تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يعتبر بنك التنمية والإئتمان الزراعى يمحافظة البحيرة شركة مساهمة مصرية متمتعة بجنسية جمهورية مصر ال ...
المادة (1) : المرفق طيه النظام الأساسي لبنك التنمية والائتمان الزراع ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويع ...
المادة (2) : اسم هذا البنك هو بنك التنمية و ...
المادة (3) : غرض البنك: يتولى البنك وضع التخطيط الذي يقرره البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعي موضع التنفيذ ...
المادة (4) : يكون مركز البنك ومحله القانوني في مدينة دمنهور، ويجوز لمجلس ...
المادة (5) : المدة المحددة لهذا البنك هى 50 سنة اعتباراً من تاريخ صدور القرار وكل إطالة لمدة ال ...
المادة (6) : (أ) يكون رأس المال المرخص به للبنك هو مائة مليون جنيه ...
المادة (7) : تستخرج الأسهم أو السندات الممثلة للأسهم من دفتر ذى قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلة ويوقع عليها عضوان من ...
المادة (8) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل ...
المادة (9) : مع مراعاة أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 يجوز زيادة رأس مال البنك بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة ال ...
المادة (10) : يكون للبنك إصدار السندات وفقاً للقواعد والأحكام ال ...
المادة (11) : يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يشكل على النحو المن ...
المادة (12) : يعقد مجلس الإدارة فى مركز البنك كلما دعت مصلحته إلى إنعقاده بناء على دعوة الرئيس. ويجب أن يجتمع مج ...
المادة (13) : لا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إل ...
المادة (14) : لا يجوز أن ينوب أحد أعضاء مج ...
المادة (15) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضر ...
المادة (16) : مع مراعاة أحكام القوانين أرقام 105 لسنة 1964، 117 لسنة 1976، 159 لسنة 1981 يكون لمجلس الإدارة السلط ...
المادة (17) : يمثل رئيس المجلس أو من يقوم مقامه ...
المادة (18) : يكون لرئيس مجلس إدارة البنك حق التوقيع منفرداً عن البنك، ولمجلس الإدارة الحق فى أن ي ...
المادة (19) : لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق ...
المادة (20) : يمنح أعضاء مجلس الإدارة بدل حضور تحدد الجمعية العمومي ...
المادة (21) : يخول مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية وال ...
المادة (22) : تعقد الجمعية العمومية العادية كل سنة خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للبنك فى المكان و ...
المادة (23) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول فى غير المسا ...
المادة (24) : يكون للبنك مراقب أو أكثر للحسابات وتحدد ...
المادة (25) : تبدأ السنة المالية للبنك من أول ي ...
المادة (26) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية فى موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية خلال ستة أشهر على الأكثر ...
المادة (27) : توزع أرباح البنك الصافية السنوية الناتجة عن العمليات التى يباشرها وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازم ...
المادة (28) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة في ...
المادة (29) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين فى الم ...
المادة (30) : لا يترتب على أى قرار يصدر من الجمعية العمومية سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسب ...
المادة (31) : فى حالة خسارة نصف رأس المال يحل البنك قبل انقضاء أج ...
المادة (32) : عند انتهاء مدة البنك أو حله قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدارة طريقة ...
المادة (33) : تعتبر أحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى والق ...
المادة (34) : يودع هذا النظام وينشر طبقاً للقانون. رئيس مجلس إدارة البن ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن