بشأن تعديل المادة 11 من القانون رقم 337 لسنة 1953 بتنظيم وزارة الحربية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المادة 11 من القانون رقم 337 لسنة 1953 بتنظيم وزارة الحربية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الحربية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 491 لسنة 1953
تقضي المادة 11 من القانون رقم 337 لسنة 1953 بتنظيم وزارة الحربية بأن يكون تعيين كل من رؤساء هيئة أركان حرب الجيش والقوات البحرية والقوات الجوية بمرسوم, وأن يعملوا تحت إشراف قائد عام القوات المسلحة لكنها لم تبين إجراءات هذا التعيين.
لذلك رؤى تعديل هذه المادة بحيث تنص على أن يكون تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح قائد عام القوات المسلحة وموافقة وزير الحربية, طالما أنهم يعملون تحت إشراف قائد عام القوات المسلحة.
وقد عرض المشروع بالصيغة المرافقة التي أقرها مجلس الدولة.
وتتشرف الوزارة بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير الحربية
المادة (1) : يستبدل بالمادة 11 من القانون رقم 337 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي:
مادة 11- يعين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح القائد العام للقوات المسلحة وموافقة وزير الحربية كل من رؤساء هيئة أركان حرب الجيش والقوات البحرية والقوات الجوية ويعملون تحت إشراف قائد عام القوات المسلحة ويعتبر كل منهم مسئولاً أمامه عن تنظيم وتسليح وتدريب وإمداد وإدارة القوات التي يرأسها وعليهم تنسيق الأعمال فيما بينهم بما يكفل تنفيذ توجيهات القائد العام للوصول بالقوات المسلحة إلى أعلى درجات الكفاية والقدرة على القتال.
المادة (2) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية