بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 بنظام وكلاء الوزارات الدائمين.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 بنظام وكلاء الوزارات الدائمين المعدل بالقانون رقم 224 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي المجلس المذكور،
المادة () : صدر القانون رقم 137 لسنة 1952 بنظام وكلاء الوزارات الدائمين – وجاء في المادة 14 منه "يقوم مقام الوكيل الدائم عند غيابه أقدم وكلاء الوزارة أو أقدم مديري المصالح أو الإدارات على حسب الأحوال.
وللوكيل الدائم أن يعهد إلى من يجوز أن يقوم مقامه عند غيابه ببعض اختصاصاته.
ومفهوم هذا النص أن الوكيل الدائم لا يجوز أن يعهد باختصاصاته حال حضوره إلا لمن يجوز أن يقوم مقامه عند غيابه، وظاهر أن من يجوز أن يقوم مقامه هو أقدم وكلاء الوزارة أو أقدم وكلائها المساعدين أو أقدم رؤساء المصالح أو مديري الإدارات حسب الأحوال كما تقضي المادة 5 ويترتب على ذلك أنه إذا كان في الوزارة وكيل وعدة رؤساء مصالح فإن الوكيل الدائم لا يجوز أن يعهد ببعض اختصاصاته إلا إلى الوكيل دون رؤساء المصالح.
وقد صدر القانون رقم 224 لسنة 1953 مضيفا مادة برقم 14 مكررا إلى المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 المشار إليه – وتقضي هذه المادة بأنه "في الوزارات التي ليس بها وكيل دائم يجوز للوزير أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة بهذا القانون للوكيل الدائم إلى وكلاء الوزارة أو الوكلاء المساعدين أو رؤساء المصالح" – وبذلك أصبح الوزير في الوزارة التي ليس بها وكيل دائم يمكنه أن يوزع اختصاصاته على الوكيل والوكلاء المساعدين ورؤساء المصالح دون التقيد بترتيبهم أو بأقدميتهم – ومن ثم تمتعت الوزارات التي ليس بها وكيل دائم بنظام لا مركزي يفوق في سعته الوزارات التي بها وكيل دائم لورود عبارة أقدم في المادة 14 وعدم ورودها في المادة 14 مكررا.
وتنسيقا للتشريع وتحقيقا لنظام اللامركزية الإدارية الذي يتجه إليه العهد الحاضر رؤى تعديل الفقرة الثانية من المادة 14 تعديلا مقتضاه أن يتمتع الوكيل الدائم بنفس السلطة التي يتمتع بها الوزير في الوزارات التي ليس بها وكيل دائم.
ويتشرف رئيس مجلس الوزراء بعرض مشروع قانون التعديل المقترح في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي:
"وللوكيل الدائم أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى وكلاء الوزارة أو وكلائها المساعدين أو رؤساء المصالح".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية