تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا. وعلى القانون رقم 50 لسنة 1930 بالترخيص للحكومة بالاشتراك في إنشاء بنك زراعي والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم الصادر في 25 يوليو سنة 1931 بتأسيس شركة مساهمة تدعى بنك التسليف الزراعي والمراسيم المعدلة له. وعلى القانون رقم 46 لسنة 1932 بشأن بيع المحصولات المرتهنة للقروض التي يسلفها بنك التسليف الزراعي. وعلى القانون رقم 28 لسنة 1940 بتقرير استثناء من بعض أحكام القانون المدني الخاص بالرهن. وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له. وعلى القرار الجمهوري رقم 2137 لسنة 1960 بشأن المؤسسة المصرية التعاونية الزراعية العامة. وعلى القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : يحول بنك التسليف الزراعي إلى مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني" ويكون مركزها القاهرة . وتقوم هذه المؤسسة بالتخطيط المركزي للائتمان الزراعي والائتمان التعاوني في الجمهورية في حدود السياسة العامة للدولة, وتتولى تمويل هذا الائتمان وتوفير كافة المواد اللازمة للإنتاج الزراعي كما تقوم بما تكلفها به الدولة من أعمال وخدمات تتصل بهذه الأغراض.
المادة (2) : تتبع هذه المؤسسة وزير الزراعة.
المادة (3) : يتكون رأس مال المؤسسة من: (ا) رأس مال بنك التسليف الزراعي والتعاوني. (ب) الأموال التي تخصصها الدولة لها.
المادة (4) : يدير المؤسسة مجلس إدارة مكون من رئيس ومن أعضاء بحكم مناصبهم, هم: وكلاء وزارات الزراعة والخزانة والاقتصاد ووكيل البنك المركزي المصري واثنين من المشتغلين بشئون الزراعة والتعاون يصدر بتعيينهما قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الزراعة ويتضمن هذا القرار تحديد مكافآتهما. ويحدد المرتب المقرر لرئيس مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (5) : تحول فروع بنك التسليف الزراعي والتعاوني في المحافظات إلى بنوك للائتمان الزراعي والتعاوني في شكل شركات مساهمة تابعة للمؤسسة. ويباشر كل من هذه البنوك نشاطه بدائرة المحافظة ويكون مقره عاصمة المحافظة. وتعتبر توكيلات بنك التسليف الزراعي والتعاوني الحالية فروعاً لهذه البنوك وتنتقل إليها تبعية شئون المحاصيل ومخازن الأسمدة وغيرها من منشآت هذا البنك التي لا تتعدى خدماتها أغراض المحافظة الموجودة فيها. ويستثنى من ذلك الفروع التي ينحصر نشاطها كله أو معظمه في العمليات التموينية حيث تعتبر فروعاً تابعة للمؤسسة.
المادة (6) : تتولى هذه البنوك عمليات الائتمان الزراعي والتعاوني في المحافظة طبقاً للسياسة التي ترسمها مجالس إدارتها في نطاق التخطيط المركزي الذي ترسمه المؤسسة وفي حدود الاعتماد المالي المقرر لكل منها.
المادة (7) : تحول أصول بنك التسليف الزراعي والتعاوني الثابتة والمتداولة وكذلك الخصوم التي تخص المحافظات إلى هذه البنوك كلٌ فيما يخصه.
المادة (8) : تتحدد رؤوس أموال هذه البنوك بقيمة الأصول الثابتة المحولة إليها طبقاً للمادة السابقة مضافاً إليها مبلغ من المال يكفي لتشغيل البنك خلال العام.
المادة (9) : تقوم المؤسسة بإمداد هذه البنوك بالتمويل اللازم لأغراضها كما توفر لها المواد العينية وذلك في حدود الاعتماد المقرر لها.
المادة (10) : تتحمل هذه البنوك بما يخص التمويل الذي تحصل عليه من المؤسسة من الفوائد التي تدفعها المؤسسة إلى مصادر التمويل كما تحصل منها على جزء من العمولات المقررة لها عن المواد العينية تحدد نسبة سنوياً بالاتفاق بين المؤسسة وكل من هذه البنوك.
المادة (11) : تحصل كل من هذه البنوك من المؤسسة على نصيب من العملات التي تتقاضاها عن العمليات التموينية التي تقوم بها لحساب الحكومة والتي تتم داخل المحافظة بنسبة يتفق عليها بينهما.
المادة (12) : يدير كل من هذه البنوك مجلس إدارة مكون من أعضاء معينين بحكم مناصبهم هم: ممثل المؤسسة ويكون رئيساً للمجلس واثنين من موظفي البنك ومدير الزراعة في المحافظة وممثل للمحافظة يرشحه المحافظ - ومن أعضاء ينتخبون من العاملين بالبنك طبقاً لأحكام القانون.
المادة (13) : تبلغ قرارات مجلس إدارة هذه البنوك في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدورها إلى المؤسسة لإبداء الرأي فيها, فإذا لم يصل إليها اعتراض في ظرف عشرة أيام من تاريخ إرسالها تعتبر نافذة المفعول.
المادة (14) : تكون للمؤسسة والشركات التابعة لها نفس الحقوق والامتيازات المقررة لبنك التسليف الزراعي والتعاوني بمقتضى القوانين رقم 50 لسنة 1930 بالترخيص للحكومة بالاشتراك في إنشاء بنك زراعي والقوانين المعدلة له, ورقم 46 لسنة 1932 بشأن بيع المحصولات المرتهنة للقروض التي يسلفها بنك التسليف الزراعي, ورقم 28 لسنة 1940 بتقرير استثناء من بعض أحكام القانون المدني الخاص بالرهن.
المادة (14) : "يكون للمبالغ التي تقرضها المؤسسة والشركات التابعة لها للزراع والجمعيات التعاونية لغرض استصلاح الأراضي المملوكة لهم امتياز على الأراضي التي صرفت من أجلها هذه القروض - ويقيد هذا الامتياز وتكون مرتبة من وقت القيد وتعفى قوائم قيد هذا الامتياز وتجديده وشطبه والطلبات التي تقدم بشأن ذلك من جميع الرسوم المستحقة بموجب قانون رسوم التوثيق والشهر".
المادة (15) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن