بشأن المؤسسة التعاونية الزراعية العامة.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون رقم 267 لسنة 1960 بشأن المؤسسات العامة التعاونية؛
وعلى ا ...
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تعاونية زراعية تسمي "المؤسسة العامة التعاوني ...
المادة (2) : يكون لهذه المؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المركزي وعضوية وزارة التموين ...
المادة (3) : تختص المؤسسة بالتوجيه والإشراف على صندوق موازنة أسعار الأسمدة والهيئة الزراعية المصرية والجمعية الت ...
المادة (4) : تتولى هذه المؤسسة رسم السياسة العامة للقطاع التعاوني الزراعي وتنميته بتوفير المعونة الفنية والمالية ...
المادة (5) : يتكون رأس مال المؤسسة من:
(أ) الإعانات التي تعتمدها الدولة للمؤسسة.
(ب) أنصبة الحكومة في رؤوس أ ...
المادة (6) : يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة شاملة إيراداتها ومصروفاتها ويتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشرو ...
المادة (7) : لا تخضع المؤسسة في أنظمتها وحساباتها وإدارة أموالها وميزانياتها وقواعد تعيين موظفيها وترقيتهم وتأدي ...
المادة (8) : يكون للمؤسسة مدير عام يتولى إدارتها وتصريف شئونها ويمثلها في صلتها بالهيئات والأشخاص الأخرى, وأمام ...
المادة (9) : يصدر مجلس إدارة المؤسسة لوائح لتنظيم أعمالها تتضمن القواعد التي تتبع في إدارتها والتي يجري عليها ال ...
المادة (10) : يكون لمجلس إدارة المؤسسة ولرئيسه بالنسبة إلى البنوك والهيئات والمؤسسات والجمعيات التي توجه نشاطها و ...
المادة (11) : يكون تعيين رئيس مجلس إدارة ومديري الهيئات المشار إليها في المادة (3) وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم بقرا ...
المادة (12) : تظل القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالبنوك والمؤسسات والهيئات المشار إل ...
المادة (13) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليم مصر من ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة