بشأن التفويض بالاختصاصات.
المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 137 و148 من الدستور.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : لرئيس الجمهورية أن يعهد ببعض الاختصاصات المخوّلة له بموجب القوانين إلى وزير أو الوزراء المختصين.
المادة (2) : للوزير أن يعهد ببعض الاختصاصات المخوّلة له بموجب القوانين إلى وكيل الوزارة وله أن يوزّع هذه الاختصاصات بين وكلاء الوزارة في حالة تعددهم.
المادة (3) : للوزير أن يعهد ببعض الاختصاصات المخوّلة لوكيل الوزارة بموجب القوانين إلى الوكلاء المساعدين أو رؤساء المصالح.
وللوزير بناءً على ما يعرضه رؤساء المصالح أن يعهد ببعض اختصاصاتهم إلى رؤساء الفروع والأقسام.
المادة (4) : تعتبر القرارات المتعلقة بمسائل من اختصاص الوزراء صادرة من جهة مختصة متى كانت صادرة في الفترة من 18 سبتمبر سنة 1956 حتى تاريخ العمل بهذا القانون من وكلاء الوزارات أو غيرهم ممن كان يجوز أن يشملهم التفويض الصادر تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له.
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر