بشأن نقل اعتمادات مصالح وإدارات المباني إلى وزارة الشئون البلدية والقروية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 530 لسنة 1954 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والقروية،
وعلى القانون رقم 188 لسنة 1955 بضم مصالح وإدارات المباني إلى وزارة الشئون البلدية والقروية،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة (1) : يفتح بميزانية قسم 12 (وزارة الشئون البلدية والقروية) فرع 1 (الديوان العام) للسنة المالية 1954 - 1955 اعتماد إضافي قدره 12.767ج (اثنى عشر ألفا وسبعمائة وسبعة وستون جنيها) لمواجهة تكاليف إدارات المباني التي ضمت إلى وزارة الشئون البلدية والقروية بموجب القانون رقم 188 لسنة 1955 عن مدة شهرين من أول مايو إلى آخر يونيه سنة 1955 مقابل حذف ما يوازي هذا الاعتماد من ميزانيات الوزارات المختلفة طبقا للموضح بالكشوفات المرفقة.
المادة (2) : تنقل اعتمادات فرع 3 (مصلحة المباني الأميرية) بكاملها من قسم 14 (وزارة الأشغال العمومية) إلى القسم 12 (وزارة الشئون البلدية والقروية) تحت فرع مستقل.
المادة (3) : على وزراء المالية والاقتصاد والصحة العمومية والشئون البلدية والقروية والأشغال العمومية والتربية والتعليم والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه،
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين