تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 120 لسنة 1975 صدر قانون البنوك والائتمان بالقانون رقم 113 لسنة 1957 فأضاف مادته الأولى على أن يكون البنك الأهلي هو البنك المركزي للدولة، ثم تناولت باقي نصوص هذا القانون تنظيم البنك المركزي للدولة، ثم تناولت باقي نصوص هذا القانون تنظيم البنك الأهلي باعتباره بنكا مركزيا وعلاقته بالحكومة وقصر امتياز الإصدار عليه. كما تضمن القانون المذكور تنظيم البنوك من حيث تسجيلها وشروطه وما يتعلق بذلك من أحكام، وحالات شطب التسجيل وآثاره، ثم تطرق إلى إفراد أحكام خاصة بالرقابة على البنوك التجارية، والبنوك المتخصصة (غير التجارية) وتنظيم الائتمان وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 250 لسنة 1960 في شأن البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري مزيلا صفة البنك المركزي عن البنك الأهلي وأنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك المركزي المصري تقوم بمباشرة سلطات واختصاصات البنك المركزي المنصوص عليها في قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه كما تضمن تنظيما لهذا البنك من حيث اختصاصاته ومدى رقابته على البنوك وأسلوب عمله وطبيعة العمليات التي يقوم بها، ثم حدد القانون المذكور اختصاصات البنك الأهلي المصري باعتباره بنكا تجاريا بعد أن زالت عنه صفته كبنك مركزي. ثم بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 2422 لسنة 1971 بتطوير الجهاز المصرفي وعي فيه تقرير التخصص بالنسبة للبنوك التجارية على أساس تحديد نشاط كل بنك من هذه البنوك في نوع معين من المعاملات المالية والأنشطة الاقتصادية. على أنه بعد صدور هذا القرار تطورت السياسة الاقتصادية في البلاد من حيث تقرير مبدأ الانفتاح الاقتصادي سواء عن طريق إنشاء مؤسسات استثمارية مشتركة أو عن طريق إصدار القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والذي أجاز في المادتين 3 و4 منه إنشاء بنوك الاستثمار والأموال سواء بصفة مستقلة أو كفروع لبنوك أجنبية أو عالمية داخل البلاد، الأمر الذي دعت معه الحاجة إلى توفير أكبر قدر من حرية العمل أمام البنوك الوطنية وذلك للمشاركة الفعالة في النشاط الاقتصادي الجديد مدى علاقة البنك المركزي بالجهاز المصرفي عموما وإعطائه أكبر قدر من حرية الحركة لتدعيم البنوك الوطنية التي أصبح من الضروري تدعيمها وإطلاق يدها في مباشرة كافة الأنشطة الاقتصادية التي تمكنها من مسايرة النهضة الاقتصادية الجديدة دون قصر نشاطها على نوعية معينة خصوصا وأن طبيعة العلاقات الاقتصادية والنشاط الاقتصادي أصبح متعدد النوعيات مما يتعذر معه تحديد نوع معين من النشاط لكل بنك على حده. على أن الأمر يستتبع بالإضافة إلى ما تقدم أن توفر الدولة للجهاز المصرفي الإمكانيات اللازمة لتدعيم نشاطه سواء عن طريق إلغاء القيود والمعوقات في العمل أو عن طريق فتح الباب أمام إمكانيات الابتكار والخلق في الأجهزة الموكول إليها العمل في الجهاز المصرفي. لهذا أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق ليحل محل القانون رقم 250 لسنة 1960 المشار إليه يتضمن أحكاما وقواعد تساير السياسة الاقتصادية الجديدة. ويتضمن المشروع ثلاثة فصول، الفصل الأول ويضم المواد ( 1 إلى 14) وهي خاصة بالبنك المركزي المصري، ويشمل الفصل الثاني المواد من (15 إلى 19) وهي تتعلق بالأحكام المنظمة للجهاز المصرفي وتشمل البنوك التجارية وغير التجارية و بنوك الاستثمار والأعمال وعدد الفصل الثالث الذي يتضمن المواد (من 20 إلى 28) الأحكام العامة والأحكام الختامية. الفصل الأول في البنك المركزي المصري أبقت المادة (1) من المشروع على طبيعة البنك المركزي المصري من حيث كونه مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويتبع وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي وحددت اختصاصات هذا البنك من حيث قيامه بتنظيم السياسة الائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذ هذه السياسة في إطار الخطة العامة للدولة وذلك بهدف دعم الاقتصاد القومي واستمرار النقد المصري على أن يباشر السلطات والاختصاصات المخولة للبنك المركزي للدولة بالقانون رقم 163 لسنة 1957 - ووفقا للأحكام والقواعد المنصوص عليها فيه وبما لا يتعارض مع أحكام المشروع. تحدد المادة (2) من المشروع مركز البنك المركزي ومحله القانوني بمدينة القاهرة وأجازت أن ينشئ له فروعا في جمهورية مصر أو في الخارج، كما أجازت أن يكون له في الجمهورية أو في الخارج وكلاء أو مراسلون وفقا لما تستدعيه حالة العمل. وقصرت المادة (3) من المشروع نشاط البنك المذكور على مزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى التي يحددها وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي وعمليات الائتمان مع البنوك طبقا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 وحظرت عليه مزاولة هذه العمليات لغير الهيئات المذكورة وأجازت تبسيطا للإجراءات للبنك المركزي أن يسمح لبعض الأشخاص الاعتبارية العامة المذكورة التعامل مع البنوك الأخرى. وأوضحت المادة (4) أن أموال البنك المركزي أموال مملوكة للدولة ملكية خاصة. ونصت المادة (5) على أن يتبع البنك المركزي أساليب الإدارة وفقا لما يجرى عليه العمل في المنشآت المصرفية المماثلة في الخارج دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية والمالية المعمول بها في مصالح الحكومة والمؤسسات العامة. ونصت المادة (6) على كيفية تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي فقضت بأن يشكل من محافظ يرأس المجلس ونائب محافظ نائبا لرئيس مجلس الإدارة. واثنين يمثلان وزارة الاقتصاد والتعاون الاقتصادي وممثل عن كل من وزارات التجارة والتخطيط والمالية يعينهم الوزراء المختصون وعدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من كبار المشتغلين بالمسائل النقدية والمالية. ويصدر بتعيين المحافظ ونائبه والأعضاء المتخصصين وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية ويكون تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. وأوضحت المادة (7) من المشروع اختصاصات مجلس إدارة البنك المركزي باعتباره السلطة المختصة بتصريف شئونه والمهيمنة على تنظيم السياسة الائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وله إصدار القرارات واللوائح التي تتضمن الأنظمة التي يراها كفيلة بتحقيق الغايات والأغراض التي يقوم على تنفيذها وفقا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه في إطار السياسة العامة للدولة وأوضحت هذه المادة نوعيات لهذه الاختصاصات مع إعطاء البنك سلطة تحديد أسعار الخصم والفائدة على عمليات الائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر بما في ذلك القانون المدني. ونصت المادة (8) على أن يدير البنك المحافظ وفقا لقرارات مجلس الإدارة. ونصت المادة (9) على أن يعاون المحافظ في الإشراف العام على الأعمال الإدارية والفنية للبنك بما يكفل تحقيق الأغراض والاختصاصات المقررة له نائب المحافظ. ويحل محله في اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه. ونصت المادة (10) على تخويل البنك المركزي حق الإطلاع في أي وقت على دفاتر وسجلات البنوك وذلك في مقر كل منها، ويتولى عملية الإطلاع مفتشو البنك المركزي ومعاونوهم، الذين يعينهم محافظ البنك المركزي لهذا الغرض من قائمة معتمدة من وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي ويبلغ البنك المركزي نتائج التفتيش وتوصياته إلى وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي. وحددت المادة (11) من المشرع السنة المالية للبنك المركزي بحيث تبدأ ببداية السنة المالية للدولة في أول يناير وتنتهي بنهايتها في آخر ديسمبر من كل عام. وقررت المادة (12) من المشروع بأن يعهد بمراجعة حسابات البنك المركزي سنويا إلى مراقبين يعينهما ويحدد أتعابهما وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي على أن يمثل أحد هذين المراقبين الجهاز المركزي للمحاسبات بناء على ترشيح رئيس الجهاز المذكور. وتقوم هذه المراجعة مقام الجهاز المركزي للمحاسبات. وقضت المادة (13) من المشروع بأن يعد البنك المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية ويقدم إلى وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي خلال أسبوع من تاريخ الإعداد ما يلي: (أ) حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية طبقا للقواعد المتبعة في المنشآت الصناعية. (ب) موازنة البنك طبقا لقواعد المحاسبة المالية في المنشآت المصرفية موقعا عليها من محافظ البنك ومراقبي الحسابات. (ج) تقريرا عن مركز البنك المالي وأعماله خلال السنة المالية المنتهية ويتناول بوجه خاص عرض الأحوال الاقتصادية والأوضاع النقدية والمصرفية في مصر. وتقدم هذه الأوراق للوزير لاعتمادها، ويتم خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها إليه وإلا اعتبرت نافذة. ونصت المادة (14) من المشروع بأن يصدر النظام الأساسي للبنك المركزي المصري بقرار من رئيس الجمهورية، مع الإبقاء على النظام الأساسي الحالي بما لا يتعارض مع أحكام المشروع إلى أن يصدر النظام الجديد. الفصل الثاني في الجهاز المصرفي وفي مجال تنظيم الجهاز المصرفي أوضحت المادة (15) تعريفا لما يعتبر بنكا تجاريا أدخلت فيه تطويرا للبنوك التجارية من حيث نوع وحجم العمليات التي تقوم بها وأهمها قبول الودائع لآجال محددة بعد أن كانت لا تقبل ودائع لأكثر من سنة؛ وكذلك مساهمة البنوك التجارة في عمليات التمويل الداخلي والخارجي وفقا للأوضاع التي يحددها البنك المركزي. كما يسمح لهذه البنوك بمباشرة عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالي بما في ذلك المساهمة في إنشاء المشروعات. وعرضت المادتان (16، 17) للبنوك المتخصصة (غير التجارية) وبنوك الاستثمار والأعمال وذلك تمشيا مع مقتضيات التنمية وسياسة الاستثمار. وأوجبت المادة (18) من المشروع بأن يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام مجلس إدارة يشكل على النحو التالي: (أ) رئيس مجلس الإدارة. (ب) نائب رئيس مجلس الإدارة. (ج) ثلاثة أعضاء من المديرين العاملين بالبنك يرشحهم رئيس مجلس الإدارة ويصدر بتعيينهم قرار من وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي. (د) اثنان من كبار المتخصصين في المسائل المالية والاقتصادية. على أن يصدر بتعين رئيس المجلس ونائبه والعضوين المتخصصين وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي. وأوضحت المادة (19) من المشروع طبيعة اختصاصات مجلس إدارة كل بنك باعتباره السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسة التي ينتهجها والإشراف على تنفيذها وإصدار القرارات واللوائح بالنظم التي يراها كفيلة بتحقيق الأغراض والغايات التي تقوم على تنفيذها وفقا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1975 في إطار السياسة العامة للدولة وأوضحت نوعيات لهذه الاختصاصات. الفصل الثالث في الأحكام العامة والأحكام الختامية حرصت المادة (20) على النص على خضوع بنوك الاستثمار للأحكام الواردة في القانون رقم 163 لسنة 1957 التي تتفق وطبيعتها واختصاصاتها حتى يكون ثمة رقابة يباشرها البنك المركزي عليها. كما أجازت هذه المادة لوزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي إصدار قواعد عامة للرقابة على البنوك المذكورة بناء على عرض محافظ البنك المركزي. وتضمنت المادة (21) من المشروع حكما جديدا بالنسبة لقرارات مجالس إدارة البنك المركزي وبنوك القطاع العام تقضي بأن تعتبر القرارات المشار إليها في هذه المادة نافذة دون حاجة إلى اعتماد من سلطة أعلى ولذلك لمنح القطاع المصرفي حرية الحركة مسايرة للتطورات في الإدارة المصرفية وعدم إعاقة نشاطه وتمشيا مع ما تتميز به البنوك المشتركة من سلطات واسعة وحرية في مزاولة نشاطها. أما المادة (22) فقد تضمنت الضوابط والقواعد العامة الواجب مراعاتها عند وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم سواء في البنك المركزي طبقا للفقرة (م) من المادة (7) أو بالنسبة لبنوك القطاع العام طبقا للفقرة (ح) من المادة (19). أما المواد ( من 23 إلى 28) فقد تضمنت بعض الأحكام الختامية والوقتية التي اقتضتها إعادة تنظيم البنك المركزي والجهاز المصرفي وفقا لما ورد في المشروع. ويتشرف وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي بعرض مشروع القانون المرافق في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابة رقم 495 المؤرخ في 12/6/1975 رجاء التكرم في حالة الموافقة بإحالته إلى مجلس الشعب تمهيدا لإصداره. وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي (د. محمد زكي شافعي).
المادة () : تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون رقم 120 لسنة 1975 أحال السيد رئيس المجلس بتاريخ 25 من يونيه سنة 1975 هذا المشروع بقانون إلى اللجنة لبحثه وإعداد تقرير عنه فعقدت اللجنة أربعة اجتماعات في 29 من يونيو، 2، 6، 26 من يوليو سنة 1975. وحضر بعض اجتماعاتها السادة: ألبرت برسوم سلامة وزير الدولة لشئون مجلس الشعب، الدكتور محمد زكي شافعي وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي، أحمد زندو محافظ البنك المركزي المصري، ورؤساء مجلس إدارة البنوك، كما حضرها عدد من السادة المهتمين والمشتغلين بشئون المال والاقتصاد. وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية. واستعادت نظر القوانين أرقام: 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان، 250 لسنة 1960 في شأن البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري، والقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة، والقرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام، والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام. والقانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات التوصية المحدودة والقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، 43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، كما استعادت نظر قراري رئيس الجمهورية رقمي 2336 لسنة 1960 بالنظام الأساسي للبنك المركزي المصري 2422 لسنة 1971 بتطوير الجهاز المصرفي، تعرض اللجنة تقريرها فيما يلي: تود اللجنة بادئ ذي بدء - أن تشير إلى أنها سبق لها أن عقدت ثلاثة اجتماعات خلال دور الانعقاد الحالي استغرقت ساعات طويلة للنظر في تطوير البنك المركزي والجهاز المصرفي بما يتمشى مع تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي. وخلال هذه الاجتماعات ناقشت اللجنة تنظيم أحكام قانون استثمار المال العربي والأجنبي في مجال البنوك، وكذا إطلاق حرية الجهاز المصرفي في تسيير شئونه، ودعم قدرات البنك المركزي لإدارة السياسة النقدية. هذا وقد طالبت اللجنة بإلغاء التخصص الوظيفي والقطاعي للبنوك وإطلاق حرية البنوك في العمل في كافة المجالات المختلفة حتى تستطيع أن تؤدي دورها المرجو في مجال الاقتصاد القومي. وقد أوصت اللجنة بضرورة منح الاستقلال الكامل للبنك المركزي باعتباره بنك البنوك وأن عمله الأساسي هو تنظيم عمليات الائتمان، وإصدار البنكنوت ومراقبة عمليات الائتمان، وأكدت على ضرورة تحرير البنوك من القيود والقوانين واللوائح التي تطبق على العاملين في الحكومة والقطاع العام التي من شأنها إعاقة عملها في أداء دورها على الوجه المطلوب. وفى نهاية هذه الاجتماعات طالبت اللجنة الحكومة بالإسراع بإعداد مشروع قانون لإعادة تنظيم البنوك وتطويرها وإعطائها دفعة جديدة يمكنها مواكبة ومسايرة سياسة الانفتاح، وحتى تستطيع أن تعمل جنبا إلى جنب مع البنوك الأجنبية التي ستنشأ تطبيقا للقانون 43 لسنة 1974 بإصدار قانون استثمار المال العربي والأجنبي. وقد استجابت الحكومة لتوصيه اللجنة وأعدت مشروع القانون المعروض الذي يتضمن ثلاثة فصول يحدد الفصل الأول منها ماهية البنك المركزي واختصاصاته ووظائفه ودوره في هذه المرحلة. ونظم الفصل الثاني الجهاز المصرفي وبين علاقاته بالبنك المركزي مع إلغاء التخصص الوظيفي للبنوك وأوضح الفصل الثالث من المشروع الأحكام العامة التي تسرى على البنك المركزي وبنوك القطاع العام. هذا وقد تبين للجنة أن السياسة المصرفية قد مرت بتطورات عديدة كما صدرت تشريعات وقوانين متعاقبة لتحدد وتوضح النظام المصرفي ولتبين أيضا مدى علاقة البنك المركزي بالسلطة التنفيذية وذلك على أساس مناخ وطبيعة الظروف السياسية والاقتصادية في كل مرحلة تمر بها البلاد. وتمشيا مع ما سبق أن أوصت به اللجنة، رأت تعديل بعض مواد هذا المشروع بقانون بما يتفق وتوصياتها. هذا وقد قضت المادة الأولى من المشروع بتبعية البنك المركزي لوزارة الاقتصاد والتعاون الاقتصادي. إلا أن اللجنة رأت أن ذلك يتعارض مع ما سبق أن أوصت به من ضرورة استقلال البنك المركزي وجعله شخصية اعتبارية عامة مستقلة، مستندة في ذلك إلى الأسباب التالية: 1- أن البنك المركزي مسئول عن تنظيم السياسة النقدية والائتمانية للبلاد، كما أنه في علاقاته بالحكومة يقدم لها القروض لتغطية ما قد يكون بالموازنة العامة للدولة من عجز في ميزان مدفوعاتها، كما أنه يقوم بتعيين الشروط الخاصة لهذه القروض. 2- تقتضي أمانة مسئولية البنك المركزي أن يعقب عند الاقتضاء - في حرية تامة - على السياسة المالية للدولة وأوضاعها بصفة عامة وهو ما لا يأتي إلا إذا كان البنك مستقلا بذاته. 3- إن من وظائف البنك المركزي ضمان الحكومة - ممثلة في السلطة التنفيذية - فيما تعقده من قروض، ولا سيما القروض الخارجية، الأمر الذي يتطلب الثقة الكاملة في البنك حتى يستطيع أداء هذا الدور. لكل هذه الأسباب فإن الأمر لا يستقيم والنص الوارد في المادة الأولى من المشروع، ومن ثم فقد رأت اللجنة تعديل هذه المادة بما يحقق استقلال للبنك. وتيسيرا لسرعة الاتصال بالبنك المركزي، فقد أدخلت اللجنة تعديلا على المادة الثانية من المشروع من شأنه جواز إنشاء البنك فروعا له في الخارج. واتساقا مع التعديل الذي أدخلته اللجنة على المادة الأولى، فقد رأت حذف العبارة الواردة بالمادة الثالثة من المشروع التي تسند لوزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي أمر تحديد الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى التي يتولى البنك مزاولة عملياتها المصرفية، ذلك أن مفهوم النص كما ورد في المشروع من شأنه إيجاد تعارض بين الفقرتين الأولى والثانية، فبينما جعل في الفقرة الأولى أمر تحديد الأشخاص الاعتبارية العامة التي يتولى البنك المركزي مزاولة عملياتها لوزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي تجده في الفقرة الثانية قد أجاز له السماح لبعض الأشخاص الاعتبارية العامة بالتعامل مع البنوك الأخرى. ولما كانت المادة الرابعة من المشروع تعتبر أموال البنك مملوكة للدولة ملكية خاصة. وهو ما يشير لبسا في مفهوم هذه الملكية، وما إذا كانت تشمل رأس مال البنك واحتياطياته أو موارده الذاتية أو المقصود بها كافة أصوله المالية، فضلا عما تثيره هذه الملكية من شكوك حول اتحاد الذمة المالية للمدين والضامن، فقد رأت اللجنة تعديل هذا النص بحيث تعتبر أموال البنك أموالا خاصة. ونظرا للخبرة العملية والفنية التي اكتسبها رؤساء مجالس إدارة البنوك في القطاع العام نتيجة معايشتهم اليومية للأعمال المصرفية في البنوك، رأت اللجة إدخال تعديل على المادة (6) بالنص على عضوية رؤساء مجالس إدارة بنوك القطاع العام الجارية في مجلس إدارة البنك المركزي. وتمكينا لمحافظ البنك المركزي من التعقيب عند الاقتضاء - في حرية تامة - على السياسة المالية للدولة وأوضاعها بصفة عامة، رأت اللجنة إضفاء حصانة على محافظ البنك المركزي بعدم قابليته للعزل أثناء مدة خدمته وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى تلك المادة تتضمن هذا المفهوم. هذا وقد حددت المادة السابعة من مشروع القانون اختصاصات مجلس إدارة البنك المركزي فنصت الفقرة (د) على سلطته في تحديد أسعار الخصم والفائدة على عمليات الائتمان أي تحديد أسعار الفائدة المدينة دون النص على سلطته في تحديد أسعار الفائدة الدائنة، ومن ثم فقد أدخلت اللجنة تعديلا على المادة من شأنه جعل تحديد سعر الفائدة الدائنة من اختصاص مجلس إدارة البنك المركزي أيضا لأن ذلك يعد من صميم اختصاصه. كما رأت اللجنة حذف الفقرة (ز) من هذه المادة تاركة ذلك القانون تنظيم الرقابة على النقد. ولما كان البنك المركزي هو الجهة المنوط بها تنفيذا للسياسة الائتمانية والنقدية للدولة. فقد رأت اللجنة ضرورة النص في الفقرة "ز" أصلها فقرة "ح" من هذه المادة على أن يكون البنك المركزي من الجهات التي يشترك مع وزارة المالية في وضع السياسة المالية العامة للدولة. ولما استبان للجنة من أن المقصود بالحكم الوارد في الفقرة "ح" المادة (7) هو التنسيق بين اللوائح والقرارات التي تصدرها مجالس إدارة بنوك القطاع العام التجارية وفقا لنص الفقرة "ح" من المادة (19) فقد رأت اللجنة إيضاح القوانين التي تحكم هذه القواعد والنظم بالنص عليها صراحة منعا لأي لبس قد يثار. وقد رأت اللجنة حذف المادة (9) لأن مجالها النظام الداخلي للمعدل. وقد استحدثت اللجنة مادة جديدة تحت رقم (13) تقضي بأن يقدم البنك المركزي تقريرا سنويا لمجلس الشعب عن الأوضاع النقدية والائتمانية في البلاد وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، مستهدفة بذلك موافاة المجلس بالبيانات الخاصة بالمسائل الائتمانية والمصرفية حتى تكون تحت نظره عند مناقشة البيانات التي يلقيها الوزراء أمام المجلس في هذا المجال والتي تعد صورة من صور ممارسة المجلس حقه في الرقابة على أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها، وعلى رأسها الرقابة المالية. و قد رأت اللجنة توحيدا للجهة التي تصدر القرار بتشكيل مجالس إدارة بنوك القطاع العام إدخال تعديل على الفقرة "ج" من المادة (18) مقتضاه أن يكون تعيين الأعضاء الثلاثة من المديرين العاملين بالبنك أعضاء في مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية. ولما كان مجلس إدارة كل بنك هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسة الائتمانية التي ينتهجها ويشرف على تنفيذها به، فقد رأت اللجنة حذف كلمة "النقدية" الواردة في المادة 19 وذلك لأن المسائل النقدية من اختصاص البنك المركزي وليست من اختصاص بنوك القطاع العام. هذا وتمشيا مع ما انتهت إليه اللجنة في المادة الأولى من النص على استقلال البنك المركزي، رأت تعديل نص المادة (20) ذلك أنه بعد أن قضت في فقرتها الأولى بخضوع بنوك الاستثمار والأعمال للأحكام الواردة في القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان أجازت في فقرتها الثانية لوزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي أن يصدر قواعد عامة للرقابة على البنوك وهو أمر يتنافى مع هذا الاستقلال، ومن ثم فقد أدخلت اللجنة تعديلا مقتضاه جعل هذا الاختصاص لمجلس إدارة البنك المركزي. ولما كانت وظيفة البنك المركزي هي تنظيم السياسة الائتمانية والنقدية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقا للخطة العامة للدولة بما يساعد على تنمية الاقتصاد القومي ودعمه واستقرار النقد وهو ما لا يتأتي إلا بمنحه السلطات التي تمكنه من تحقيق ذلك، فقد استحدثت اللجنة مادة جديدة تحت رقم (22) خولت فيها لمجلس إدارة البنك سلطات الجمعية العمومية بالنسبة لبنوك القطاع العام "إقرار الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، الترخيص للبنك باستخدام المخصصات في غير الأغراض المخصصة لها". وانطلاقا من أن البنك يقوم بمهام الرقابة والإشراف الكامل على البنوك وعمليات الائتمان، فقد رئي استحداث مادة جديدة أيضا تحت رقم (23) تقضي في فقرتها الأولى باختصاص مجلس إدارة البنك المركزي باعتماد الموازنات التخطيطية للبنك المركزي ولبنوك القطاع العام كما قضت في فقرتها الثانية منها، بعدم شمول الموازنة العامة للدولة للموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية المتعلقة بالبنوك مستهدفة بذلك تحرير البنوك من القيود التي فرضت عليها نتيجة لربط ميزانياتها بميزانية الدولة مع أيلولة صافي أرباح هذه البنوك للخزانة العامة بعد اقتطاع ما يتقرر تكوينه من احتياطات وهو ما قضت به في فقرتها الثالثة. كما استحدثت اللجنة المادة (24) التي تخول البنك المركزي وبنوك القطاع العام - وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة - حق استيراد الآلات والأجهزة والمعدات بما في ذلك الحاسبات الالكترونية اللازمة لأغراضها باسمها تمكينا لهذه البنوك من إتباع الأساليب المصرفية الحديثة بما يؤدي إلى النهوض بمستوى أداء الخدمة المصرفية. وسدا للفراغ التشريعي الذي سيتم نتيجة إلغاء اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا وإلى أن تصدر اللوائح المشار إليها في المادتين (7، 19) فقد استحدثت اللجنة حكما ضمنته المادة (25) يقضي بأن يظل العمل ساريا باللوائح المعمول بها حاليا بالبنك المركزي وبنوك القطاع العام، إلى أن تصدر اللوائح الخاصة المنصوص عليها في الفقرة (ك) من المادة (7) والفقرة (ح) من المادة (19). ونظرا لما استبان للجنة من أن المادة (22) من مشروع الحكومة، تضمنت أحكاما تشكل قيودا على البنوك عند إصدارها للوائح والقرارات المشار إليها في الفقرة "ك" من المادة (7) والفقرة "ح" من المادة (19) فقد رأت اللجنة حذفها لأنها تتضمن أحكاما تتعارض مع ما تعنيانه هاتان المادتان من تحرير وحدات الجهاز المصرفي من قواعد ونظم الأجور والمرتبات والبدلات المعمول بها حاليا، الأمر الذي يؤدي إلى إيجاد علاج لظاهرة تسرب الخبرات الفنية الممتازة إلى خارج البنوك الوطنية والتي هي محل شكوى البنوك. ودرأ لما ينتج من تغيير طبيعة البنك المركزي المصري يجعله شخصية اعتبارية عامة وما يعنيه ذلك من تغيير صفته في الدعاوى المرفوعة منه أو عليه مما يؤدي إلى سقوطها. فقد رئي إضافة فقرة ثانية إلى المادة (27) تقضي بسريان أحكام الباب السادس من الكتاب الثاني للقرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام، المتعلق بالتحكيم على البنك المركزي المصري بالنسبة لهذه الدعاوى. وقد استحدثت اللجنة حكما جديدا ضمنته رؤساء وأعضاء مجالس إدارة بنوك القطاع العام بتوكيلهم في مجالس إدارة البنوك المشتركة المنشأة طبقا للقانون رقم 43 لسنة 1974 الخاص باستثمار رأس المال العربي والأجنبي، ذلك أن بنوك القطاع العام تمتلك طبقا لأحكام هذا القانون 51% من رءوس أموال هذه البنوك المشتركة مما يقتضي - حرصا على المال العام المستثمر، وضمانا حسن سير العمل - والنص على الاستثناء من المادة 29 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. وحثا لوزارة الاقتصاد والتعاون الاقتصادي على سرعة إصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون. فقد حددت اللجنة في المادة (29) لإصدار هذه القرارات مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لإصدارها. واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون - ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة مصطفى كامل مراد .
المادة (1) : البنك المركزي المصري شخصية اعتبارية عامة مستقلة يقوم بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقا للخطة العامة للدولة بما يساعد على تنمية الاقتصاد القومي ودعمه واستقرار النقد المصري. ويباشر السلطات والاختصاصات المخولة له بالقانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان ووفقا للأحكام والقواعد المنصوص عليها فيه بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (2) : يكون مركز البنك ومحله القانوني مدينة القاهرة. ويجوز للبنك أن ينشئ له فروعا في جمهورية مصر العربية أو في الخارج كما يجوز أن يكون له فيها أو في الخارج وكلاء ومراسلون وفقا لما تستدعيه حالة العمل.
المادة (3) : يتولى البنك مزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى والتمويل الداخلي والخارجي وعمليات الائتمان مع البنوك طبقا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه، ويمتنع عليه مزاولة هذه العمليات لغير الهيئات المذكورة. ويجوز للبنك أن يسمح لبعض الأشخاص الاعتبارية العامة المشار إليها في الفقرة السابقة بالتعامل مع البنوك الأخرى.
المادة (4) : تعتبر أموال البنك أموال خاصة.
المادة (5) : يتبع البنك أساليب الإدارة وفقا لما يجري عليه العمل في المنشآت المصرفية دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية والمالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في الحكومة والقطاع العام.
المادة (6) : يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي: - محافظ البنك ...... رئيسا لمجلس الإدارة - نائب لمحافظ البنك ...... نائبا لرئيس مجلس الإدارة - رؤساء مجالس إدارة بنوك القطاع العام التجارية ...... } - ممثل لكل من وزارتي المالية والاقتصاد والتعاون الاقتصادي يعينهما الوزيران المختصان ..... } أعضاء - ثلاثة من كبار المتخصصين في المسائل النقدية والمالية والقانونية ...... } ويصدر بتعيين المحافظ ونائب المحافظ والأعضاء المتخصصين وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية ويكون تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ولا يجوز عزل المحافظ خلال مدة تعيينه الأصلية أو المجددة.
المادة (7) : مجلس إدارة البنك هو السلطة المختصة بتصريف شئونه والمهيمنة على تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وإصدار القرارات بالنظم التي يراها كفيلة بتحقيق الغايات والأغراض التي يقوم على تنفيذها وفقا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للسياسة العامة للدولة, وللمجلس في سبيل ذلك اتخاذ الوسائل الآتية: (أ) التأشير في توجيه الائتمان من حيث كميته ونوعه وسعره بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحي النشاط الاقتصادي. (ب) المساهمة في تدبير الائتمان الخارجي للوفاء بمتطلبات خطط التنمية ودعم الاقتصاد القومي. (ج) اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية العامة والمحلية. (د) تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر. (هـ) مراقبة البنوك بما يكفل سلامة مركزها المالي سواء أكانت مملوكة للدولة أو مشتركة أو فروعا لبنوك أجنبية. (و) إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي وتنظيم حركة النقد الأجنبي بين البنك المركزي والبنوك الأخرى. (ز) الاشتراك في إعداد الموازنة النقدية للدولة وتنفيذها في إطار السياسة العامة التي تضعها وزارة المالية وذلك بالاتفاق مع وزارات الاقتصاد والتعاون الاقتصادي والتجارة والتخطيط والتموين والبنك المركزي. (ح) إجراء التنسيق بين اللوائح والقرارات المشار إليها في الفقرة (ح) من المادة (19) واعتمادها وذلك دون إخلال بحكم المادة (22) من هذا القانون. (ط) الموافقة على حساب الأرباح والخسائر والميزانية والتقرير الذي يعده البنك عن مركزه المالي وأعماله المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون. (ى) اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك بناء على اقتراح المحافظ. (ك) إصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج. ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات طبقا للبندين (ى) و(ك) بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة, والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام.
المادة (8) : يدير المحافظ جميع شئون البنك وفقا لقرارات مجلس الإدارة.
المادة (9) : للبنك المركزي حق الاطلاع في أي وقت على دفاتر وسجلات البنوك بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات التي يرى أنها تحقق أغراضه ويحصل هذا الاطلاع في مقر كل منها ويقوم به مفتشو البنك ومعاونوهم الذين يندبهم محافظ البنك المركزي لهذا الغرض من قائمة معتمدة من وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي - ويبلغ البنك المركزي نتائج التفتيش وتوصياته في شأنها إلى وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي.
المادة (10) : تبدأ السنة المالية للبنك ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
المادة (11) : يعهد بمراجعة حسابات البنك سنويا إلى مراقبين للحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما الجهاز المركزي للمحاسبات وتقوم هذه المراجعة مقام مراقبة الجهاز. وعلى البنك أن يضع تحت تصرف المراقبين ما يريانه ضروريا للقيام بهذه المراجعة من الأوراق والدفاتر والبيانات.
المادة (12) : يعد البنك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية ما يأتي: (أ) حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية طبقا للقواعد المتبعة في المنشآت المصرفية. (ب) ميزانية للبنك طبقا لقواعد المحاسبة المالية في المنشآت المصرفية موقعا عليها من محافظ البنك ومراقبي الحسابات. (ج) تقريرا عن مركز البنك المالي وأعماله خلال السنة المالية المنتهية يتناول بوجه خاص عرض الأحوال الاقتصادية والأوضاع النقدية والمصرفية في مصر. ويقدم حساب الأرباح والخسائر والميزانية والتقرير سالفة الذكر إلى وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي خلال أسبوع من تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة البنك.
المادة (13) : يقدم البنك تقريرا سنويا لمجلس الشعب عن الأوضاع النقدية والائتمانية في جمهورية مصر العربية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
المادة (14) : يصدر به النظام الأساسي للبنك قرار من رئيس الجمهورية: وإلى أن يصدر هذا النظام يستمر العمل بالنظام الأساسي الحالي الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 2336 لسنة 1960 بالنظام الأساسي للبنك المركزي المصري، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (15) : يقصد بالبنوك التجارية البنوك التي تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو لآجال محددة وتزاول عمليات التمويل الداخلي والخارجي وخدمته بما يحقق أهداف خطة التنمية وسياسة الدولة ودعم الاقتصاد القومي وتباشر عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالي في الداخل والخارج بما في ذلك المساهمة في إنشاء المشروعات وما يتطلبه من عمليات مصرفية وتجارية ومالية وذلك وفقا للأوضاع التي يقررها البنك المركزي.
المادة (16) : يقصد بالبنوك المتخصصة (غير التجارية) البنوك التي تقوم بالعمليات المصرفية التي تخدم نوعا محددا من النشاط الاقتصادي, وفقا للقرارات الصادرة بتأسيسها والتي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه أنشطتها الأساسية.
المادة (17) : يقصد ببنوك الاستثمار والأعمال البنوك التي تباشر عمليات تتصل بتجميع وتنمية المدخرات لخدمة الاستثمار وفقا لخطط التنمية الاقتصادية وسياسات دعم الاقتصاد القومي ويجوز لها أن تنشئ في هذا المجال شركات الاستثمار أو شركات أخرى تزاول أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة, كما يكون لها أن تقوم بتمويل عمليات تجارة مصر الخارجية.
المادة (18) : يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام سواء أكانت من البنوك التجارية أو المتخصصة أو بنوك الاستثمار والأعمال مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي: (أ) رئيس مجلس الإدارة. (ب) نائب رئيس مجلس الإدارة. (ج) ثلاثة أعضاء من المديرين والعاملين بالبنك. (د) اثنان من كبار المتخصصين في المسائل المالية والاقتصادية. ويرشح وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي بناء على اقتراح محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضائه ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضوين المتخصصين بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (19) : مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام المشار إليها في المادة السابقة هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسة الائتمانية التي ينتهجها والإشراف على تنفيذها وفقا لخطة التنمية الاقتصادية وإصدار القرارات بالنظم التي يراها كفيلة بتحقيق الأغراض والغايات التي يقوم على تنفيذها وفقا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه في إطار السياسة العامة للدولة. وللمجلس - في مجال نشاط كل بنك - اتخاذ الوسائل الآتية: (أ) المساهمة في عمليات التمويل الداخلي والخارجي وخدمته وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والأوضاع التي يقررها البنك المركزي. (ب) مباشرة عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالي في الداخل والخارج وفقا للسياسة العامة للدولة والأوضاع التي يقررها البنك المركزي. (ج) المساهمة في إنشاء المشروعات وشركات الاستثمار والأموال. (د) القيام بالعمليات المصرفية - مالية وتجارية - وفقا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه ووفقا لقرار إنشاء البنك ونظامه. (هـ) الموافقة على مشروع الموازنة والحسابات الختامية والميزانية العمومية للبنك. (و) إصدار اللوائح والقرارات فيما يتعلق بعملياته والشئون المالية والفنية وأساليب الإدارة وبرامج العمل. (ز) الموافقة على الهيكل التنظيمي للبنك بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة. (ح) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج. ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدر من قرارات طبقا للبنود (و) و(ز) و(ح) بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة, والقرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات وشركات القطاع العام, والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام.
المادة (20) : تخضع بنوك الاستثمار والأعمال للأحكام الواردة في القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه التي تتفق وطبيعتها واختصاصاتها. ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يصدر قواعد عامة للرقابة على البنوك المشار إليها وفقا لأحكام القانون سالف الذكر.
المادة (21) : تكون قرارات مجلس إدارة البنك المركزي ومجالس إدارة بنوك القطاع العام وقرارات رؤسائها نافذة دون حاجة إلى اعتماد من سلطة أعلى في الحالات الآتية: (أ) العمليات الائتمانية والمصرفية التي يباشرها البنك المركزي وبنوك القطاع العام وذلك بما لا يخل بأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 والقرارات المنفذة له. (ب) التعيين والترقية والإعارة والندب والنقل والبعثات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة وكذلك الجزاءات دون الإخلال بسلطة المحكمة التأديبية. (ج) إيفاد العاملين في مهام رسمية.
المادة (22) : يخول مجلس إدارة البنك المركزي سلطات الجمعية العمومية بالنسبة لبنوك القطاع العام وذلك فيما يتعلق بالمسائل الآتية: (أ) إقرار الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح. (ب) الترخيص للبنك باستخدام المخصصات في غير الأغراض المخصصة لها في ميزانية البنك.
المادة (23) : يختص مجلس إدارة البنك المركزي باعتماد الموازنات التخطيطية للبنك المركزي وبنوك القطاع العام ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا. ولا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية المتعلقة بالبنوك المشار إليها. ويؤول صافي أرباح هذه البنوك إلى الخزانة العامة للدولة وذلك بعد اقتطاع ما يتقرر تكوينه من احتياطيات.
المادة (24) : استثناء من أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد، يسمح للبنك المركزي وبنوك القطاع العام بأن تستورد - بشرط المعاينة - دون ترخيص - بذاتها أو عن طريق الغير - الآلات والأجهزة والمعدات بما في ذلك الحاسبات الإلكترونية اللازمة لأغراضها وتكون هذه العمليات مستثناة من إجراءات العرض على لجان البت.
المادة (25) : إلى أن تصدر اللوائح المشار إليها في الفقرة (ك) من المادة (7) والفقرة (ح) من المادة (19) تظل اللوائح الحالية المعمول بها في البنك المركزي وبنوك القطاع العام سارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (26) : تحل عبارة (وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي) محل عبارة (وزير المالية والاقتصاد) حيثما وردت في القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه.
المادة (27) : تطبق أحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه. كما تسري على البنك المركزي المصري أحكام الباب السادس من الكتاب الثاني من القرار رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
المادة (28) : استثناء من حكم المادة 29 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة, يجوز لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة بنوك القطاع العام تمثيل البنوك التي يعملون بها في عضوية مجالس البنوك المشتركة المنشأة وفقا لأحكام القانون 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة, وذلك طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
المادة (29) : لوزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون, وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (30) : تستمر مجالس الإدارة الحالية في البنك المركزي وبنوك القطاع العام في مباشرة اختصاصاتها لحين صدور القرارات المشكلة لمجالس إدارة هذه البنوك طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (31) : يلغى القانون رقم 250 لسنة 1960 في شأن البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (32) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن