تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن بنك التنمية الزراعية كان إنشاء بنك التسليف الزراعي المصري وليد الحاجة الماسة إلى ائتمان زراعي منظم يتولاه بنك متخصص، يدعم إنتاج الفلاح ويعمل على استقرار أوضاعه الاقتصادية ومن ثم صدر المرسوم بقانون رقم 50 سنة 1930 الذي رخص للحكومة بالاشتراك في إنشاء بنك زراعي - ثم صدر مرسوم تأسيس هذا البنك. وبعد أن باشر البنك مهامه - بدأ يتسع نطاق نشاط الجمعيات التعاونية وظهرت الحاجة إلى بنك تعاوني يخدمها بالتمويل والعمليات المصرفية الأمر الذي اقتضى صدور القانون رقم 139 لسنة 1948 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 سالف الذكر والقانون رقم 58 لسنة 1944 بشأن الجمعيات التعاونية.. وتنفيذا لهذا القانون تعدل مسمى البنك إلى بنك التسليف الزراعي والتعاوني - كما تعدلت أغراضه بما يكفل خدمة الجمعيات التعاونية على اختلاف أنواعها ولكافة أغراضها. وإزاء اتساع نشاط البنك وانتقال الخدمات المصرفية إلى مستوى القرى صدر القانون رقم 105 لسنة 1964 وبمقتضاه تحول المركز الرئيسي للبنك إلى مؤسسة عامة ومعظم الفروع إلى شركات تابعة لها بالمحافظات. ونظرا لاتجاه الدولة إلى تحرير الوحدات الاقتصادية فقد صدر القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام وترتب عليه إلغاء المؤسسات العامة وقضى بأنه بالنسبة لتلك التي تمارس نشاطا بذاتها فتستمر بقرار من رئيس الوزراء في مباشرة اختصاصاتها لمدة ستة شهور يتم خلالها تحديد شكلها القانوني. ولما كانت المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني تمارس نشاطا بذاتها فقد صدر قرار رئيس الوزراء رقم 909 لسنة 1975 بسريان المادة السابقة من القانون رقم 111 لسنة 1975 عليها - ومن ثم اقتضى الأمر أن يتم تحديد الشكل القانوني لها. ونظرا إلى أن الائتمان الزراعي وتوفير احتياجات الإنتاج الزراعي من مستلزمات قد أصبح يخدم الزراع دون النظر إلى تكلفة هذه الخدمة بعد إلغاء الفائدة على القروض وعدم تناسب عمولة تكاليف الائتمان مع سعر فائدة الاقتراض والمصاريف الإدارية التي يقتضيها تقديم الخدمة حتى مستوى القرية مما يضطر الدولة إلى تحمل الأعباء الناتجة عن السياسات التي تقررت في هذا الشأن. ونظرا لصدور القانون رقم 51 لسنة 1969 الخاص بالجمعيات التعاونية الزراعية واستكمال البنيان التعاوني الزراعي وتدعيما للتعاونيات بالقرى في القيام بأغراضها كأداة إنتاجية تطور الإنتاج الزراعي وتنهض باقتصادياته على أساس من التخصص الكفء والتفرغ القادر على الأداء. وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في كلمته للمؤتمر التعاوني العام من أنه آن الأوان لتطوير أهداف البنيان التعاوني لتكون أكثر اتساعا حتى تشمل جميع مراحل الإنتاج الزراعي الأمر الذي يستوجب إحداث تطوير الخدمات الائتمانية والتمويلية والمصرفية بما يحقق الدعم للتعاونيات والنهوض بالريف وذلك بأن يستند هذا التطوير على المبادئ الآتية: 1- تفرغ الجمعيات التعاونية الزراعية في القرى لدورها الإنتاجي حتى يتهيأ التمويل لتدعيمها بكفاية لتكون أوفر قدرة على تطوير الاقتصاد الريفي والنهوض به. 2- اقتراب الوحدات المصرفية من القرى ممثلة في بنوك القرى - مع تدعيمها بالخبرة الفنية وإعدادها لتسهم بدور إيجابي في التطوير الاقتصادي والاجتماعي - ذلك أن هذا الاقتراب فضلا عن تدعيمه للمكاسب التعاونية يوفر الطاقات لتفرغ الجمعيات لمهامها لتنطلق بقدرة صوب أهداف التنمية. 3- تكامل أنشطة المحليات مع التعاونيات مع سائر المنشآت ومشروعات الإنعاش الاقتصادي في الريف وتطويع الوحدات المصرفية الفورية لخدمة هذا التكامل بالتمويل والعمليات المصرفية بما يحقق أهداف التنمية. 4- تحديد المسئوليات في أداء أنواع النشاط الاقتصادي في الريف - فالتعاونيات مسئولة كوحدات إنتاجية في الريف عن تطوير الإنتاج الزراعي تتكامل مع أنشطة المحليات وسائر المنشآت الأخرى لما يتطلب إحداث تطوير في الخدمات التمويلية والائتمانية والمصرفية مستندا إلى هذه المبادئ ويترتب عليه إعادة النظر في هيكل التمويل التعاوني أو الائتمان الزراعي في إطار يحقق الكفاية للإنتاج واقتراب قاعدته متمثلة في بنوك القرى - من الزراع وجمعياتهم - ذلك فضلا عن تطويعه ليؤدي دوره في التدعيم والتكامل مع البنيان التعاوني على مختلف مستوياته طبقا للآتي: 1- هيكل مصرفي متدرج - قاعدته بنوك القرى يأخذ صورة هيئة عامة تقوم على مرفق يبغي الخدمة والإسهام في تطوير المجتمع الريفي. 2- تدعيم هيكل الائتمان الزراعي والتمويل التعاوني في صورته الجديدة بالحقوق والامتيازات التي كانت مخولة له حتى ينطلق في مسار الخدمة المصرفية والائتمانية محررا من القيود التي قد تحد من حركته. ونظرا إلى أن مؤدى ما تقدم أن تصبح بنوك القرى قاعدة هذا الهيكل المصرفي مرفقا يسير في إطار سياسة الدولة في تحقيق أهداف خطة التنمية ورعاية الإنتاج والزراع والنهوض بالتعاونيات وتدعيمها - وهو في أداء هذه الخدمة يتطلب أن يكون هذا الهيكل في شكل هيئة عامة - على أن تتوافر له من الأحكام والقواعد والإعفاءات والمزايا ما يوفر له القدرة على إدارة التمويل والخدمة المصرفية من خلال بنوك القرى إدارة اقتصادية رشيدة. وبمراعاة طبيعة النشاط فإن الأمر يتطلب أن يتاح له المرونة اللازمة التي تتوافر للمنشآت المصرفية والتجارية حتى يمكن أن يحقق أغراضه في سهولة ويسر. وإعمالا لذلك أعد مشروع قانون بنك التنمية الزراعية بمراعاة عوامل أهمها: 1- أن إنشاء المؤسسة وبنوكها كان بمقتضى قانون خاص هو القانون رقم 105 لسنة 1964 وبتغيير الشكل القانوني لها وتحويل البنوك من شركات إلى وحدات لبنك التنمية لا يمكن أن يتم إلا بمقتضى قانون محل القانون سالف الذكر. 2- أن ثمة حقوق وامتيازات مقررة بمقتضى القوانين رقم 50 لسنة 1930 سالف الذكر ورقم 46 لسنة 1932 بشأن بيع المحصولات المرتهنة للقروض التي يسلفها بنك التسليف الزراعي ورقم 28 لسنة 1940 بتقرير استثناء من بعض أحكام القانون المدني الخاص بالرهن وهذه الحقوق والامتيازات لا تقرر للبنك إلا بمقتضى قانون. 3- أن إنشاء بنك في شكل هيئة عامة يكون الاستثناء من قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 ولا يكون الاستثناء منه إلا بقانون. وقد روعي في هذا المشروع أن يكون متسقا مع أحكام قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 والقانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي. وتنفيذا لما تقدم فقد أعدت نصوص المشروع على الوجه الموضح بعد: * قضت المادة (1) بتحويل المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى بنك للتنمية الزراعية في شكل هيئة عامة تكون لها شخصية اعتبارية تابعة لوزير الزراعة. وبتحويل بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات من شركات إلى وحدات للبنك تتولى تحقيق أغراضه في النطاق الإقليمي الذي يحدد لها وذلك باعتبارها بنوكا إقليمية تعمل لخدمة الاحتياجات البيئية والمحلية وقضت بأن ينشئ البنك وحدات تابعة له في المدن والقرى تسمى بنوك المدن والقرى وهي الوحدات المصرفية القاعدية للبنك - وإحكاما للعلاقة بينها وبين الجمعيات التعاونية تكون لهذه البنوك مندوبين (مخازن) في الجمعيات التعاونية لتيسير الخدمات الائتمانية لأعضائها وبطبيعة الحال فإن هذا سوف يتم تدريجيا ومرحليا في إطار خطة يقررها مجلس إدارة البنك. * وتحدد المادة (2) من المشروع مركز البنك ومحله القانوني بمدينة القاهرة. * تناولت المادة (3) أغراض البنك بما يتمشى مع طبيعة نشاطه الائتماني والتجاري والمصرفي ومن ثم فإنه يتولى تخطيط وتمويل الائتمان وتوفير مستلزمات الإنتاج للزراع والتعاونيات وأعضائها ويعمل على تدعيم المنشآت التي تعمل لمنفعة الزراعة والتعاون. كما يقوم بتقديم التمويل والخدمات المصرفية للوحدات المحلية والجمعيات التعاونية في المجالات الاقتصادية وجميع الأعمال المصرفية لخدمة أغراض الاستيراد والتصدير في مجالات نشاطه. * وأوضحت المادة (4) أن وحدات وفروع البنك تقوم بتحقيق أغراضه وعلى الأخص ما ورد بالنص وبطبيعة الحال فإن القيام بهذه الأغراض في المستويات المختلفة للبنك يكون وفقا للائحة الداخلية والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة البنك. * ونصت المادة (5) على أن أموال البنك أموال مملوكة للدولة ملكية خاصة. * ونصت المادة (6) على أن يتبع البنك أساليب الإدارة وفقا لما يجري عليه العمل في المنشآت المصرفية والتجارية دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية والمالية المعمول بها في مصالح الحكومة وذلك مراعاة لطبيعة نشاطه التي تتطلب المرونة والقدرة على الحركة في تنمية المجتمع الريفي. * حددت المادة (7) موارد البنك سواء أكانت مصادر التمويل اللازم لتحقيق أغراضه أو إيرادات تتحقق من النشاط أو ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة. * أوضحت المادة (8) حق البنك في الحصول على قيمة التخفيض المنصوص عليه في البند (3) من المادة (50) من قانون التعاون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية وذلك عن مبيعاته من مستلزمات الإنتاج الزراعي وذلك لمواجهة الأعباء والمصاريف الإدارية التي يقتضيها إنشاء بنوك القرى وتعيين بعض العاملين بالجمعيات التعاونية في البنك - كما قضى بأن تمنح الجمعيات التعاونية الزراعية نصف قيمة هذا التخفيض بالنسبة للمستلزمات التي تشتريها من البنك. * وقررت المادة (9) إعفاء فوائد الودائع والمدخرات لدى البنك من جميع الضرائب والرسوم بحد أقصى مقداره خمسة آلاف جنيه للوديعة أو المبلغ المدخر للشخص الواحد - كما قررت إعفاء المحررات والعقود ومستندات التعامل مع البنك من رسوم الدمغة وذلك حتى لا يكون من شأن تغيير الشكل القانوني لبنوك التسليف الزراعي والتعاوني تحمل الزراع بعبء تلك الرسوم التي كانوا لا يتحملون بها. * ونصت المادة (10) على كيفية تشكيل مجلس إدارة البنك فقضت بأن يشكل من رئيس مجلس إدارة ونائبيه ووكلاء وزارات الزراعة والمالية والاقتصاد والتعاون الاقتصادي والتموين والتجارة والحكم المحلي يختار كل منهم الوزير المختص وممثل للبنك المركزي يختاره المحافظ، ومستشار مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، ورئيس مجلس إدارة كل من الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي والهيئة العامة للتعاون الزراعي واثنين من المشتغلين بشئون الزراعة والتعاون يصدر بتحديدهما قرار من وزير الزراعة. وقد روعي في تشكيل المجلس أن يكون متوافرا فيه العناصر المتصلة بأوجه نشاط البنك القادرة على معالجة النواحي التشريعية المالية والتمويل ومشاكل الائتمان المتداخلة مع البنك المركزي والبنوك التجارية والخبرة والكفاية في شئون الزراعة والتعاون. * أوضحت المادة (11) من المشروع اختصاصات مجلس الإدارة الذي يعتبر السلطة العليا المهيمنة على شئونه وله السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وأوضحت على سبيل المثال لا الحصر بعض نوعيات للاختصاصات التي يباشرها ومن هذه الاختصاصات حق مجلس الإدارة في وضع التعريفة المصرفية للخدمات مع مراعاة المزايا والإعفاءات المقررة قانونا للتعاونيات. * نصت المادة (13) على أنه يجوز لإدارة البنك تشكيل لجان يعهد إليها ببعض اختصاصاته أو أن يعهد لرئيس المجلس أو أحد نائبيه أو أحد المديرين ببعض اختصاصاته أو أن يفوض في القيام بمهمة محددة وأوضحت أن قرارات المجلس تكون نافذة باعتمادها من وزير الزراعة الذي يصدر قراره بشأنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفعها إليه. * أحالت المادة (13) إلى اللائحة التي يضعها مجلس الإدارة فيما يتعلق بالأحكام الخاصة باجتماع المجلس ونظام سير العمل فيه. * قضت المادة (14) بأن يتولى رئيس المجلس إدارة البنك وتصريف شئونه وأنه الممثل القانوني الذي له حق التوقيع عن البنك وأجازت له أن ينيب غيره في بعض اختصاصاته المقررة له باللائحة الداخلية. * وقضت المادة (15) بأن يكون لكل من وحدات البنك بالمحافظات مجلس ائتمان روعي في تشكيله أن يشتمل على العناصر التي يلزم إشراكها لصالح العمل على النطاق اللامركزي. * قضت المادة (16) بأن تباشر مجالس الائتمان اختصاصاتها على الوجه الذي تحدده اللائحة الداخلية وأوردت بعض مجالات الاختصاص التي تستهدف دراسة الاحتياجات البيئية والتنسيق بين الهيئات العاملة في مجال الزراعة والتعاون ومتابعة ورقابة حركة الائتمان على المستوى الإقليمي. * قضت المادة (17) بأن يكون للبنك موازنة خاصة يتم إعدادها وفقا لقواعد موازنات الجهاز المصرفي بها وذلك مراعاة لطبيعة النشاط المصرفي والتجاري الذي يزاوله البنك ومن ثم تكون موازنة أقرب إلى موازنة الشركات - على أنه إذا حقق البنك فائضا فإنه يؤول إلى الخزانة العامة التي تلتزم في حالة وجود عجز بأداء قيمته إلى البنك ذلك أن الأصل أن تتكفل الدولة بالخسائر التي تنتج عن تنفيذ القرارات السياسية التي يلتزم البنك بتنفيذها ولا تكون محققة لعائد - أو محققة لعائد يقل عن التكلفة والمفروض أن تدفع الدولة الفرق كإعانة مباشرة وذلك كحد أدنى لتوازن المركز الإيرادي مع مراكز التكلفة المباشرة وغير المباشرة. * وحددت المادة (18) السنة المالية للبنك بحيث تبدأ ببداية السنة المالية في أول يناير وتنتهي بنهايتها في آخر ديسمبر من كل عام كما قضت بأن يعد البنك خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية: (أ) ميزانية سنوية طبقا لقواعد المحاسبة المالية بما في ذلك تكوين الاحتياطات والمخصصات. (ب) حساب الأرباح والخسائر طبقا للقواعد المتبعة في المنشآت المصرفية والتجارية. (جـ) تقريرا سنويا عن النشاط. * ونصت المادة (19) على أن يكون للأموال المستحقة للبنك لدى الغير امتياز عام على جميع أموال المدين من منقول وعقار وعلى أن تستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية - وأن للبنك حق تحصيل مطلوباته بطريق الحجز الإداري - كما قضت بأن يحتفظ البنك بنفس الحقوق والامتيازات المقررة حاليا لمؤسسة الائتمان الزراعي والتعاوني وبنوكها باعتبارها من مستلزمات تأمين النشاط الائتماني الذي يباشره البنك. * وقضت المادة (20) بسريان أحكام قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 والقانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون. * وأوضحت المادة (21) أيلولة أصول وخصوم المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني وبنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات إلى بنك التنمية الزراعية بما يترتب على ذلك أيضا من حلوله محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وذلك لكفالة استقرار التعامل والمراكز القانونية وقد اقتضى ذلك أن ينص على التجاوز عن تحصيل كافة الضرائب والرسوم التي لم يتم تحصيلها حتى العمل بالقانون باعتبار ما للبنك من وضع خاص يتمثل في قيامه بالخدمات الائتمانية والتعاونية التي لا يتناسب عائدها مع تكلفتها والتي من أجلها نص على أن أموال البنك مملوكة للدولة ملكية خاصة. * ونصت المادة (22) على أن ينقل جميع العاملين بالمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني وبنوك التسليف بالمحافظات إلى بنك التنمية الزراعية بذات فئاتهم ووظائفهم والمميزات والبدلات المقررة لهم دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر وعلى أن يطبق عليهم نظم العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بالقانون رقم 61 لسنة 1971 واللوائح السارية وذلك لحين وضع مجلس الإدارة للوائح العاملين بالتطبيق لأحكام هذا القانون. * ونصت الفقرة الثانية من المادة (22) بأن يصدر قرار من وزير الزراعة بتحديد العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية القائمين بأعمال الخدمات التي سيتولاها البنك طبقا لهذا القانون وذلك حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيينهم في البنك وذلك بطبيعة الحال بعد إدراج الأعباء في الموازنة. * ونصت المادة (23) على أن يصدر الوزير المختص قرارا يبين فيه كيفية تحقيق وحوالة ديون أعضاء الجمعية التعاونية الزراعية إلى البنك. * أوردت المادة (24) حكما انتقاليا ووقتيا بمقتضاه تظل اللوائح الحالية المعمول بها في مؤسسة الائتمان وبنوك التسليف بالمحافظات سارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. * ونصت المادة (25) على إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة لها بالمحافظات كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. * وقضت المادة (26) بأن يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره. * ونصت المادة (27) على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. - ويتشرف وزير الزراعة والري بعرض مشروع هذا القانون على السيد/ رئيس الجمهورية مفرغا في الصياغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الشعب. وزير الزراعة والري مهندس/ عبد العظيم أبو العطا
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنة الزراعة والري عن مشروع القانون رقم 117 لسنة 1976 أحال السيد رئيس المجلس بتاريخ 3/ 7/ 1976 هذا المشروع بقانون إلى اللجنة لدراسته وإعداد تقريرها عنه، فاجتمعت اللجنة المشتركة عدة اجتماعات حضر اجتماعاتها السيد وزير الزراعة والري والسيد وزير الحكم المحلي والتنظيمات الشعبية، والسادة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الائتمان الزراعي والتعاوني، لبيب محمد زمزم وكيل أول الوزارة بالأمانة العامة للحكم المحلي، أحمد سالم وكيل أول وزارة المالية لشئون الشركات، أحمد سلطان مدير إدارة الرقابة على الائتمان بالبنك المركزي المصري، محمد عبد القادر مدير عام البنك الرئيسي، أحمد لطفي الكفراوي مدير عام البنك الرئيسي، نعيم زكي عجينة رئيس مجلس إدارة بنك التسليف الزراعي والتعاوني لمحافظة المنيا، عبد السيد فيشا رئيس مجلس إدارة بنك التسليف الزراعي والتعاوني بمحافظة الدقهلية، محمد حسن السباعي رئيس شعبة الحرفيين باللجنة المركزية، إبراهيم أحمد غالي رئيس مجلس إدارة بنك التسليف الزراعي والتعاوني بمحافظة الجيزة مندوبين عن الحكومة. وبعد أن نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر القانون رقم 163 سنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان والقانون رقم 105 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة لها بالمحافظات، والقانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية، والقانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام، والقانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، تورد اللجنة تقريرها فيما يلي: لقد أعلن السيد رئيس الجمهورية في المؤتمر العام التعاوني أنه آن الأوان لتطوير أهداف البنيان التعاوني ليكون أكثر اتساعا ليشمل جميع مراحل الإنتاج الزراعي الأمر الذي يستلزم تطوير الخدمات الائتمانية والتمويلية والمصرفية بما يحقق دعم التعاونيات والنهوض بالريف، ويعد هذا النداء من السيد الرئيس، لفتة كريمة من سيادته وواجبا قوميا تفرضه ظروف التنمية، وتوجيها اجتماعيا وإنسانيا تمليه الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وهو من ناحية أخرى تعويض لما عاناه الريف من ظلم اجتماعي وما ساده من تخلف تقليدي متوارث في الزراعة ولكل هذا كان من الضروري أن يتفرغ التعاون الزراعي للناحية الإنتاجية التي تحقق الأغراض المرجوة لتنمية الريف خاصة وأن التعاونيات رغم جهودها لم تحقق الغرض المطلوب منها بالصور المرجوة من ناحية ارتباط الفلاح الوجداني بها الأمر الذي أحدث انخفاضا في الاستثمارات التي يمكن للفلاحين القيام بها في مجال البيئة الريفية دون اللجوء إلى الاستثمارات العامة التي يمكن توجيهها إلى إعادة التجهيز التكنيكي للريف والاتجاه إلى المجالات الخدمية والثقافية المتنوعة. ولما كانت سياسة الانفتاح التي تنتهجها الدولة تستلزم بالضرورة تحرير الوحدات الاقتصادية من القيود الشديدة التي تعرقل نشاطها وانطلاقها نحو الآفاق الجديدة التي يتحقق بها ومعها تنمية اقتصادية واجتماعية تعود على السواد الأعظم من أبناء شعب مصر، فقد صدر القانون رقم 111 لسنة 1975 الخاص بشركات القطاع العام الذي ترتب عليه إلغاء المؤسسات والذي نص على أن المؤسسات التي تمارس نشاطها بذاتها أن تستمر - بقرار من رئيس مجلس الوزراء - في مباشرة اختصاصاتها لمدة 6 أشهر يتم خلالها تحديد شكلها القانوني. ولما كانت المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني تمارس نشاطا بذاتها فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 1975 بسريان المادة السابقة من القانون رقم 111 لسنة 1975 عليها لتحديد شكلها القانوني الجديد ولهذا فقد أعد مشروع القانون المعروض بإنشاء بنك التنمية الزراعية الذي سيمكن التعاونيات من التفرغ لأداء دورها الإنتاجي لتكون أوفر قدرة على تطوير الاقتصاد الريفي والنهوض به باعتبارها وحدات اقتصادية اجتماعية طبقا لما نص عليه قانون التعاون رقم 51 لسنة 1969، وبوجود وحدات مصرفية تعاونية في القرى مدعمة بالخبرات الفنية سيؤدي إلى الإسهام بدور إيجابي في التطوير الاقتصادي والاجتماعي وتوفر الطاقات اللازمة لتتفرغ الجمعيات التعاونية لمهامها الأساسية لتنطلق نحو أهداف التنمية. ومما لا شك فيه أن تحديد المسئولية في أداء أنواع النشاط الاقتصادي بالريف وذلك بوحدة مسئولية التعاونيات كوحدات إنتاجية عن تطوير الإنتاج الزراعي، ووحدة المسئولية في أداء الخدمات المصرفية والتمويلية والائتمانية وتكامل كل هذه المسئوليات المتخصصة مع أنشطة المحليات وسائر المنشآت في الريف يقتضي إعادة النظر في هيكل التمويل التعاوني والائتمان الزراعي في إطار يحقق الكفاية في الإنتاج والاقتراب من الزراع وجمعياتهم وبهذا الاقتراب يصبح هيكل التمويل التعاوني هيكلا مصرفيا متدرجا قاعدته بنك القرية وقمته هيئة عامة قابضة جديدة تسمى البنك الرئيسي للتنمية الزراعية الذي يحل محل مؤسسة الائتمان الزراعي والتعاوني وسوف تظل بنوك التسليف بالمحافظات بعد تغير مسماها إلى بنوك التنمية الزراعية وحدات اقتصادية تابعة للبنك الرئيسي في شكل شركات مساهمة مستقلة ولهذه البنوك فروع بالمدن التي بها مراكز إدارية، وستنشئ بنوك القرى لنقل الخدمة إلى مستوى القرية ونظرا لأن هيكل التمويل للبنك الرئيسي للتنمية الزراعية والذي قاعدته بنوك القرى سيكون مرفقا يسير في إطار سياسة الدولة دعما للتعاونيات ونهوضا بالريف فإن الأمر يتطلب أن يكون هذا الهيكل في شكل هيئة عامة تتوافر لها من الأحكام والقواعد والإعفاءات والمزايا التي تمكنها من القدرة على إدارة التمويل والخدمة المصرفية - من خلال بنوك القرى - إدارة اقتصادية رشيدة، بالإضافة إلى أن هيكل التمويل الوارد بالمشروع سيقوم بخدمة التعاونيات وأعضائها والزراع وسائر المنشآت البيئية دون النظر إلى تكلفة هذه الخدمة مما يقتضي أن تتحمل الدولة الأعباء الناتجة عن السياسات التي يقررها وزير الزراعة والمستويات الأعلى. هذا وقد لاحظت اللجنة أثناء مناقشاتها للمشروع المعروض أن هناك اتجاها يرى أن إنشاء بنوك القرى سوف يحد من نشاط الجمعيات التعاونية في أداء دورها وخدماتها وتود اللجنة بادئ ذي بدء أن تشير إلى أن هذا التخوف لا مبرر له ذلك أن بنك القرية له دور مزدوج، فهو يرتبط بكل جمعية تعاونية تقع في دائرته يمول نشاطها الإنتاجي ويخدمها بالأعمال المصرفية حتى تنطلق إلى الآفاق العريضة باعتبارها وحدة إنتاجية تسهم في التنمية الريفية، ومن ناحية أخرى فإن بنك القرية سيتولى مسئولية الخدمات الائتمانية للزراع وأعضاء الجمعيات التعاونية وسائر المنشآت التي تعمل لصالح الزراعة حتى تتفرغ هذه الجمعيات لمهامها الإنتاجية. وكما ذكرنا آنفا أن فلسفة هذا المشروع المعروض تقوم على أسس ومبادئ من شأنها الإسهام في تطوير المجتمع الريفي وتنميته بما يحقق خدمة الفلاحين وتسهيل وتوفير مستلزمات الإنتاج بسعر موحد في جميع المحافظات كما يؤدي إلى دعم دور التعاونيات لتؤدي دورها المنشود لخدمة الزراع. هذا وباستعراض مشروع القانون المعروض رأت اللجنة تعديل المادة الأولى بحيث يتغير أسم المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى اسم البنك الرئيسي للتنمية الزراعية ليكون هذا الاسم كاشفا عن دور البنك في تنمية المجتمع الريفي وذلك في شكل هيئة عامة قابضة تمتلك رؤوس أموال بنوك التسليف، ولقد ثارت مناقشة حول تبعية هذا البنك لوزير الزراعة ولقد أوضح السيد مندوب الحكومة أن هذه التبعية إشرافية فقط لا تعني تدخل الوزير في شئون البنك، وقد وافقت اللجنة على ذلك. كما رأت اللجنة تحقيقا لما تستهدفه الدولة من اقتراب الوحدات المصرفية القاعدية إلى مستوى القرية - عن طريق إنشاء بنك القرية - أن الأمر يقتضي تبعية المخازن الحالية للجمعيات التعاونية لهذا البنك ليديرها عن طريق مندوبيه حتى يمكن الارتفاع بمستوى أداء الخدمة لجماهير الزراع بالكفاءة المطلوبة وعلى النحو المستهدف. وتمشيا مع التعديل الوارد في المادة الأولى الخاصة باسم البنك فقد تطلب الأمر إجراء هذا التعديل في المواد الوارد بها اسم البنك ليتواءم مع التسمية التي أقرتها اللجنة. هذا وقد أوضحت المادة الثالثة من المشروع أن يتولى البنك الرئيسي للتنمية الزراعية التخطيط المركزي والتمويل التعاوني على مستوى الجمهورية ومتابعة البرامج ورقابة التنفيذ في إطار السياسة العامة للدولة، وكذا توفير كافة مستلزمات الإنتاج كما يتولى البنك وضع سياسة تدعيم المنشآت التي تعمل لمنفعة الزراعة والقيام بجميع الأعمال المصرفية لخدمة أغراض الاستيراد والتصدير في مجالات نشاط البنك. وقد أشارت المادة الرابعة من المشروع إلى الأهداف التي يقوم عليها البنك الرئيسي ووحداته وفروعه التي تتمثل في إقراض الجمعية التعاونية لمباشرة جميع الأغراض الإنتاجية وإقراض الزراع أيضا بما فيهم أعضاء الجمعية التعاونية والقيام بالعمليات المصرفية التي تخدم أغراضها وأهدافها، كما أن لهذه البنوك الحق في قبول الودائع والمدخرات من المتعاملين معها ومن الجمعيات التعاونية وأعضائها وتقوم بخدمة أغراض تصدير حاصلات الزراع بما يحقق النفع العام. كما أوضحت المادة السادسة من المشروع أن البنك الرئيسي والبنوك التابعة له تتبع النظم وأساليب الإدارة المعمول بها في المنشآت المصرفية والتجارية دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في الحكومة، وتمشيا مع ما سبق أن أقرته اللجنة بشأن القانون رقم 120 لسنة 1975 والخاص بالبنك المركزي المصري والجهاز المصرفي فقد رأت اللجنة عدم خضوع البنك الرئيسي والبنوك التابعة للنظم المعمول بها في القطاع العام أيضا. وعند مناقشة موارد البنك التي تناولتها المادة السابعة من مشروع القانون المعروض على حضراتكم فقد رأت اللجنة إضافة بندين جديدين تحت رقم (4، 5) يتضمن الأول حصيلة ما يبرمه البنك من قروض على البنوك والهيئات الأجنبية والدولية وذلك حتى يتاح للبنك الاستفادة من هذه القروض للتخفيف عن كاهل الدولة في تدبير الموارد، ويتضمن الثاني صافي أرباح البنوك التابعة له بعد اقتطاع ما يتقرر تكوينه من احتياطات ومخصصات وذلك باعتباره المالك لرؤوس أموال هذه البنوك حتى يتم سداد الفائض للخزانة العامة من جهة واحدة (وهي البنك الرئيسي) لكي يتمشى مع ما تقضي به المادة السابعة عشرة من هذا المشروع بقانون. أما فيما يتعلق بالمادة الثامنة من المشروع الخاص بحق البنك الرئيسي وبنوك المحافظات في قيمة التخفيض المنصوص عليه في البند 3 من المادة 50 من القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية وذلك عن مبيعات مستلزمات الإنتاج الزراعي فقد رأت اللجنة أن يسوى بين الجمعيات التعاونية وبنوك التنمية فيما تحصل عليه من خفض على هذه المستلزمات حتى لا يكون هناك تفرقة فيما تحصل عليه الجمعيات التعاونية من خفض عن مشترياتها من مستلزمات الإنتاج. هذا وقد أوضحت المادة التاسعة من المشروع إعفاء الودائع والمدخرات بحد أقصى 5000 جنيه للوديعة أو المبلغ المدخر للشخص الواحد كما تضمنت إعفاء جميع المحررات والعقود ومستندات التعامل مع البنك الرئيسي والبنوك التابعة له من رسوم الدمغة وقد رأت اللجنة تشجيعا لخلق المدخرات في القطاع الريفي حمايتها بالنص على عدم جواز الحجز عليها. وقد بينت المادة العاشرة من المشروع تشكيل مجلس إدارة البنك وقد رأت اللجنة إعادة النظر في تشكيل هذا المجلس بما يحقق توافر تمثيل الوزارات العاملة في مجال التنمية ومن ثم فقد أضيف لتشكيلي المجلس وكيل وزارة التخطيط، كما رؤى الاستعاضة عن رئيس الهيئة العامة للتعاون الزراعي بثلاثة من المشتغلين بشئون الزراعة والتعاون وتحقيقا لتفاعل المركزية مع لامركزية التنفيذ فقد اتجه الرأي في اللجنة إلى أن تمثل بنوك التنمية الزراعية بثمان من رؤسائها أربعة منهم عن الوجه البحري وأربعة آخرين عن الوجه القبلي وذلك تمشيا مع اتجاهات الحكم المحلي في تقسيم الجمهورية إلى ثمان أقاليم تخطيطية. وقد حددت المادة الحادية عشرة اختصاصات مجلس إدارة البنك الرئيسي باعتباره السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وقد رأت اللجنة تعديل هذه المادة على أساس مراعاة علاقة البنك الرئيسي بالبنوك التابعة له في مجالات التخطيط والتنفيذ والرقابة، والموافقة على اللوائح الداخلية وإصدار لوائح العاملين دون التقيد بنظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام في إطار لوائح البنوك التجارية ليتمشى ذلك مع القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي. هذا وقد بينت المادة الثانية عشرة أن مجلس إدارة البنك له الحق في أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته. وفيما يتعلق بالفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها والخاصة بأن تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة ما لم يعترض عليها وزير الزراعة في خلال خمسة عشرة يوما فقد رأت اللجنة تعديل هذه المدة إلى سبعة أيام لما تقتضيه السرعة في تنفيذ القرارات. وعندما ناقشت اللجنة المادة الخامسة عشرة الخاصة بتشكيل مجلس الائتمان لوحدات البنك بالمحافظات رأت اللجنة حذف هذه المادة وذلك نظرا لإلغاء هذه المجالس والاكتفاء بوجود مجالس إدارات بنوك التنمية بالمحافظات. هذا وقد استحدثت اللجنة مادة جديدة تحت رقم 15 تقضي بأن يخول لمجلس إدارة البنك الرئيسي سلطات الجمعية العمومية بالنسبة للبنوك التابعة له وذلك فيما يتعلق بإقرار الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح والترخيص باستخدام المخصصات في الأغراض المخصصة لها في ميزانية البنك وذلك باعتبار أن البنك هيئة عامة قابضة. كما رأت اللجنة تعديل المادة السادسة عشرة بحيث تباشر مجالس إدارات البنوك التابعة اختصاصاتها على الوجه المبين بالقانون رقم 105 لسنة 1964، ولها اقتراح ودراسة احتياجات الزراعة والتنسيق بين الهيئات العاملة في مجال الزراعة والتعاون ومتابعة حركة الائتمان التي تمارسها على المستوى الإقليمي. وعند مناقشة المادة السابعة عشرة من المشروع المعروض رأت اللجنة صياغتها بحيث يكون لكل من البنك الرئيسي والبنوك التابعة له موازنة خاصة يتم إعدادها وفقا للقواعد الخاصة بموازنات الجهاز المصرفي وذلك لتتمشى هذه الصياغة مع التعديل الذي أدخلته اللجنة على المادة السابعة من حيث يكون أيلولة صافي أرباح البنوك التابعة للبنك الرئيسي، وبالتالي يؤول فائض موازنة البنك الرئيسي إلى الخزانة العامة التي تلتزم بأداء قيمة تكلفة القرارات التي تصدرها السلطات المختصة بالدولة (وزير الزراعة والمستويات الأعلى). هذا وقد أوضحت المادة التاسعة عشرة كيفية حصول البنك الرئيسي والبنوك التابعة له على مستحقاته لدى الغير وذلك عن طريق حق الامتياز العام وتوقيع الحجز الإداري. وقد نصت المادة في فقرتها الأخيرة على توقيع العقوبات المقررة بالمادة 150 لقانون العقوبات لكل من أتلف أو أزال أو كسر الأختام أو تصرف في الأموال المرتهنة. وقد رأت اللجنة إضافة فقرتين جديدتين في عجز هذه المادة، الأولى منها خاصة بتحديد العقوبة على كل من تعمد بالإدلاء ببيانات غير صحيحة أدت إلى حصوله على سلف نقدية أو عينية أو غير ذلك من الأموال التي تتعامل فيها بنوك القرى. أما الفقرة الأخرى تبين أنه يعاقب بنفس العقوبة المبينة في المشروع المرفق كل من حصل من البنك على شيء من ذلك ولم يستغله في الغرض المخصص له، والهدف من هذه الإضافة أن البنك يقوم بإقراض الفلاحين بأسلوب ميسر ويصل إلى حد الاكتفاء بضمان المحصول الأمر الذي يقتضي معه ضرورة وجود نوع من الحماية لأموال البنك ولمنع التحايل في الحصول عليها لغير الأغراض التي صرفت من أجلها. ولما تعرضت اللجنة بالمناقشة لنص المادة الحادية والعشرين الخاصة بأيلولة أصول وخصوم المؤسسة العامة للائتمان الزراعي والتعاوني وبنوك التسليف إلى البنك ليحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات فقد رأت اللجنة استبعاد أيلولة أصول وخصوم بنوك التسليف بالمحافظات للبنك الرئيسي وذلك تمشيا مع تعديل المادة الأولى من المشروع كما رأت اللجنة تحديد الإعفاءات التي يتجاوز عنها من الضرائب والرسوم على الوجه المبين بالتعديل وقد وافقت الحكومة على ذلك. وعندما تناولت اللجنة المادة الثانية والعشرين الخاصة بنقل العاملين بالمؤسسة وبنوك التسليف بالمحافظات إلى البنك الرئيسي وفروعه ووحداته بفئاتهم ومميزاتهم فقد رأت اللجنة تعديل الفقرة الأولى من هذه المادة بقصرها على نقل العاملين بالمؤسسة المصرية العامة إلى البنك الرئيسي للتنمية الزراعية وفروعه نتيجة لإلغاء المؤسسة، أما بالنسبة للعاملين ببنوك التنمية الزراعية بالمحافظات فلم تتأثر أوضاعهم الوظيفية حيث أنهم يعملون بهذه البنوك التي تغير مسماها فقط من بنوك التسليف إلى بنوك التنمية الزراعية. أما فيما يتعلق بالمادة الخامسة والعشرين فقد رأت اللجنة تعديلها بما يتفق مع التعديل الذي أدخلته على المادة الأولى ومن ثم فإن القانون رقم 105 لسنة 1964 يظل القانون الذي يحكم بنوك التنمية الزراعية فيما يشتمل عليه من أحكام وفي علاقاتها بالبنك الرئيسي الذي حل محل المؤسسة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة المشتركة مصطفى كامل مراد
المادة (1) : تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى "البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي" ويتبع وزير الزراعة. وتتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني الحالية بالمحافظات والمنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدده لها. وتنشئ هذه البنوك طبقا لما يقرره البنك الرئيسي وحدات تابعة لها في المدن والقرى تسمى بنوك القرى. وتتبع المخازن الحالية للجمعيات التعاونية البنك إداريا ليديرها عن طريق مندوبيه وذلك مقابل إيجار عادل.
المادة (2) : يكون المركز الرئيسي للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي في مدينة القاهرة.
المادة (3) : يتولى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي التخطيط المركزي للائتمان الزراعي والتمويل التعاوني على مستوى الجمهورية ومتابعة برامجه ورقابة تنفيذه في إطار السياسة العامة للدولة, والعمل على تمويل هذا الائتمان وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أو من الإنتاج المحلي ووضع سياسة توزيعها بالنقد أو بالأجل كما يتولى وضع سياسة دعم المنشآت التي تعمل لمنفعة الزراعة والتعاون وتقديم التمويل والخدمات المصرفية للوحدات المحلية ومشروعات الجمعيات التعاونية على اختلاف أغراضها والقيام بجميع الأعمال المصرفية لخدمة أغراض الاستيراد والتصدير في مجالات نشاط البنك.
المادة (4) : تقوم بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات وفروعها وبنوك القرى ووحدات البنك الرئيسي بتنفيذ أغراضه ولها بصفة خاصة: (1) إقراض الجمعيات التعاونية الزراعية لمباشرة جميع الأغراض الإنتاجية التي تقوم عليها ولمختلف الآجال, كذلك إقراض المنشآت التي تعمل في التنمية الزراعية وتأسيسها أو المشاركة فيها: (2) إقراض الزراع بما فيهم أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية. (3) القيام بالعمليات المصرفية التي تخدم أغراض الجمعيات التعاونية وأعضائها وقبول الودائع والمدخرات من المتعاملين ومن الجمعيات التعاونية وأعضائها. (4) خدمة أغراض تصريف حاصلات الزراع بما يحقق النفع العام. (5) خلق ونشر الوعي الادخاري المحلي من أجل التنمية المحلية.
المادة (5) : تعتبر أموال البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أموالا مملوكة للدولة ملكية خاصة.
المادة (6) : يتبع البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له نظم وأساليب الإدارة المعمول بها في المنشآت المصرفية والتجارية دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية والمالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في الحكومة والقطاع العام.
المادة (7) : تتكون موارد البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي من: (1) حصيلة أوجه النشاط التي يباشرها. (2) حصيلة ما يتقرر إصداره من سندات وما يبرم من قروض طبقا للقواعد المقررة. (3) ما قد تخصصه له الدولة سنويا من مبالغ في الموازنة العامة. (4) حصيلة ما يبرمه من قروض مع البنوك والمنشآت الأجنبية والهيئات الدولية. (5) صافي أرباح البنوك التابعة له بعد اقتطاع ما تقرر تكوينه من احتياطيات ومخصصات.
المادة (8) : للبنك الرئيسي وبنوك المحافظات التابعة له الحق في قيمة التخفيض المنصوص عليه في البند (3) من المادة (50) من القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية والزراعية والقوانين المعدلة له وذلك عن المبيعات من مستلزمات الإنتاج الزراعي. وتمنح الجمعيات التعاونية الزراعية نفس قيمة الخفض المشار إليه بالنسبة إلى المستلزمات التي تشتريها من هذه البنوك.
المادة (9) : تعفى فوائد الودائع والمدخرات لدى البنك الرئيسي والبنوك التابعة له من جميع الضرائب والرسوم بحد أقصى مقداره خمسة آلاف جنيه للوديعة أو المبلغ المدخر للشخص الواحد, كما لا يجوز الحجز على هذه الودائع والمدخرات, وتعفى من رسوم الدمغة جميع المحررات والعقود ومستندات التعامل مع هذه البنوك.
المادة (10) : يتولى إدارة البنك الرئيسي مجلس إدارة يشكل من: * رئيس مجلس الإدارة, رئيسا. * نائبي رئيس مجلس الإدارة. * وكلاء وزارات الزراعة والمالية والاقتصاد والتعاون الاقتصادي والتموين والتجارة والحكم المحلي والتخطيط يختار كلا منهم الوزير المختص. * ممثل للبنك المركزي المصري يختاره المحافظ. * مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة. * رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي. ثلاثة من المشتغلين بشئون الزراعة والتعاون يصدر بتحديدهم قرار من وزير الزراعة. ثمانية من رؤساء البنوك التابعة أربعة عن الوجه البحري وأربعة عن الوجه القبلي يصدر بتحديدهم قرار من وزير الزراعة. ويكون تعيين رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي وتحديد مرتبه وبدلاته بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الزراعة. وتحدد مكافأة وبدل حضور الأعضاء بقرار من وزير الزراعة.
المادة (11) : مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي: (1) الموافقة على مشروع الخطة السنوية لمختلف أغراضه ومتابعتها والنظر في التقارير الدورية عن سير العمل في البنوك التابعة له. (2) إقرار البرامج التنفيذية للبنوك التابعة ورقابة تنفيذها. (3) الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية. (4) وضع التعريفة المصرفية لمختلف الخدمات مع مراعاة المزايا المقررة قانونا للتعاونيات. (5) اعتماد الموازنات التخطيطية للبنك الرئيسي والبنوك التابعة. (6) اعتماد الهيكل الوظيفي وهيكل التنظيم الإداري للبنك الرئيسي والبنوك التابعة. (7) النظر في كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من المسائل التي تتعلق بالنشاط.
المادة (12) : لمجلس إدارة البنك الرئيسي أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته وله أن يعهد إلى رئيس مجلس الإدارة أو أحد نائبيه أو أحد المديرين ببعض اختصاصاته كما يجوز له أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة، وتكون قرارات مجلس الإدارة نافذة ما لم يعترض عليها وزير الزراعة خلال سبعة أيام من تاريخ رفعها إليه.
المادة (13) : تبين اللائحة الداخلية التي يضعها مجلس الإدارة الأحكام الخاصة باجتماع مجلس الإدارة ونظام سير العمل فيه.
المادة (14) : يتولى رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي إدارته وتصريف شئونه ويمثله في علاقاته بالأشخاص الأخرى وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه في جميع معاملاته مع الغير, ويجوز له أن يفوض في بعض اختصاصاته طبقا للقواعد التي تقررها اللائحة الداخلية.
المادة (15) : يخول مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي سلطات الجمعية العمومية بالنسبة للبنوك التابعة له وذلك فيما يتعلق بالمسائل الآتية: (أ) إقرار الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح. (ب) الترخيص باستخدام المخصصات في غير الأغراض المخصصة لها في ميزانية البنك.
المادة (16) : تباشر مجالس إدارة البنوك التابعة اختصاصاتها على الوجه المبين بالقانون رقم 105 لسنة 1964 وأنظمتها الأساسية ولها على وجه الخصوص ما يأتي: (1) دراسة احتياجات الزراعة والجمعيات من التمويل النقدي والعيني ووضع البرامج التنفيذية فيما لا يخالف السياسة العامة للائتمان وفي حدود التمويل المقرر وفي إطار الخطة المركزية التي يضعها البنك الرئيسي. (2) التنسيق بين الهيئات العاملة في مجال الزراعة والتعاون بما يكفل دعم الائتمان الزراعي في خدمة الاحتياجات المحلية. (3) متابعة حركة الائتمان التي تمارسها على المستوى الإقليمي ومدى تحقيقه للخطة الموضوعة. (4) مباشرة السلطات والاختصاصات الأخرى التي تخولها اللوائح والأنظمة المقررة.
المادة (17) : يكون للبنك الرئيسي ولكل بنك من البنوك التابعة له موازنة خاصة يتم إعدادها وفقا للقواعد الخاصة بموازنات الجهاز المصرفي. ويؤول فائض موازنة البنك الرئـيسي إلى الخزانة العامة التي تلتزم بأداء قيمة تكلفة تنفيذ القرارات التي تصدرها السلطات المختصة بالدولة للبنك الرئيسي والبنوك التابعة له.
المادة (18) : تبدأ السنة المالية للبنك الرئيسي من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام. ويعد البنك خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ما يأتي: (1) ميزانية سنوية للبنك طبقا لقواعد المحاسبة المالية بما في ذلك تكوين الاحتياطات والمخصصات. (2) حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية طبقا للقواعد المتبعة في المنشآت المصرفية والتجارية. ويقدم رئيس مجلس إدارة البنك إلى المجلس تقريرا سنويا عن نشاطه متضمنا حجم هذا النشاط كما يعرض على المجلس تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
المادة (19) : يكون لمستحقات البنك الرئيسي والبنوك التابعة له لدى الغير امتياز عدم على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية, ولها حق تحصيلها بطريق الحجز الإداري عن طريق مندوبيها. ويكون للمبالغ التي تقرضها إلى الغير لغرض استصلاح الأراضي أو إقامة المنشآت امتياز خاص على الأراضي والعقارات التي صرفت من أجلها هذه القروض, ويقيد هذا الامتياز وتكون مرتبته لما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة وتعفى قوائم القيد وتجديده وشطبه والطلبات التي تقدمها هذه البنوك بشأن ذلك من جميع الرسوم المستحقة بموجب قانون رسوم التوثيق والشهر العقاري. واستثناء من القواعد الخاصة بالرهن الحيازي يكون الرهن قائما ونافذا في حق الغير ولو بقيت الحاصلات الزراعية المرتهنة لصالح هذه البنوك في حيازة المدين على أن تقوم هذه البنوك بختم أبواب المخازن ويعلن عليها بطريقة ظاهرة رهن موجوداتها لها. ويعاقب المدين بالعقوبات المقررة بالمادة 150 من قانون العقوبات إذا أتلف أو أزال أو كسر أختام أو الإعلان المشار إليه في الفقرة السابقة كما يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 341 من قانون العقوبات إذا تصرف في الأموال المرتهنة. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل بغير حق على سلفة نقدية أو عينية أو غير ذلك من الأموال والسلع التي تتعامل فيها بنوك القرى إذا تم ذلك نتيجة تعمده الإدلاء ببيانات غير صحيحة. ويعاقب بنفس العقوبة كل من سهل له ذلك من الموظفين وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات.
المادة (20) : تسري على البنك الرئيسي والبنوك التابعة له أحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان والقانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي, وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة (21) : تؤول إلى البنك الرئيسي أصول وخصوم المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني ويحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ويتجاوز عن تحصيل ما لم يتم تحصيله من كل من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة ورسوم الدمغة المستحقة على فوائد باقي القرض الممنوح لبنك التسليف الزراعي عند إنشائه والضريبة والرسوم على فوائد الحسابات الجارية من المؤسسة الملغاة والبنوك التابعة لها ورسوم الدمغة المستحقة على محررات هذه البنوك نيابة عن الجمعيات التعاونية الزراعية.
المادة (22) : ينقل جميع العاملين بالمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى البنك الرئيسي وفروعه بفئاتهم ووظائفهم والمميزات والبدلات المقررة لهم وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر, ويسري في شأنهم نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 وذلك لحين وضع لوائح العاملين بالتطبيق لأحكام هذا القانون. ويصدر قرار من وزير الزراعة, بناء على اقتراح من البنك الرئيسي بتحديد العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية القائمين بأعمال الخدمات التي سيتولاها البنك الرئيسي والبنوك التابعة له طبقا لهذا القانون وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيينهم. أما العاملون بالجمعيات التعاونية عند نفاذ هذا القانون الذين لا يتم تعيينهم طبقا لحكم الفقرة السابقة فيستمرون في تقاضي مرتباتهم من الجمعية التعاونية التي يعملون بها إذا كانت مواردها تسمح بذلك أو من الاتحاد التعاوني الزراعي أو من حساب أرباح بنوك التنمية والائتمان الزراعي حسب القرار الذي يصدره وزير الزراعة في هذا الشأن.
المادة (23) : يصدر قرار من وزير الزراعة يبين فيه كيفية تحقيق وحوالة ديون أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية إلى البنك الرئيسي والبنوك التابعة له.
المادة (24) : إلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها في هذا القانون تظل اللوائح المعمول بها في المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني وبنوكها في المحافظات سارية فيما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (25) : يسري القانون رقم 105 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة لها بالمحافظات فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (26) : يصدر وزير الزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
المادة (27) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن