تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 72 لسنة 1937 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى وهيئة أركان حرب الجيش المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1941 والقانون رقم 213 لسنة 1951، وعلى المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1939 بإنشاء قوات مرابطة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1947 والقانون رقم 101 لسنة 1951، وعلى المرسوم الصادر في 22 مايو سنة 1946 بإعادة تشكيل مجلس الجيش ولجنة الضباط بوزارة الدفاع الوطني المعدل بالمرسوم الصادر في 13 يوليه سنة 1946، وعلى المرسوم الصادر في 20 سبتمبر سنة 1948 بإطلاق اسم وزارة الحربية والبحرية على وزارة الدفاع الوطني، وعلى المرسوم الصادر في 14 فبراير سنة 1950 بإنشاء وظيفة قائد عام للقوات المسلحة وتعيين اختصاصها المعدل بالمرسوم الصادر في 25 يوليه سنة 1952، وعلى القانون رقم 140 لسنة 1951 بإنشاء مجلس أعلى ومجالس إدارة لمصانع وزارة الحربية والبحرية، وعلى المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 بنظام وكلاء الوزارات الدائمين المعدل بالقانون رقم 224 لسنة 1953، وعلى مرسوم بقانون التعبئة رقم 25 لسنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الحربية والبحرية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : لم يعد التنظيم الحالي لوزارة الحربية يتمشى مع النظم الحديثة في وزارات الدفاع والحرب. ولقد ظهر في حرب فلسطين قصور ذلك التنظيم عن مواجهة ظروف الحرب والاستجابة لضروراتها وكان مرجع ذلك إلى التعقيد والبطء في الإجراءات ولذلك فقد دعت الحاجة إلى وضع تنظيم جديد شامل للوزارة يسد أوجه النقص ويعالج هذه العيوب بما يضمن سرعة البت في الأمور ووضوح الاختصاصات ويحقق التعاون الوثيق والتناسق التام بين مختلف فروع القوات المسلحة والديوان العام للوزارة. وبين هذه الوزارة والوزارات والمصالح والهيئات العامة. كما يوحد الهيئات الفنية المتخصصة التي تتوافر في السلم والحرب على السواء على دراسة ما يتصل بالمجهود الحربي ويخدم أغراض الدفاع. وقد أعد لذلك المشروع المرافق ونصت مادته الأولى على تسمية الوزارة باسم وزارة الحربية لإشرافها على الجيش والقوات البحرية والجوية جميعها. ونصت المواد من 2 إلى 6 على إنشاء وتشكيل مجلس الدفاع وانعقاده واختصاصاته وهو هيئة عليا ترسم السياسة العامة للدفاع وتنسق بين مختلف الجهات لتنفيذ هذه السياسة وقد روعي في نظامه تفادي ما أظهرته التجارب من نواحي النقص والقصور في القانون رقم 72 لسنة 1937 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى وهيئة أركان حرب الجيش. وتسهيلا للإجراءات رئى النص على أن القرارات التي يصدرها مجلس الدفاع تنفذ فورا بعد تصديق رئيس مجلس الوزراء عليها طالما أنها في حدود سلطات واختصاصات الوزارات المختلفة طبقا للقوانين واللوائح. أما ما يخرج عن حدود سلطاتها واختصاصاتها فيجب عرضه على مجلس الوزراء للتصديق عليه. وفي الحالتين يصدر وزير الحربية التعليمات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس ويبلغها مشفوعة بهذه التعليمات إلى الجهات المختصة ويتولى بعد ذلك الإشراف على تنفيذ تلك الجهات لها بما يتفق مع السياسة العامة للدفاع عن البلاد. ولما كانت إدارة الحرب تستلزم السرعة والسرية التامة فقد نص على أن يباشر مجلس الدفاع جميع أعمال التعبئة ويشرف على تنفيذها ويتولى إدارة الحرب عند نشوبها وتصبح قراراته ملزمة بمجرد صدورها. ونظرا لأن أمن الدولة يتطلب تركيز جميع المصالح والجهات التي تقوم بأعمال المخابرات الداخلية والخارجية في جهة واحدة لتنسيق العمل وتوجيهه والبعد بهذه المصالح والجهات في المؤثرات التي تستغلها في غير ما هي مخصصة له فقد نصت المادة 7 على إنشاء إدارة لأمن الدولة تتولى جميع أنواع المخابرات الداخلية والخارجية وتتبع مجلس الدفاع ويحدد اختصاصاتها بقرار منه. ويكون الإشراف عليها لوزير الحربية. وأما عن ترتيب هيئات الوزارة فقد نص على أن تدار الأعمال فيها بواسطة القيادة العامة للقوات المسلحة والديوان العام. وتدار الأعمال في القيادة العامة بواسطة قائد عام القوات المسلحة ورؤساء هيئة أركان حر الجيش والقوات البحرية والقوات الجوية. وقد نص في المادة 13 على أن يشكل من رؤساء أركان الحرب الثلاثة مجلس يسمى "المجلس المشترك لرؤساء هيئة أركان حرب". كما بينت المادة اختصاصات هذا المجلس. وتدار الأعمال في الديوان العام بواسطة: الوكيل الدائم لوزارة الحربية. وكيل الوزارة المساعد لشئون الدفاع. وكيل الوزارة المساعد لشئون المصانع الحربية. وكيل الوزارة المساعد لشئون الطيران ومصانع الطائرات. على أن يكون الوزير مشرفا على كل هذه الهيئات وله حق مساءلة كل من قائد عام القوات المسلحة والوكيل الدائم للوزارة عن تنفيذ أحكام القوانين واللوائح وعن حسن سير الأعمال. وقد بينت المادة 11 مهمة القيادة العامة واختصاصات القائد العام للقوات المسلحة ومسئوليته أمام وزير الحربية ومجلس الدفاع. وترك التنظيم الداخل للهيئات والإدارات التي تتبع القيادة العامة إلى قرار وزاري يصدر من وزير الحربية بناء على اقتراح القائد العام وذلك أدعى إلى تحقيق المرونة اللازمة لمواجهة التطورات السريعة في فنون التنظيم العسكري وقيادة القوات المسلحة وإدارتها. كما نص في المادة 15 على أن يتولى وكيل الوزارة الدائم الإشراف على المصالح التابعة للديوان العام التي تعين وتحدد اختصاصاتها بمرسوم أما الإدارات التابعة للديوان العام فقد نصت المادة 21 على أن يكون تنظيمها بقرار من وزير الحربية. ويباشر الوكيل الدائم للوزارة أعماله بواسطة الوكلاء المساعدين وإدارتي الشئون المالية والشئون الإدارية. ولقد اقتضت ضرورات الحرب الحديثة أن تفكر الدول الراقية جميعا في إنشاء هيئة مركزية (بلغت عند بعضها مرتبة الوزارة) تخص بدراسة الإستراتيجية العليا للحرب من النواحي العسكرية والسياسية والاقتصادية وذلك في ظل التعاون بين الهيئات العسكرية والمدنية وقد أنشئت لتحقيق هذا الغرض وكالة الوزارة لشئون الدفاع وهي هيئة فنية لدراسة شئون الحرب والاستعداد لها حتى تتحقق للدولة مشروعات ناضجة غير مرتجلة لا تتغير بتغير الوزارات بل تتميز بالاستقرار والثبات وهما أمران جوهريان لسلامة الخطط ونجاحها. خاصة وهي تتعلق بكيان الدولة واستقلالها وأمنها ومن أهم الإدارات التي تعاونها في عملها إدارة التعبئة. وقد بينت المادتان 17 و18 اختصاصات وكيل الوزارة المساعد لشئون الدفاع وقسمت الوكالة إلى ثلاثة إدارات رئيسية وهي: (1) إدارة السكرتارية العامة لمجلس الدفاع. (2) إدارة التعبئة. وهي المشار إليها في مرسوم بقانون التعبئة رقم 25 لسنة 1953. (3) إدارة الشئون الاقتصادية والدعاية. ويختص وكيل الوزارة المساعد لشئون المصانع الحربية بالإشراف على أعمال المصانع الحربية في حدود القوانين واللوائح المنظمة لذلك. كما يختص الوكيل المساعد لشئون الطيران ومصانع الطائرات بالإشراف على شئون القوات الجوية والطيران المدني والأرصاد الجوية ومصانع الطائرات. كما نص في المادة 22 على إلغاء قانون إنشاء مجلس الدفاع وهيئة أركان حرب الجيش ومرسوم إنشاء وظيفة قائد عام القوات المسلحة وكل نص يخالف أحكام القانون المرافق. وتتشرف وزارة الحربية والبحرية بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يطلق اسم "وزارة الحربية" على "وزارة الحربية والبحرية".
المادة (2) : ينشأ بوزارة الحربية مجلس يسمى "مجلس الدفاع" ويشكل على الوجه الآتي: رئيس مجلس الوزراء ..................... رئيسا وزير الحربية ....................... نائبا للرئيس وزير الخارجية ..................... وزير المالية والاقتصاد ................ وزير الداخلية ........................ وزير المواصلات .................. وزير التجارة والصناعة ................. أعضاء قائد عام القوات المسلحة ............... رئيس هيئة أركان حرب الجيش ......... رئيس هيئة أركان حرب القوات البحرية ........ رئيس هيئة أركان حرب القوات الجوية ......... ويقوم بأعمال سكرتيرية المجلس وكيل وزارة الحربية المساعد لشئون الدفاع. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماته أو خبرته من الوزراء أو غيرهم على ألا يكون لهم صوت في المداولات. وعند غياب الرئيس ونائبه تكون الرئاسة لأقدم الوزراء الحاضرين.
المادة (3) : يختص مجلس الدفاع علاوة عما نص عليه في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1953 المشار إليه بما يأتي: (1) رسم سياسة الدفاع عن البلاد. (2) تعيين الواجبات والخدمات التي تكلف الوزارات والمصالح الحكومية وسائر المرافق العامة والهيئات الخاصة بأدائها خدمة لأغراض الدفاع ومراقبة تنفيذها. (3) إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالدفاع التي يعرضها رئيس مجلس الوزراء أو وزير الحربية أو قائد عام القوات المسلحة. كما يختص بما يتصل بالأعمال سالفة الذكر من مسائل مالية وغيرها.
المادة (4) : يدعى المجلس للانعقاد بناء على طلب الرئيس أو نائبه كلما وجد مقتضى على ألا تقل اجتماعاته عن مرة كل ستة أشهر كما يدعى أيضا للانعقاد بناء على طلب القائد العام واثنين على الأقل من العسكريين يتقدمون به إلى وزير الحربية. يجب لصحة انعقاده حضور سبعة من أعضائه على الأقل. أربعة من الوزراء وثلاثة من العسكريين وتكون مداولاته سرية. وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الآراء رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (5) : تعرض قرارات المجلس على رئيس مجلس الوزراء للتصديق عليها إذا كان تنفيذها في حدود الاختصاصات المخولة للجهات الحكومية المختلفة طبقا للقوانين واللوائح. وما عدا ذلك من القرارات يعرض على مجلس الوزراء للتصديق عليه. وفي كلتا الحالتين يقوم وزير الحربية بإبلاغ الجهة المختصة تلك القرارات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها ويكون له الإشراف على هذا التنفيذ.
المادة (6) : عند إعلان التعبئة أو قيام حرب يباشر مجلس الدفاع جميع مسائل التعبئة ويشرف على تنفيذها ويتولى إدارة الحرب عند نشوبها وتصبح قراراته ملزمة بمجرد صدورها.
المادة (7) : تنشأ بالوزارة إدارة تسمى "إدارة أمن الدولة" لخدمة أغراض الدفاع وسلامة الدولة وتتبع مجلس الدفاع الذي يحدد اختصاصها بقرار منه ويكون لوزير الحربية الإشراف المباشر عليها.
المادة (8) : يشرف الوزير على أعمال وزارة الحربية وتتولاها الهيئات الآتية: (أ) القيادة العامة للقوات المسلحة ويدير أعمالهم: قائد عام القوات المسلحة. رئيس هيئة أركان حرب الجيش. رئيس هيئة أركان حرب القوات البحرية. رئيس هيئة أركان حرب القوات الجوية. (ب) الديوان العام ويدير أعماله: الوكيل الدائم لوزارة الحربية. وكيل الوزارة المساعد لشئون الدفاع. وكيل الوزارة المساعد لشئون المصانع الحربية. وكيل الوزارة المساعد لشئون الطيران ومصانع الطائرات.
المادة (9) : يكون لوكلاء الوزارة المساعدين نفس سلطات وكلاء الوزارات المنصوص عليها في مختلف القوانين واللوائح.
المادة (10) : يعين قائد عام القوات المسلحة بمرسوم ويكون مسئولا أمام وزير الحربية ومجلس الدفاع عن القوات المسلحة وكل ما يتعلق بها من الناحيتين الإدارية والعسكرية ويختص بما يأتي: 1ـ إعداد القوات المسلحة العاملة والقوات المرابطة والاحتياطية للقتال مع التأكد من بلوغ وحداتها وأفرادها أقصى درجات الكفاية في نواحي التنظيم والتسليح والتدريب والثقافة والروح المعنوية. 2ـ المحافظة على مستوى عال من الضبط والربط بين أفراد هذه القوات ووحداتها. 3ـ إصدار الأوامر والنشرات العسكرية بعد إقرارها من الوزير. 4ـ وضع السياسة العسكرية المتعلقة بالعمليات الحربية واعتماد الخطط العامة لهذه العمليات وكل ما يتعلق بها. 5ـ تنسيق التعاون بين القوات المسلحة والسلطات المدنية في حدود أحكام القانون. 6ـ التقدم لمجلس الدفاع باقتراحات القيادة العامة للقوات المسلحة فيما يتعلق بالإستراتيجية العامة للدولة وسياسة الدفاع عن البلاد. 7ـ التقدم لوزير الحربية بمطالب الدفاع ومشروعات تعزيز القوات المسلحة بما يتضمن سلامة الدولة في السلم والحرب. 8ـ إبداء المشورة لمجلس الدفاع فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالقوانين الدولية للحرب.
المادة (11) : يعين بمرسوم كل من رؤساء هيئة أركان حرب الجيش والقوات البحرية والقوات الجوية ويعملون تحت إشراف قائد عام القوات المسلحة ويعتبر كل منهم مسئولا أمامه عن تنظيم وتسليح وتدريب وإمداد وإدارة القوات التي يرأسها وعليهم تنسيق الأعمال فيما بينهم بما يكفل تنفيذ توجيهات القائد العام للوصول بالقوات المسلحة إلى أعلى درجات الكفاية والقدرة على القتال.
المادة (12) : يشكل مجلس من رؤساء أركان الحرب الثلاثة يسمى "مجلس رؤساء هيئة أركان حرب" وذلك لمعاونة القائد العام في بحث واقتراح وتنسيق مشروعات ومطالب وخطط القوات المسلحة على ضوء قرارات مجلس الدفاع أو توجيهات قائد عام القوات المسلحة. وتعرض جميع قرارات وتوصيات ذلك المجلس على القائد العام للتصديق عليها. ويصدر القائد العام الأوامر والتعليمات التي تنظم كيفية انعقاد هذا المجلس وبيان اختصاصاته.
المادة (13) : تعين الهيئات والإدارات التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة واختصاصاتها بقرار من وزير الحربية بناء على اقتراح قائد عام القوات المسلحة.
المادة (14) : يعين الوكيل الدائم لوزارة الحربية بمرسوم من العسكريين.
المادة (15) : يباشر وكيل الوزارة الدائم أعماله بواسطة: (1) الوكلاء المساعدين. (2) الإدارة العامة للشئون المالية. (3) الإدارة العامة للشئون الإدارية.
المادة (16) : يعين وكيل الوزارة المساعد لشئون الدفاع من العسكريين ويختص بما يأتي: (أ) إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس ومراقبة هذا التنفيذ. (ب) اتخاذ الإجراءات التي تكفل المحافظة على سرية المعلومات التي تصل وكالة الوزارة لشئون الدفاع وفروعها وله في سبيل ذلك حق الموافقة على ترشيح من يعين أو ينتدب للعمل بها. (جـ) الاتصال بالجهات العسكرية والمدنية فيما يتعلق بتنفيذ واجباته والحصول على المعلومات اللازمة لسير العمل في الإدارات التابعة له.
المادة (17) : يباشر وكيل الوزارة المساعد لشئون الدفاع أعماله بواسطة الإدارات الآتية: (1) السكرتيرية العامة لمجلس الدفاع. (2) إدارة التعبئة. (3) إدارة الشئون الاقتصادية والدعاية.
المادة (18) : يعين وكيل الوزارة المساعد لشئون المصانع الحربية من العسكريين أو المدنيين ويختص بالإشراف على أعمال المصانع الحربية في حدود القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
المادة (19) : يعين وكيل الوزارة المساعد لشئون الطيران ومصانع الطائرات من العسكريين أو المدنيين ويختص بالإشراف على شئون القوات الجوية والطيران المدني والأرصاد الجوية ومصانع الطائرات.
المادة (19) : يعين السكرتير العام من المدنيين ويختص بالإشراف على الإدارتين الآتيتين: 1- الإدارة العامة للشئون المالية. 2- الإدارة العامة للشئون الإدارية.
المادة (20) : تنظم إدارات الديوان العام وفروعها وتحدد اختصاصاتها بقرار من وزير الحربية.
المادة (21) : يلغى القانون رقم 72 لسنة 1937 والمرسوم الصادر في 14 فبراير سنة 1950 بإنشاء وظيفة قائد عام للقوات المسلحة وتعيين اختصاصها المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (22) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن