي التمويل العقاري أو الزراعي أو الصناعي والتي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه نشاطها الأساسية.
المادة (44) : يضع مجلس إدارة البنك المركزي قواعد خاصة للرقابة على كل نوع من البنوك غير التجارية، وتتناول هذه القواعد بوجه خاص ما يأتي: (أ) شروط قبول الودائع. (ب) القواعد الخاصة بالاشتراك في تأسيس منشآت أخرى أو شراء أسهمها. (ج) الحد الأقصى لقيمة السندات التي يجوز لها إصدارها وشروط هذا الإصدار.
المادة (45) : لا يجوز للبنوك العقارية شراء العقارات المرهونة لصالحها إلا في حالات التنفيذ على هذه العقارات بالتطبيق لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى البنوك أن تبيع هذه العقارات خلال خمس سنوات من تاريخ أيلولة ملكيتها إليها ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من البنك المركزي.
المادة (46) : لا يجوز للبنوك العقارية أن تعقد سلفيات تجاوز مدتها ثلاثين سنة.
المادة (47) : السلف التي تقدمها البنوك الصناعية يكون لها امتياز على المحال الصناعية والتجارية، وكذلك العدد والآلات المستغلة في النشاط الصناعي والتجاري. ويجب أن يقيد هذا الامتياز، وتكون مرتبته من وقت القيد.
المادة (47) : "وكذلك لا يجوز للبنوك العقارية أو للبنوك الصناعية أن تقدم سلفيات من أي نوع لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها أو لأي منشأة يكون أعضاء مجلس إدارة البنك شركاء فيها أو أعضاء في مجالس إدارتها وذلك بصفتهم الشخصية".
المادة (48) : يقوم البنك المركزي بعقد عمليات ائتمان مع البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة البنك. ويحدد المجلس أسعار الخصم وأسعار الفائدة حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان. وتعلن هذه الأسعار بالكيفية التي يعينها المجلس.
المادة (49) : يحدد وزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع مجلس إدارة البنك المركزي العمليات التجارية العادية التي يجوز للبنك مباشرتها.
المادة (50) : يجوز للبنك المركزي في حالة نشوء اضطراب مالي أو طارئ آخر يؤثر في ثبات حالة الائتمان أو يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في السوق المالية أن يقدم للبنوك قروضا استثنائية بضمان أي أصل من أصولها يعينه مجلس إدارة البنك على أن تخضع هذه القروض من حيث آجال استحقاقها والشروط الأخرى للقواعد التي يقررها المجلس المذكور.
المادة (51) : يجوز للبنك أن يتعامل بالشراء أو البيع في السوق المفتوحة في الأوراق الحكومية المصرية والأوراق المضمونة من الحكومة والسندات التي يعينها مجلس إدارته والكمبيالات والسندات الإذنية وغيرها من الأوراق التجارية وتعقد هذه العمليات بقصد زيادة أو إنقاص الأموال التي تتداولها البنوك التجارية أو غيرها وفقا لسياسة النقد والائتمان.
المادة (52) : يجوز للبنك أن يقوم بضمان القروض والاستثمارات التي تعقد مع هيئات أو منشئات مصرية أو أجنبية أو دولية وفقا للشروط والأوضاع التي يتفق عليها مع وزير المالية والاقتصاد.
المادة (53) : تنشأ في البنك المركزي إدارة مركزية لتجميع إحصائيات الائتمان المصرفي.
المادة (54) : يتعين على البنوك وكذلك المنشئات الأخرى التي يصدر بتعيينها قرار من وزير المالية والاقتصاد أن تبلغ هذه الإدارة ببيان عن مركز كل عميل يتمتع بتسهيلات ائتمانية تجاوز القيمة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
المادة (55) : تعد الإدارة المركزية لتجميع إحصائيات الائتمان المصرفي بيانا مجمعا عن التسهيلات الائتمانية التي تمنحها البنوك والمنشئات لكل عميل دون ذكر أسماء تلك البنوك أو المنشئات. ويجوز لأي بنك أو منشأة أن يطلع على البيان المجمع الخاص بأي عميل يطلب منه تسهيلا ائتمانيا أو أن يطلب مستخرجا من هذا البيان المجمع وذلك طبقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
المادة (56) : كل من خالف أحكام المادتين 19 و23 من هذا القانون يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة أو أكثر أو بشهره بأي طريق آخر وذلك على نفقة المحكوم عليه.
المادة (57) : يعاقب على عدم تقديم البيانات المشار إليها في المواد 27 و28 و29 من هذا القانون في المواعيد المحددة لذلك بغرامة لا تزيد على ألف جنيه. ويقضى بالعقوبة ذاتها في حالة الامتناع عن تقديم الدفاتر والسجلات والأوراق والمستندات للمندوبين الذين لهم حق الاطلاع - فضلا عن الحكم بتسليمها. ويجوز الحكم في الحالتين السابقتين بغرامات تهديدية.
المادة (58) : كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم إلى البنك المركزي بالتطبيق لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (59) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 24 و33 و39 من هذا القانون.
المادة (60) : كل من خالف أحكام الإلزام أو الحظر الواردة في هذا القانون أو اللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذا له يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه.
المادة (60) : مع عدم الإخلال بالمواد 34، 42، 56، 57، 58، 59، 60 يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي المصري عند مخالفة أحد البنوك أحكام هذا القانون أو أحكام لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة البنك المركزي المصري الصادرة تنفيذاً للأحكام المشار إليها اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: (أ) توجيه تنبيه. (ب) تخفيض التسهيلات الائتمانية الممنوحة للبنك المخالف، أو وقفها. (ج) منع البنك المخالف من القيام ببعض العمليات أو تحديد حجم الائتمان الذي يقوم بمنحه. (د) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي المصري بدون فائدة وللمدة التي يراها وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (41). (هـ) مطالبة رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويحضر اجتماع مجلس الإدارة في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي المصري. (و) تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة البنك وذلك للمدة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي المصري، ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من قرارات. (ز) حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة البنك مؤقتاً إلى حين تعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة بحسب النظام الذي يخضع له البنك.
المادة (61) : يكون المسئول عن المخالفة في حالة صدورها عن شركة أو جمعية الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة على حسب الأحوال.
المادة (62) : يكون لموظفي البنك المركزي الذين يصدر باختيارهم قرار من وزير المالية والاقتصاد بناء على طلب محافظ البنك المركزي صفة الضبطية القضائية فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (63) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف من الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون إذ أفشى أية بيانات أو معلومات حصل عليها بحكم وظيفته.
المادة (64) : يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة أو أكثر أو يشهره بأي طريق آخر وذلك على نفقة المحكوم عليه.
المادة (65) : لا يجوز رفع الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على إذن من وزير المالية والاقتصاد أو من يندبه لذلك.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن