بشأن نقل الاختصاصات والسلطات التي خولها القانون رقم 76 لسنة 1946 وزير الصحة العمومية إلى وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 76 لسنة 1946 الخاص بردم البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر،
وعلى المرسوم الصادر في 7 فبراير سنة 1950 بإنشاء وزارة الشئون البلدية والقروية،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1950 بنقل الإشراف على المجالس البلدية والقروية إلى وزير الشئون البلدية والقروية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : صدر القانون رقم 76 لسنة 1946 الخاص بردم البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر وقد خول هذا القانون وزارة الصحة العمومية الحق في نزع ملكية المستنقعات لتباشر ردمها أو تجفيفها كما خول مجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية الحق ذاته فيما يتعلق بالمستنقعات التي تقع في دائرة كل منها كما أعطى الموظفين الذين يندبهم وزير الصحة العمومية لمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون اختصاص رجال الضبط القضائي ونص فيه كذلك على أن لوزير الصحة العمومية أن يتخذ ما قد يلزم من القرارات لتنفيذ هذا القانون.
ولما كان إشراف وزارة الشئون البلدية والقروية على تنفيذ أحكام القانون فيما تقوم به المجالس البلدية من أعمال ثابت لها بموجب القانون رقم 5 لسنة 1950 الذي نقل الأشراف على أعمال تلك المجالس من وزارة الصحة العمومية إلى تلك الوزارة.
ولما كان المرسوم الصادر في 7 فبراير سنة 1950 قد قضى بإلحاق وكالة الوزارة لشئون المرافق العامة والتي كانت قبلا تابعة لوزارة الصحة العمومية إلى وزارة الشئون البلدية والقروية وهي التي تباشر تنفيذ حكم هذا القانون سواء ما كان خاصا بالمجالس البلدية والقروية أو ما كان خاصا بوزارة الصحة فإن الأمر أصبح يدعو إلى استصدار تشريع بنقل جميع الاختصاصات والسلطات التي خولها القانون وزير الصحة العمومية إلى وزير الشئون البلدية والقروية حتى تقوم وزارته بمباشرة تنفيذه فيما تقوم به مصلحة الشئون القروية ومجالس المديريات من أعمال فيتركز بذلك الإشراف على تنفيذ هذا القانون في جهة واحدة وقد وافقت وزارة الصحة العمومية على هذا النقل.
لذلك أعد مشروع قانون لنقل الاختصاص في تنفيذ أحكام القانون رقم 76 لسنة 1946 إلى وزارة الشئون البلدية والقروية، وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة، فإذا ما وافق عليه مجلس الوزراء ترجو الوزارة التفضل بالسير في إجراءات إصداره.
المادة (1) : تنقل جميع الاختصاصات والسلطات التي خولها القانون رقم 76 لسنة 1946 المشار إليه لوزير الصحة العمومية إلى وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (2) : على وزراء الشئون البلدية والقروية والداخلية والمالية والاقتصاد والصحة العمومية وكل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية