بشأن إضافة حكم إلى المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 بنظام وكلاء الوزارات الدائمين.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 بنظام وكلاء الوزارات الدائمين،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي المجلس المذكور،
المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 224 لسنة 1953
صدر المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 في شأن وكلاء الوزارات الدائمين مقررا أن ينوب وكيل الوزارة الدائم عن الوزير في مباشرة اختصاصاته المقررة في القانون.
ونظرا إلى أن بعض الوزارات ليس بها وكيل وزارة دائم, فإن الاتجاه الذي تسير فيه الحكومة من تفرغ الوزير للشئون العامة دون المسائل الإدارية العادية وتعميم نظام اللامركزية يقتضي أن يخول للوزير حق إنابة وكلاء الوزارة أو وكلائها المساعدين أو رؤساء المصالح في بعض اختصاصاته التي خولها القانون للوكيل الدائم.
ويلاحظ أنه لا حاجة لمثل هذا النص في الوزارات التي بها وكيل وزارة دائم لأن المادة 14 من المرسوم بقانون المشار إليه خولت له حق إنابة أقدم وكلاء الوزارة أو وكلائها المساعدين أو رؤساء المصالح.
كما يخول التعديل للوزير حق إنابة رؤساء الفروع عن رؤساء المصالح في بعض اختصاصاتهم ولو كان في وزارة بها وكيل دائم.
وقد أعد مشروع القانون المرافق وهو معروض على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه واستصداره بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة.
رئيس مجلس الوزراء
المادة (1) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 المشار إليه مادة جديدة برقم 14 مكررا بالنص الآتي:
"في الوزارات التي ليس بها وكيل وزارة دائم يجوز للوزير أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة بهذا القانون للوكيل الدائم إلى وكلاء الوزارة أو الوكلاء المساعدين أو رؤساء المصالح.
ويجوز للوزير أن يعهد ببعض اختصاصات رؤساء المصالح إلى رؤساء الفروع.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت