تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور. وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
المادة (1) : يجوز أن ينشأ بمرسوم في أية وزارة منصب وكيل وزارة دائم تكون لشاغله الاختصاصات المقررة في هذا القانون متى اقتضت المصلحة ذلك. ويجوز إنشاء منصب وكيل وزارة دائم في رياسة مجلس الوزراء يُعهد إليه بالشئون التي يُعيّنها رئيس مجلس الوزراء. ويكون مرتب وكيل الوزارة الدائم 1800 جنيه سنوياً.
المادة (2) : يُعيَّن وكيل الوزارة الدائم بمرسوم. ويُشترط فيه عدا الشروط المقررة في التشريعات الخاصة بموظفي الدولة: (أ) أن تكون سنه أربعين سنة ميلادية على الأقل. (ب) أن يكون حائزاً لدرجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو لشهادة تعتبر معادلة لها منذ عشرين سنة على الأقل. (ج) أن يكون من الممتازين بين ذوي الخبرة الخاصة بأعمال الوزارة التي تولى المنصب فيها.
المادة (3) : لا يجوز أن يُعيَّن وكيلاً دائما لوزارة من كان منتمياً إلى هيئة سياسية حزباً كانت أو جماعة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انفصاله عن الهيئة وانقطاع صلته بها فعلاً. ويعتبر انتماء في حكم هذه المادة الدعوة للهيئة السياسية بأية طريقة من طرق النشر.
المادة (4) : لا يجوز عزل وكيل الوزارة الدائم إلا بقرار من الهيئة التأديبية المنصوص عليها في المادة الخامسة. ولا يجوز إلغاء منصبه خلال السنوات الخمس التالية لتعيينه. ولا يجوز نقله إلى أي منصب آخر في الوزارة أو في أية وزارة أو جهة حكومية أخرى إلا إذا ارتضى ذلك كتابةً.
المادة (5) : يختص بمحاكمة وكيل الوزارة الدائم تأديبياً مجلس يُؤلّف من رئيس محكمة النقض وتكون له الرياسة ومن وكيل مجلس الدولة لمحكمة القضاء الإداري ـ ورئيس ديوان الموظفين واثنين من وكلاء الوزارات الدائمين يختار أحدهما مجلس الوزراء ويختار الآخر وكيل الوزارة الدائم المقدّم للمحاكمة. ولا يوقّع على وكيل الوزارة الدائم من العقوبات التأديبية إلا عقوبتي اللوم أو العزل. ولمجلس الوزراء وحده بناءً على طلب الوزير المختص أن يوجّه اللوم إلى وكيل الوزارة الدائم إذا وقع منه ما يبرر ذلك. ويكون قرار اللوم مسبباً ويوجّه بكتاب سرّي.
المادة (6) : تسري القواعد الخاصة بنظام موظفي الدولة على وكيل الوزارة الدائم فيما لا يتعارض مع الأحكام المتقدّمة.
المادة (7) : وكيل الوزارة الدائم مسئول أمام الوزير عن مراعاة أحكام القوانين واللوائح في جميع أعمال الوزارة وعن حسن سير هذه الأعمال. وهو الرئيس الإداري لموظفي الوزارة ومستخدميها.
المادة (8) : يعاون وكيل الوزارة الدائم الوزير ويتولّى الوكيل الدائم بوجه خاص: (أ) تعيين الموظفين والمستخدمين وترقيتهم ومنحهم العلاوات مع مراعاة أحكام المادة 9. (ب) توزيع الموظفين والمستخدمين على المصالح والإدارات التابعة للوزارة وتعيين اختصاص كل منهم. (ج) وضع نظام العمل والتعليمات الإدارية الخاصة به. (د) إعداد مشروع ميزانية الوزارة. (هـ) إعداد المشروعات التي يعهد إليه الوزير بإعدادها أو التي يرى هو أن يتقدّم بها إلى الوزير. (و) دراسة الإصلاحات الإدارية التي يُشير بها الوزير أو الإدلاء بالرأي فيها. (ز) تقديم الاقتراحات التي يرى ضرورتها لحسن سير العمل ورفع مستوى الإدارة والنهوض بالمرافق العامة التي تقوم الوزارة على شئونها.
المادة (9) : ينوب وكيل الوزارة الدائم عن الوزير في مباشرة اختصاصاته المقررة في القانون وله في هذه الحدود أن يُصدِر الأوامر الإدارية إلا أن يتعلّق الأمر بمسألة من المسائل الآتية: (أ) المسائل التي تتعلّق بصلة الوزارة بالبرلمان أو التي تكون محل نقاش فيه. (ب) المسائل التي يشترط أن تصدر في شأنها قرارات من مجلس الوزراء أو مراسيم. (ج) المسائل التي يرى الوكيل أن يتخذ الوزير قراراً فيها وكذلك المسائل التي يطلب الوزير أن تُعرض عليه ليتولى الفصل فيها.
المادة (10) : يعرض وكلاء الوزارات ومديرو المصالح والإدارات المسائل المتعلّقة بمصالحهم أو إداراتهم على وكيل الوزارة الدائم ولا يجوز لهم أن يتّصلوا بالوزير في شأنها قبل عرضها على هذا الوجه.
المادة (11) : يُبدي وكيل الوزارة الدائم رأيه كتابةً في المسائل قبل عرضها على الوزير أو يبيّن كتابةً سبب امتناعه عن إبداء الرأي. وإذا رأى الوزير مخالفة رأي الوكيل الدائم وجب أن يكون قراره مسبباً.
المادة (12) : إذا لم يُبد وكيل الوزارة الدائم رأيه ولم يُبيِّن أسباب امتناعه عن إبداء الرأي كلّفه الوزير كتابةً إبداء الرأي أو بيان سبب الامتناع. فإذا استمر ممتنعاً كان للوزير أن يُصدِر القرار.
المادة (13) : يتولّى وكيل الوزارة الدائم تنفيذ القرارات التي يُصدرها الوزير. وإذا رأى أن القرار مخالف للقانون يجب عليه أن يُبيِِّن للوزير كتابةً وجه المخالفة فإن أصرّ الوزير على قراره فعلى الوكيل أن يمضي في تنفيذه قرار الوزير.
المادة (14) : يقوم مقام وكيل الوزارة الدائم عند غيابه أقدم وكلاء الوزارة أو أقدم مديري المصالح أو الإدارات على حسب الأحوال. وللوكيل الدائم أن يعهد إلى من يجوز أن يقوم مقامه عند غيابه ببعض اختصاصاته.
المادة (14) : في الوزارات التي ليس بها وكيل وزارة دائم يجوز للوزير أن يعهد ببعض الاختصاصات المخوّلة بهذا القانون للوكيل الدائم إلى وكلاء الوزارة أو الوكلاء المساعدين أو رؤساء المصالح. ويجوز للوزير أن يعهد ببعض اختصاصات رؤساء المصالح إلى رؤساء الفروع.
المادة (15) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن