تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 بنظام وكلاء الوزارات الدائمين المعدل بالقانونين رقمي 224 و542 لسنة 1953، وعلى المرسوم الصادر في 7 من فبراير سنة 1950 بإنشاء وزارة الشئون البلدية ولاقروية، وعلى القانون رقم 5 لسنة 1950 بنقل الإشراف على المجالس البلدية والقروية إلى وزير الشئون البلدية والقروية. وعلى القانون رقم 393 لسنة 1953 الخاص بنقل الاختصاصات والسلطات التي خولها القانون رقم 76 لسنة 1946 لوزير الصحة العمومية إلى وزير الشئون البلدية والقروية، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نقل نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 530 لسنة 1954 تمشيا مع السياسة العامة لإصلاح الأداة الحكومية على أساس اللامركزية الإدارية رأت وزارة الشئون البلدية والقروية إعادة تنظيمها على الأسس الآتية: 1- إنشاء مراقبات بالأقاليم لمباشرة كل ما يمكن القيام به محليا من أعمال الوزارة، مع توسيع سلطات المراقبين بما ييسر لهم القيام بأعمال المراقبات دون الرجوع إلى الإدارات المركزية بالوزارة إلا فيما يتعلق بالسياسة العامة أو بالأعمال التي لا يمكن توفير الأخصائيين لها في كل مراقبة إقليمية. 2- إنشاء إدارات عامة فنية تختص كل منها بوضع السياسة العامة للمجموعة المتشابهة من الأعمال التي تنهض بها الوزارة، كما تقوم هذه الإدارات العامة الفنية بإعداد المشروعات الكبرى وتنفيذها وبتوجيه وإرشاد المراقبات الإقليمية وبالتفتيش الفني والإداري على أعمالها. 3- اعتبار ميزانية الوزارة وفروعها المختلفة وحدة واحدة، مع الإبقاء على تقسيم الوظائف الفنية حسب التخصص بما يضمن شغل الوظائف التي تخلو بموظفين من ذات التخصص محافظة على حسن سير وإدارة العمل بالوزارة. ولما كان تنفيذ هذه الأسس يتعارض مع الأوضاع المقررة بقوانين ومراسيم وقرارات ولوائح فنية ومالية وإدارية – الأمر الذي يحول دون قيام الوزارة بتنفيذ سياستها الجديدة – لذلك رؤى أنه لا مفر من إعادة تنظيم الوزارة بقانون توخى في إصداره توصيات المجلس الدائم للخدمات العامة لجنة دراسة النظم الحكومية. فأعد مشروع القانون المرافق – ونص في المادة 1 على بيان الإدارة العامة والمراقبات الإقليمية التي تتكون منها الوزارة – ونص على أن يكون إنشاء هذه المراقبات وتحديد عددها ودائرة اختصاص كل منها المكاني يصدر من وزير الشئون البلدية والقروية. ونص في المادة 2 على أن يقوم وزير الشئون البلدية والقروية بتحديد اختصاصات الإدارات العامة والمراقبات الإقليمية والعلاقات بينها وأقسام كل منها وفروعها. وقد اقتضت سياسة اللامركزية النص في المادة 3 على أن يكون لمديري الإدارات العامة ولمراقبي المراقبات الإقليمية سلطة رؤساء المصالح في مباشرة الأعمال الداخلة في اختصاصاتهم والإشراف على الموظفين التابعين لهم، على أنه فيما يختص بالإدارة العامة فتكون رئاستها الإدارية مباشرة لوكيل الوزارة. وقد نص في المادة 4 على إعطاء وكيل الوزارة الدائم الحق في أن ينقل من الاختصاصات المخولة له بمقتضى القوانين واللوائح ما يرى أن تنفيذ سياسة اللامركزية يحتم نقله إلى مديري الإدارات العامة أو المراقبين الإقليميين بقرار منه. كما نص في المادة 5 على إدماج ميزانيات فروع الوزارة المختلفة في قسم واحد واعتبارها وحدة واحدة. على أنه نظرا إلى أن تنفيذ هذا النظام يقتضي المرونة في نقل الموظفين بين إدارات الوزارات ومراقبتها مع المحافظة على تخصيص كل منهم في العمل الذي يقوم به والإبقاء في الوقت ذاته على أقدمياتهم وتوخي العدالة بينهم في فرص الترقي، فقد أجرت هذه المادة تقسيم الكادر الفني العالي إلى أقسام ثلاث واعتبرت كل قسم من هذه الأقسام بدوره داخل الميزانية وحدة قائمة بذاتها كما أجرت تقسيم الكادر الفني المتوسط إلى قسمين واعتبرت كل قسم منها بدوره داخل الميزانية وحدة قائمة بذاتها مع بقاء وظائف المجالس البلدية الواردة في ميزانية الدولة مدرجة تحت عنوان خاص. ونص في المادة 6 على أن يشغل وظائف قسم الميكانيكا والكهرباء بالكادر الفني المتوسط من يقومون عند صدور هذا القانون بأعمال ميكانيكية أو كهربائية، ويصدر بهم قرار وزاري. واستكمالا لهذا التنظيم وحتى تتمكن الوزارة من وضع كل موظف بها في المكان الصالح له نص في المادة 7 على وقف العمل بالفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 حتى نهاية شهر يونيه سنة 1956. كما نص في المادة 8 عن إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون وخولت المادة 9 وزير الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرض المشروع المرافق على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي ارتآها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تتكون وزارة الشئون البلدية والقروية من الإدارات العامة والمراقبات الإقليمية الآتية: (1) الإدارة العامة. (2) الإدارة العامة للهندسة الصحية. (3) الإدارة العامة للتخطيط والمباني والتنظيم. (4) الإدارة العامة للفتوى الميكانيكية والكهربائية. (5) الإدارة العامة لشئون البلديات. (6) الإدارة العامة للوائح والرخص. (7) الإدارة العامة للحريق (8) المراقبات الإقليمية التي يبين عددها وحدود الاختصاص المكاني لكل منها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (2) : تبين اختصاصات الإدارات العامة والمراقبات الإقليمية والعلاقات بينها وأقسام كل منها وفروعها بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (3) : يكون لمديري الإدارات العامة ولمراقبي المناطق الإقليمية كل في حدود اختصاصه سلطة رؤساء المصالح بالنسبة إلى الأعمال وإلى الموظفين التابعين لهم.
المادة (4) : للوكيل الدائم لوزارة الشئون البلدية والقروية أن ينقل بعض الاختصاصات المخولة له بمقتضى القوانين واللوائح إلى مديري الإدارات العامة أو المراقبين.
المادة (5) : تدمج الفروع المختلفة لوزارة الشئون البلدية والقروية في قسم واحد وتعتبر وحدة واحدة وذلك فيما عدا مصلحة الرخص وإدارة الحريق وإدارة الأسواق وبمراعاة الآتي: يقسم الكادر الفني العالي بالوزارة وفروعها إلى الثلاثة الأقسام الآتية: (أ) القسم المدني. (ب) القسم المعماري. (ج) القسم الميكانيكي والكهربائي. وتعتبر وظائف كل من هذه الأقسام داخل الميزانية وحدة واحدة. ويقسم الكادر الفني المتوسط بالوزارة وفروعها إلى القسمين الآتيين: (أ) قسم الميكانيكا والكهرباء. (ب) سائر وظائف الكادر الفني المتوسط. وتعتبر وظائف كل من هذين القسمين داخل الميزانية وحدة واحدة. وتبقى وظائف المجالس البلدية الواردة في ميزانية الدولة مدرجة تحت عنوان خاص.
المادة (6) : يشغل وظائف قسم الميكانيكا والكهرباء بالكادر الفني المتوسط من يقومون عند صدور هذا القانون بأعمال ميكانيكية أو كهربائية ويصدر بهم قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (7) : يوقف حتى نهاية شهر يونيه سنة 1956 العمل بالفقرة الأولى من المادة 33 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه بالنسبة لموظفي وزارة الشئون البلدية والقروية.
المادة (8) : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (9) : على وزيري الشئون البلدية والقروية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن