تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 530 لسنة 1954 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والقروية، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 188 لسنة 1955 لما كان تعدد الجهات التي تقوم بأعمال مماثلة يؤدي إلى اختلاف في النظم والشروط العامة التي تضعها كل منها لأعمالها مما لا يتمشى وصالح العمل وفضلا عما في ذلك من زيادة عدد الموظفين وتشتت الجهود الأمر الذي يؤدي إلى عدم إتمام المشروعات في الوقت المناسب وعلى الوجه الأكمل. ولما تبينته الحكومة من أن الجهاز الحكومي الذي يقوم بإعداد مباني مشروعات الإنتاج والخدمات والإشراف على تنفيذها يواجه صعوبات كثيرة تؤدي إلى عطل كبير بسبب تعدد الجهات التي تشرف على هذه المباني بالوزارات المختلفة مما اضطر الحكومة إلى إنشاء هيئات مستقلة لنهوض بأعباء تنفيذ مشروعات الدولة الهامة والتحرر من هذه القيود وتيسير أمر تدبير المال اللازم لمشروعاتها - إلا أن صالح العمل لا يزال يقتضي عدم تعدد جهات التنفيذ لتحقيق التنسيق الكامل والحصول على أكبر قسط من الإنتاج. وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق بضم مصلحة المباني الأميرية بوزارة الأشغال العمومية وإدارة الإسكان بوزارة الشئون الاجتماعية والإدارة العامة للمباني بوزارة التربية والتعليم وإدارة المباني بوزارة الصحة العمومية وقسم هندسة المباني بمصلحة الأملاك الأميرية بوزارة المالية والاقتصاد - وهي جميعا مما تقوم بأعمال المباني في الوزارات والمصالح المختلفة - إلى وزارة الشئون البلدية والقروية وذلك توحيدا للجهات التي تقوم على إعداد المشروعات وتنفيذها اقتصارا للوقت والجهد والمال. ونص على ضم المصالح والإدارات السابقة إلى الوزارة بجميع اختصاصاتها وموظفيها وتلافيا لكل لبس قد يؤدي إليه حكم الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون نظام موظف الدولة الذي يقضي بعدم جواز ترقية الموظف المنقول إلى مصلحة أخرى قبل مضي سنة من تاريخ نقله، نص على استثناء موظفي المصالح والإدارات المضمونة من هذا الحكم. كما نص على نقل الاعتمادات المالية الواردة في ميزانية 1954 - 1955 لهذه المصالح والإدارات إلى وزارة الشئون البلدية والقروية. كما أضيفت إلى المادة 1 من القانون رقم 530 لسنة 1954 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والقروية، فقرة جديدة تضمنت تخويل الوزير سلطة تعديل الإدارات التي تتكون منها الوزارة بالإدماج أو الإلغاء أو إنشاء إدارات جديدة. وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه وإصداره. وزير الشئون البلدية والقروية
المادة (1) : تضم المصالح والإدارات الآتية بجميع اختصاصاتها وموظفيها إلى وزارة الشئون البلدية والقروية, ولا يسري على هؤلاء الموظفين الحظر الوارد في الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه: مصلحة المباني الأميرية, بوزارة الأشغال العمومية. إدارة الإسكان, بوزارة الشئون الاجتماعية. الإدارة العامة للمباني, بوزارة التربية والتعليم. هندسة المشروعات الصحية, بوزارة الصحة العمومية. قسم هندسة المباني بمصلحة الأملاك الأميرية, بوزارة المالية والاقتصاد.
المادة (2) : تنقل الاعتمادات المالية الخاصة بالمصالح والإدارات المشار إليها في المادة الأولى الواردة في ميزانية 1954/1955 إلى ميزانية وزارة الشئون البلدية والقروية.
المادة (3) : تضاف إلى المادة 1 من القانون رقم 530 لسنة 1954 المشار إليه فقرة أخيرة نصها الآتي: "ولوزير الشئون البلدية والقروية بقرار منه أن يعدل في هذه الإدارات بالإدماج أو الإلغاء أو إنشاء إدارات جديدة".
المادة (4) : على وزراء الشئون البلدية والقروية والصحة العمومية والأشغال العمومية والتربية والتعليم والشئون الاجتماعية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية,
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن