بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 337 لسنة 1953 بتنظيم وزارة الحربية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 137 لسنة 1952 بنظام وكلاء الوزارات الدائمين المعدل بالقانونين رقمي 224 و542 لسنة 1953،
وعلى القانون رقم 337 لسنة 1953 بتنظيم وزارة الحربية المعدل بالقانون رقم 491 لسنة 1953،
وعلى القانون رقم 327 لسنة 1955 بربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1955-1956،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الحربية،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 633 لسنة 1955
نص البند (ب) من المادة 8 من القانون رقم 337 لسنة 1953 بتنظيم وزارة الحربية على أن الوكيل الدائم لهذه الوزارة ووكلائها المساعدين هم الذين يديرون أعمال الديوان العام للوزارة تحت إشراف الوزير.
ونصت المادة 15 من القانون المتقدم ذكره على أنه يباشر وكيل الوزارة الدائم أعماله بواسطة الوكلاء المساعدين - والإدارتين العامتين للشئون المالية والشئون الإدارية.
ونظرا لما يقتضيه صالح العمل بالوزارة المذكورة من إنشاء وظيفة سكرتير عام ليتولى تنسيق العمل بين الإدارة العامة للشئون المالية والإدارة العامة للشئون الإدارية ويقوم بمعاونة وكيل الوزارة الدائم.
فقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل المادة 8 بند (ب) وذلك بإضافة وظيفة السكرتير العام للوظائف المناط بشاغليها إدارة أعمال الديوان العام بالوزارة.
وتعديل المادة التاسعة بإضافة فقرة جديدة إليها من مقتضاها أن يكون للسكرتير العام سلطة رؤساء المصالح في تطبيق الفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 بنظام وكلاء الوزارات الدائمين المعدل بالقانون رقم 502 لسنة 53 وذلك حتى يمكنه القيام بما يعهد إليه الوكيل الدائم من اختصاصاته طبقا للفقرة المذكورة.
وتعديل الفقرة الخامسة عشر ليكون من مقتضاها أن يباشر وكيل الوزارة الدائم بأعماله بواسطة:
(1) الوكلاء المساعدين.
(2) السكرتير العام.
هذا وقد أضيف إلى القانون المذكور المادة 19 مكررا ونص على أن يعين السكرتير العام من المدنيين ويختص بالإشراف على الإدارتين العامتين للشئون المالية والشئون الإدارية.
وتتشرف وزارة الحربية بعرض مشروع القانون المشار إليه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة عليه تمهيدا لاستصداره،
وزير الحربية
المادة (1) : تعدل المواد 8 بند (ب) و9 و15 من القانون رقم 337 لسنة 1953 المشار إليه على الوجه الآتي:
"مادة 8 بند (ب) - الديوان العام ويدير أعماله:
الوكيل الدائم لوزارة الحربية.
وكيل الوزارة المساعد لشئون الدفاع.
وكيل الوزارة المساعد لشئون المصانع الحربية.
وكيل الوزارة المساعد لشئون الطيران ومصانع الطائرات.
السكرتير العام".
"مادة 9- يكون لوكلاء الوزارة المساعدين نفس سلطات وكلاء الوزارات المنصوص عليها في مختلف القوانين واللوائح.
ويكون للسكرتير العام سلطة رؤساء المصالح في تطبيق الفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 المشار إليه".
"مادة 15- يباشر وكيل الوزارة الدائم أعماله بواسطة:
(1) الوكلاء المساعدين.
(2) السكرتير العام".
المادة (2) : يضاف إلى القانون سالف الذكر مادة جديدة برقم 19 مكررا بالنص الآتي:
"يعين السكرتير العام من المدنيين ويختص بالإشراف على الإدارتين الآتيتين:
(1) الإدارة العامة للشئون المالية.
(2) الإدارة العامة للشئون الإدارية".
المادة (3) : على وزير الحربية، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء