تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية؛ وعلى القانون رقم 390 لسنة 1956 في شأن التفويض بالاختصاصات والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 52 لسنة 1961 بإدخال تعديلات على بعض التشريعات المتعلقة بشئون التعاون؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2137 لسنة 1960 بشأن المؤسسة التعاونية الزراعية العامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1900 لسنة 1961 بشأن سلطات الوزراء ومسئوليات كل منهم في تحقيق الأهداف بالنسبة للمؤسسات العامة؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وعلى موافقة مجلس الرياسة؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : قضى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي ـ بإنشاء جمعيات تعاونية زراعية يشترك في عضويتها صغار الفلاحين الذين تؤول إليهم بطريق التوزيع ـ ملكية الأراضي المستولى عليها وفقا لأحكامه وغيرهم من أصحاب الملكيات الصغيرة التي لا تجاوز خمسة أفدنة. واستهدف المشرع من إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية المشار إليها تأمين الاستغلال الزراعي للأراضي الموزعة على صغار الفلاحين وطبقا لقانون الإصلاح الزراعي ودعم الملكيات الصغيرة والمحافظة على الإنتاج الزراعي وذلك عن طريق توفير المزايا التي يحققها النظام التعاوني في مجال الحيازة الزراعية. ومنذ أن بدئ في تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي باشرت الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي خدمة أعضائها والقيام نيابة عنهم بما يلزم لعمليات التمويل الزراعي والحصول على لوازم الزراعة وتنظيم الاستغلال الزراعي وبيع المحاصيل الرئيسية فضلا عن قيامها بمختلف الخدمات الزراعية والاجتماعية التي تتطلبها حاجات الأعضاء وذلك كله تحت إشراف موظفين فنيين من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. وقد ثبت في ضوء التطبيق العملي ـ نجاح نظام التعاون الموجه الذي اتبع في مجال الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي ـ والذي يوفر لأعضاء هذه الجمعيات حريتهم في العمل وفي تقرير ما يرونه صالحا لإدارة الأراضي المملكة لهم وزراعتها واستغلالها ويكفل في الوقت ذاته إشراف أجهزة الدولة المختصة على الإنتاج الزراعي في الأراضي الموزعة وتوجيه ملاكها الجدد على نحو يحقق مصالحهم الخاصة والصالح العام ـ بزيادة الإنتاج وتحسين مستواهم من كافة النواحي. ورغبة في تعميم هذا النظام التعاوني المنظور ـ وتطبيقه على الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة خارج نطاق الإصلاح الزراعي، تمشيا مع روح الفكر الاشتراكي الذي يقوم عليه بناء دولتنا الحديثة والذي يفرض على كل فرد أن يسهم مع غيره في العمل من أجل صالح الجماعة وأن يتبع ما ترسمه الدولة من مخططات للإنتاج وما تقرره من نظم ومناهج مستهدفة بها زيادة الإنتاج وضمان استغلال الأراضي الزراعية على أكمل وجه ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية لأكبر عدد ممكن من المواطنين بما يقتضي توحيد القواعد التي تجري عليها الدولة في الإشراف على كافة الجمعيات التعاونية الزراعية وتوجيهها سواء ما كان منها تابعا للإصلاح الزراعي أو للمؤسسة التعاونية الزراعية العامة وكذا توحيد الاختصاص في الإشراف والتوجيه بالنسبة إلى هذه الجمعيات ودرءا لأي تعارض في أساليب تنظيم زراعة الأرض وتقرير الدورة الزراعية المناسبة لها وتصنيف حاصلاتها الزراعية وما يتبع بشأن تسويق هذه الحاصلات تعاونيا بما يعود بالنفع العام على الأعضاء وبما يحقق السياسة العامة للدولة. ولما كانت أحكام الباب الثاني من قانون الإصلاح الزراعي الخاصة بجمعيات التعاون الزراعي قد صدرت في ظل تطبيق أحكام القانون رقم 58 لسنة 1944 الخاصة بالجمعيات التعاونية المصرية وقت أن كانت وزارة الشئون الاجتماعية هي الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على الجمعيات التعاونية الزراعية وتنظيم أعمالها. ولما كان القانون المذكور قد ألغي وحل محله القانون رقم 317 لسنة 56 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية. ولما كانت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هي الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على جمعيات التعاون للإصلاح الزراعي كما أن وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي هو الوزير المختص في مجال تطبيق تشريعات التعاون بالنسبة إلى تلك الجمعيات. لهذا ـ أعد مشروع القانون المرافق متضمنا النص في مادته الأولى على أن يستبدل بأحكام الباب الثاني من قانون الإصلاح الزراعي الأحكام الواردة بهذا المشروع وذلك تحقيقا للاعتبارات المشار إليها. وعالجت المادة الثانية تنظيم وسائل تطبيق النظام المعمول به بالنسبة إلى جمعيات التعاون للإصلاح الزراعي على غيرها من الجمعيات التعاونية الزراعية الأخرى وذلك بأن خولت رئيس المجلس التنفيذي سلطة نقل الاختصاص في الإشراف على الجمعيات التعاونية الزراعية وتوجيهها من المؤسسة المصرية العامة التعاونية الزراعية إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وفي هذه الحالة تكون الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلى تلك الجمعيات ويكون وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي هو الوزير المختص بالنسبة لها كما يكون مستأجرو الأراضي الزراعية الواقعة في منطقة عمل كل من هذه الجمعيات وكذا ملاكها وحائزوها أعضاء بحكم القانون في تلك الجمعيات. وتولت المادة الثالثة تحديد اللجان المختصة بالفصل في حالات مخالفة أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية التي ينقل الاختصاص في الإشراف عليها وتوجيهها طبقا لحكم المادة السابقة للالتزامات والتعليمات المقررة. وأناطت بهذه اللجان سلطة توقيع العقوبات المنصوص عليها فيها وذلك في حالة ثبوت ارتكاب المخالفة. وأوضحت المادة الرابعة طريقة تبليغ القرارات التي تصدرها اللجان المشار إليها والتظلم منها وتنفيذها. وقررت المادة الخامسة تخصيص الغرامات التي تقضي بها اللجان سالفة الذكر لدعم الجمعيات التعاونية الزراعية ورفع مستوى أعضائها. ويتشرف وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة على السيد رئيس الجمهورية رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يستبدل بأحكام الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه الأحكام الآتية: الباب الثاني في جمعيات التعاون للإصلاح الزراعي "مادة 18- تتكون بحكم القانون جمعية تعاونية زراعية ممن تؤول إليهم ملكية الأرض الموزعة في القرية الواحدة، وممن لا يملكون أكثر من خمسة أفدنة في زمامها. ويجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي إنشاء جمعية واحدة لأكثر من قرية إذا اقتضى الحال ذلك". "مادة 19- تقوم الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي المنشأة وفقا لحكم المادة السابقة بالأعمال الآتية: (أ) الحصول على السلف الزراعية بمختلف أنواعها طبقا لحاجات الأراضي المملوكة لأعضائها. (ب) مد الأعضاء بما يلزم لاستغلال الأراضي من بذور وأسمدة وماشية وآلات زراعية وغيرها، وكذا ما يلزم لحفظ المحصولات ونقلها. (جـ) تنظيم زراعة الأرض واستغلالها على خير وجه بما في ذلك انتقاء البذور وتصنيف الحاصلات ومقاومة الآفات وشق الترع والمصارف وتطهيرها وصيانتها والإشراف على تنفيذ الدورات الزراعية وعلى إنتاج أنواع المحاصيل التي تقررها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. (د) بيع المحاصيل الرئيسية لحساب أعضائها - على أن تخصم من ثمن المحاصيل مستحقات الحكومة الناشئة عن تطبيق هذا القانون، والضرائب العقارية والسلف الزراعية وديون الجمعية المستحقة قبل أعضائها. (هـ) القيام بجميع الخدمات الزراعية والاجتماعية والاقتصادية التي تتطلبها حاجات الأعضاء". "مادة 20- تؤدي الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي أعمالها تحت إشراف موظفين فنيين تختارهم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. وتنظم الهيئة الدورات الزراعية المناسبة وتصدر الإرشادات والتعليمات اللازمة التي يكون من شأنها زيادة الإنتاج في أراضي أعضاء الجمعيات التعاونية المشار إليها وتحسينها". "مادة 21- تشترك الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي في تأسيس جمعيات تعاونية مشتركة وعامة واتحادات تعاونية وفقا للقانون". "مادة 22- يصدر وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي القرارات اللازمة لتنظيم أعمال الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي".
المادة (2) : يجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي نقل الاختصاص في الإشراف على الجمعيات التعاونية الزراعية وتوجيهها من المؤسسة المصرية العامة التعاونية الزراعية إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي, وذلك سواء بالنسبة إلى جمعية تعاونية زراعية واحدة أو أكثر في قرية أو منطقة معينة أو بالنسبة إلى الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة في دائرة مركز معين أو محافظة معينة أو في أكثر من مركز أو محافظة. وتخضع الجمعيات التعاونية الزراعية التي ينقل الاختصاص في الإشراف عليها وتوجيهها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - للأحكام المنصوص عليها في المواد من (19) إلى (22) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه. ويكون مستأجرو الأراضي الزراعية الواقعة في منطقة عمل كل من الجمعيات التعاونية الزراعية المشار إليها وملاكها أعضاء بحكم القانون في تلك الجمعيات. وفي تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1961 المشار إليه تكون الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هي الجهة الإدارية المختصة ويكون وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي هو الوزير المختص بالنسبة إلى الجمعيات التعاونية الزراعية المشار إليها.
المادة (3) : تختص اللجان المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه - بالفصل في المخالفات التي تقع من أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية التي ينقل الاختصاص في الإشراف عليها وتوجيهها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وفقا لحكم المادة السابقة, وذلك سواء في حالة تخلف أحد أعضاء هذه الجمعيات عن الوفاء بأي التزام جوهري يقضي به القانون, أو في حالة تسببه في تعطيل قيام تلك الجمعيات بالأعمال المنصوص عليها في المادتين (19) و(20) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه, أو في حالة مخالفته الدورة الزراعية أو الإرشادات والتعليمات التي تقررها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي, أو في غير ذلك من الحالات. وللجان المشار إليها بعد استكمالها التحقيق وسماع أقوال ذوي الشأن أن تقضي على مرتكب المخالفة بغرامة لا تجاوز نصف القيمة الإيجارية مقدرة بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة على الأرض محل المخالفة - عن سنة واحدة - أو بإحدى العقوبات الآتية بحسب الأحوال أو بهما معا: (1) إذا كان من أتى المخالفة مستأجرا سواء بالنقد أو المزارعة - جاز للجنة أن تقضي بإلغاء عقد إيجاره وتقرر طرده من الأرض المؤجرة إليه. وفي هذه الحالة تتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تأجير الأرض نيابة عن المؤجر الأصلي إلى صغار الزراع الذين تتوافر فيهم الشروط التي يقررها مجلس إدارتها. (2) إذا كان من أتى المخالفة مالكا - مؤجرا بطريق المزارعة - جاز للجنة تعديل عقد الإيجار الصادر منه لتصبح العلاقة بينه وبين المستأجر - إيجارا بالنقد بأجرة المثل في حدود سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة على الأرض المؤجرة. (3) إذا كان من أتى المخالفة مالكا زارعا أرضه لحسابه - جاز للجنة أن تقضي بحرمانه من استغلال الأرض وزراعتها كلها أو بعضها - لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وفي هذه الحالة تتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تأجير الأرض خلال هذه المدة إلى صغار الزراع الذين تتوافر فيهم الشروط التي يقررها مجلس إدارتها, وتؤدي الهيئة إلى المالك ما تحصله من أجرة عن هذه الأرض خلال المدة المشار إليها - مخصوما منها مصاريف إدارية مقدارها 10% من الأجرة المحصلة.
المادة (4) : تبلغ قرارات اللجان المشار إليها في المادة السابقة إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها. ولهم أن يتظلموا من هذه القرارات إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها إليهم. ولا تكون قرارات اللجان نهائية إلا بعد تصديق مجلس الإدارة عليها بعد انقضاء ميعاد التظلم المشار إليه. وتنفذ القرارات بالطريق الإداري. وتكون غير قابلة لأي طعن أمام أية جهة قضائية.
المادة (5) : ترصد مبالغ الغرامات المحكوم بها وفقا لحكم المادة (3) في حساب خاص في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وتوجه حصيلتها بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لدعم الجمعيات التعاونية التي تنشئها الهيئة أو ينقل إليها الاختصاص في الإشراف عليها وتوجيهها, ولتحسين حال أعضائها ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي والعمراني.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن