تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يضاف إلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 مادتان جديدتان برقمي 21 مكرراً (1) و29 مكرراً وفقرة ثالثة جديدة إلى نص المادة (31), نصوصها الآتية: مادة 21 مكرراً (1): يجوز أن تزيد نسبة ما يملكه غير المصريين في رؤوس أموال البنوك المشتركة والخاصة على 49% من رأس المال المصدر لأي بنك, ويلغى كل حكم مخالف لذلك. ويحظر على أي شخص طبيعي ـ بغير طريق الميراث ـ أو على أي شخص اعتباري أن يتملك ما يزيد على 10% من رأس المال المصدر لأي بنك من البنوك المشار إليها في الفقرة الأولى إلا بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري, ويقع باطلاً أي تصرف يخالف ذلك. فإذا تملك الشخص الطبيعي بالميراث ما يزيد على النسبة المذكورة في الفقرة السابقة يتعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها البنك المركزي المصري خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة, ولا يترتب على ملكيته لما يزيد على هذه النسبة دون توفيق أوضاعه في المهلة المشار إليها أي حقوق عن الزيادة في الجمعية العامة للبنك أو في عضوية مجلس الإدارة أو في اختيار أعضاء المجلس. مادة 29 مكرراً: لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد على العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر. كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها, كل ذلك بما يتفق مع إطار السياسة النقدية ومقتضيات المنافسة الكاملة. مادة 31 فقرة ثالثة: ويترتب على النشر انقضاء الجمعية المركزية للبنوك العاملة في مصر وأيلولة جميع أموالها وحقوقها والتزاماتها إلى الاتحاد.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد 26 فقرة أخيرة ، 37 مكرراً، و45 من قانون البنوك والائتمان المشار إليه, النصوص الآتية: - مادة 26 ( فقرة أخيرة ) : ولمجلس إدارة البنك المركزي المصري أن يصدر خلال شهر من تاريخ استلامه صورة من التقرير المشار إليه قراراً بعدم الاعتداد بتحقيق أرباح قابلة للتوزيع على المساهمين وغيرهم من أصحاب النصيب في الأرباح إذا ما تبين وجود نقص في المخصصات واجبة التكوين. مادة 37 مكرراً: تكون توظيفات البنك لدى العميل الواحد في صورة أسهم رأس مال وتسهيلات ائتمانية وأي صورة من صور التمويل بما لا يجاوز 30% من القاعدة الرأسمالية للبنك كما يقررها مجلس إدارة البنك المركزي المصري, وتستثنى من هذه النسبة التسهيلات الائتمانية وكذا أي صورة من صور التمويل الممنوحة إلى الجهات الحكومية عدا الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام, ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي المصري المدة التي يجب على البنوك خلالها تصفية التجاوزات الزائدة عن الحد المشار إليه. مادة 45: يحظر على البنوك العقارية والبنوك الصناعية وبنوك الاستثمار والأعمال ما يأتي: (أ) التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا: 1- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للترفيه عن العاملين به. 2- المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك استيفاء لدين له قبل الغير على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية إليه بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار, ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي المصري مد هذه المدة عند الاقتضاء. (ب) قبول الأسهم التي يتكون منها رأس مال البنك بصفة ضمان لقرض أو التعامل في هذه الأسهم أو امتلاكها ما لم تكن هذه الأسهم قد آلت ملكيتها إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير, على أن يقوم البنك ببيع هذه الأسهم خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية. (جـ) امتلاك أسهم الشركات المساهمة بما تزيد قيمته على 40% من رأس المال المصدر للشركة وبشرط ألا تجاوز القيمة الاسمية للأسهم التي يملكها البنك في هذه الشركات مقدار رأس ماله المصدر واحتياطياته. ولوزير الاقتصاد زيادة الحدين المذكورين عند الاقتضاء بناء على اقتراح محافظ البنك المركزي المصري. ويسري الحظر المنصوص عليه في هذا البند على بنوك التنمية والائتمان الزراعي.
المادة (3) : يستبدل بنص الفقرة (د) من المادة (7) من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي, النص الآتي: مادة (7) فقرة (د): تحديد أسعار الخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يجريها البنك حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر.
المادة (4) : تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (31) من قانون البنوك والائتمان المشار إليه.
المادة (5) : لا تسري أحكام الفقرة الثانية من المادة 21 مكرراً (1) من قانون البنوك والائتمان المشار إليه, على المساهمات التي تزيد على النسبة المشار إليها في تلك الفقرة, في تاريخ العمل بهذا القانون, ولا يجوز زيادة مبالغ هذه المساهمات إلا بعد موافقة البنك المركزي المصري.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة. وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن