تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس الجمهورية (بالنيابة) بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 710 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة عامة ...
المادة () : عقد لتعيين موظف مؤقت خاص برعايا الجمهورية العربية المتحدة إنه في اليوم .......... من شهر ........ ...
المادة (1) : تنقسم الوظائف في المراتب العالية إلى فنية وإدارية وفي المراتب المتوسطة إ ...
المادة (2) : تعد أقسام الأفراد بمختلف الإدارات في المواعيد التي تحددها الهيئة كشوفا بالوظائف ...
المادة (3) : تعلن الهيئة عن الوظائف الخالية المطلوب التعيين فيها وذلك في نشرة الهيئة الرسمية وفي صحيفة أو أكثر م ...
المادة (4) : تقدم طلبات الالتحاق بالوظائف إلى الهيئة وتقيد مع بيان بمرفقاتها في سجلات بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ و ...
المادة (5) : تعين الهيئة مكان الامتحان وميعاده مواده ونوعه تحريريا أو شخصيا أو عمليا ويعلن عن ذلك في النشرة الرس ...
المادة (6) : تشكل لجان الامتحان بقرارات من مدير عام هيئة البري ...
المادة (7) : يعد ناجحا من حصل على خمسين في المائة من الدرجات المتخذة أساسا للتقدير والتي يحددها مدير عام هيئة ال ...
المادة (8) : تبقى قوائم الناجحين صالحة لتعيين المقيدين فيها والذين لم يفقد ...
المادة (9) : يكون التعيين بامتحان في المرتبة الرابعة من الوظائف العال ...
المادة (10) : يجوز قصر الامتحان في الوظائف الخالية المخصصة للتعيين على موظفي الهيئة الحاصلين على ...
المادة (11) : يجوز الاستغناء عن الامتحان بقرار من وزير المواصلات في الحالتين الآتيتين: (1) إذا كانت الوظائف الخا ...
المادة (12) : تتولى الهيئة إنشاء المعاهد ومراكز التدريب اللازمة لها ويصدر ...
المادة (13) : يطبق في شأن المؤهلات العلمية اللازمة ل ...
المادة (14) : تبرم الهيئة عقود استخدام على النموذج المرافق مع من يعين من الموظفين بصفة مؤقتة أو لأعمال مؤقتة - وي ...
المادة (15) : تسري على موظفي الهيئة أحكام القوانين والقرارات ...
المادة (16) : يختص مجلس طبي الهيئة العامة للسكك الحديدية بالشئون الطبية لموظفي ومستخدمي وعمال هيئة البريد وفي ذلك ...
المادة (17) : يجوز إعفاء الموظف من شروط اللياقة الطبية كلها أو بعضها - التي تلزم للتعيين أو الاستمرار في ال ...
المادة (18) : يسري في شأن توظيف الأجانب بالهيئة الأحكام والقواعد العامة المعمول بها في الحكومة على أن يكون لمجلس ...
المادة (19) : تشكل لجان شئون الموظفين من ثلاثة إلى خمسة من كبار موظفي الهيئة ويصدر بتن ...
المادة (20) : ينشأ سجل تدون به محاضر اجتماع لجان شئون الموظفين ويجب أن تشمل هذه المحاضر أسماء الحاضرين والمسائل ا ...
المادة (21) : تكون المداولات وأخذ الرأي في لجان شئون الموظفين سرية ولا يجوز استخراج صور من ...
المادة (22) : يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ...
المادة (23) : ينشأ لكل موظف ملف تودع فيه البيانات والمعلومات الخاصة به والملاحظات المتعلقة بعم ...
المادة (24) : تودع التقارير السنوية في ملفات خاصة بعد ...
المادة (25) : تقدم التقارير السنوية على النماذج و ...
المادة (26) : يقدم التقرير السنوي عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلي للإدارة ثم على وكيل المدير ...
المادة (27) : يعلن الموظف الذي يقدم عنه تقرير بدرجة مرض أو ضعيف بصورة منه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من ...
المادة (28) : تتولى لجنة شئون الموظفين المختصة بنفسها أو بمن تندبه لذلك من أعضائها تحقيق ما ترى تحقيقه من المسائل ...
المادة (29) : إذا كان الموظف مندوبا للقيام بعمل وظيفة أخرى لمدة لا تزيد على ستة أشهر بإدارة أخرى غير إدارته بالهي ...
المادة (30) : كل من يعين أو يرقى إلى مرتبة مخص ...
المادة (31) : لا تجوز ترقية حملة المؤهلات المتوسطة إلى المراتب العالية، أما حملة هذه المؤهلات الذين يش ...
المادة (32) : يشترط للترقية إلى الوظائف التي تحدد بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس الإدارة اجتياز امتحانات ...
المادة (33) : لا تجوز ترقية موظف منقول إلى الهيئة من وزارة أو مصلحة أو مؤسسة أو هيئة عامة أو من إدارة بالهيئة ذات ...
المادة (34) : على المراقبة العامة لشئون الأفراد أن تعرض على لجنة شئون الموظفين قبل موعد استحقاق العلاوة ا ...
المادة (35) : يجب على المراقبة العامة لشئون الأفراد إعلان الموظفين بما تصدره اللجنة من قرارات بتأجيل علاواتهم الد ...
المادة (36) : يجوز ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى في الهيئة أو في وزارة أو مصلحة أو مؤسسة أو هيئة عامة إ ...
المادة (37) : لا يجوز ندب الموظفين لأعمال تحول دون أداء أعمال وظائفهم ولا يجوز الندب لمدة تزيد على ...
المادة (38) : تجوز إعارة الموظفين لمدة لا تزيد على أربع سنوات إلى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والحكومات الأ ...
المادة (39) : إذا زادت مدة الإعارة على سنة يجوز شغل الوظيفة بصفة مؤقتة في أدنى مراتب التعيين على أن تخلى عند عودة ...
المادة (40) : إذا غاب موظف معين بقرار جمهوري أو شاغل لوظيفة مدير إدارة عامة قام وكيله بأع ...
المادة (41) : تؤدي الجهة المستعيرة راتب الموظف المعا ...
المادة (42) : تحفظ على سبيل التذكار للمعارين ولأعضاء البعثات من الموظفين مرا ...
المادة (43) : يجوز بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة اللجنة التنفيذية للبعثات منح أجازة دراسية بمرتب أو بغير مرت ...
المادة (44) : الإجازات العارضة هي التي تكون لسبب طارئ لا يستطيع الموظف معه إبلاغ رؤسائه مقدما للترخيص له في الغيا ...
المادة (45) : تكون الإجازة الدورية لمدة لا تزيد على شهر ونصف في السنة سواء أقضيت داخل الجمهورية أو خارجها فإذا بل ...
المادة (46) : يحدد مدير هيئة البريد مدة الإجازة الدورية في الحدود المتقدمة ولا يجوز بعد ذ ...
المادة (47) : يمنح الموظف لمرة واحدة طوال مدة خدمته إ ...
المادة (48) : تكون الإجازة الدورية في السنة الأولى من خدمة الموظف لمدة خ ...
المادة (49) : يستحق الموظف كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة إجازة مرضية على الوجه الآتي: (1) ثلاثة أشهر بمرتب كامل. ...
المادة (50) : يفصل الموظف الذي لا يعود إلى عمله بعد استنفاذ إجازاته المرضية والدورية ومع ذلك يكون له الحق في مد ا ...
المادة (51) : تحول الإجازة المرضية سواء أكانت بمرتب كامل أو بمرتب مخفض بناء على طلب الموظف إلى إجازة دورية إذا كا ...
المادة (52) : استثناء من الأحكام المتقدمة يجوز لوزير المواصلات أن يمنح الموظف إجازة دورية بمرتب كامل زيادة على ما ...
المادة (53) : الموظف المخالط لمريض بمرض معد وترى السلطة الطبية منعه من مزاولة أعمال وظيفته ينقطع عن العمل ا ...
المادة (54) : الموظف الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب تأدية وظيفته ويقرر المجلس الطبي مدة علاجه يمنح إجازة خاصة لا تجا ...
المادة (55) : على الموظف الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب تأدية وظيفته أن يبلغ الهيئة عن إصابته وكيفية حدوثها وبما يكو ...
المادة (56) : يكون علاج الموظف الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب تأدية وظيفته مجانا في مستشفى وزارة المواصلات بالدرجة ا ...
المادة (57) : ترد للموظف الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب تأدية وظيفته المبالغ الآتية: (1) ثمن الأدوية اللازمة للعلاج ...
المادة (58) : ينظم مدير عام هيئة البريد طريقة طلب الموظفين للإ ...
المادة (59) : على الموظف أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بدقة وأمانة وعليه أن يخصص وقت العمل الرسمي لأدا ...
المادة (60) : يجب على الموظف أن يقيم بالجهة التي بها مقر وظيفته و ...
المادة (61) : لا يجوز للموظف أن يفضي بمعلومات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو ...
المادة (62) : لا يجوز للموظف أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من ...
المادة (63) : لا يجوز للموظف أن ينتمي إلى حزب سياسي أو يشترك في تنظيم اجت ...
المادة (64) : لا يجوز للموظف أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو بمكافـأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية ويجوز لوزير ال ...
المادة (65) : لا يجوز للموظف أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالوساطة ...
المادة (66) : يحظر على الموظف بالذات أو بالوساطة: (1) أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية أو ا ...
المادة (67) : لا يجوز للموظف أن يوسط أحد في شأن خاص بوظيفته ...
المادة (68) : يجب على الموظف مراعاة الأحكام المالية المعمول بها، والمخالفات المالية هي: (أولا) مخالفة القواعد وا ...
المادة (69) : يحرر محضر بالتحقيق يثبت فيه اسم المسئول وسنه ومحل إقامته ووظيفته ومرتبته وتسجل أقواله كتابة وتذيل ك ...
المادة (70) : يتناول التحقيق ما يعرض أثناءه من وقائع تنطوي على مخالفات أو خروج على مقتضى الوا ...
المادة (71) : يثبت المحقق بعد انتهائه من التحقيق رأيه فيما هو منسوب إلى الموظف بمذكرة يعرضها مع محاضر التحقيق على ...
المادة (72) : يجوز أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاها عل ...
المادة (73) : الموظفون الشاغلون لدرجات شخصية ينقلون إلى المراتب الجديدة بصفة شخصية خصما على المراتب التي تعادل در ...
المادة (74) : في حالة الخصم من المرتب لغاية خمسة عشر يوما وفي حالة تأجيل العلاوة مدة تقل عن سنة تحجز ا ...
المادة (75) : تعتبر التقارير السنوية عن أعمال سنة 1960 بدرج ...
المادة (76) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويع ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن